أَبو حاتم الرازي: روى هذا الحديث الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن عنج، عن نافع؛ أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن امرأة كانت ⦗٤١٦⦘ تستعير المتاع في عهد رسول الله ﷺ ثم تجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها، في قصة طويلة مرسلا، وهذا أشبه، ولم يرو عن أيوب إلا معمر. وقال: كذا رواه يونس. «علل الحديث» (١٣٦١). - وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له أصلا، عن النبي ﷺ وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن امرأة، في عهد رسول الله ﷺ كانت تستعير المتاع وتجحده، فأتي بها النبي ﷺ فأمر بقطعها، فكلم فيها، فأبى إلا أن يقطعها، أو كلاما هذا معناه. ولا يعلم لحديث مَعمَر، عن أيوب، عن نافع أصل، ولا لحديث عُبيد الله، عن نافع أصل من حديث عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا الحديث مما أنكره الناس على معمر، قالوا: حدث بحديث ليس له أصل، لأنه مخالف للكتاب والسنة، وعَمرو بن هاشم كان يجب أن يترك حديثه لهذا الحديث، وأحسبه لقن، والله أعلم. «مسنده» (٥٧٤٥). - وقال أَبو الحسن الدارقُطني: يرويه عُبيد الله بن عمر واختُلِف عنه؛ فرواه أَبو مالك الجنبي عَمرو بن هاشم، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وكذلك روي عن مَعمَر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع: أن امرأة كانت ... ، مُرسلًا. وكذلك رواه الثقفي، عن أيوب مرسلا، والمرسل أشبه. «العلل» (٢٧٥٨). ٧٣٩٣ - عن يحيى بن أبي كثير، قال: كتب نجدة إلى ابن عمر يسأله: هل قطع النبي ﷺ الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه: «إن النبي ﷺ قد قطع الرجل بعد اليد». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٨٥٤) قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، فذكره.