المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر

أتي بطعام من خبز ولحم، فقال: ناولني الذراع، فنوول ذراعا، فأكلها ـ قال يحيى: لا أعلمه إلا هكذا ـ ثم قال: ناولني الذراع، فنوول ذراعا، فأك لها، ثم قال: ناولني الذراع، فقال: يا رسول الله، إنما هما ذراعان، فقال: وأبيك، لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا، ما دعوت به». ⦗٣٧٣⦘ فقال سالم: أما هذه فلا، سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن الله، ﵎، ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» (¬١). - وفي رواية: «عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثني رجل من بني غفار، في مجلس سالم بن عبد الله، قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله، يعني ابن عمر، وهو يقول: قال رسول الله ﷺ: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». أخرجه أحمد (٥٠٨٩). والنَّسَائي ٧/ ٤، وفي «الكبرى» (٤٦٨٨) قال: أخبرني زياد بن أيوب. كلاهما (أحمد بن حنبل، وزياد بن أيوب) عن إسماعيل ابن عُلَية، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، فذكره (¬٢). ٧٣٦٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «سمع النبي ﷺ رجلا يحلف بأبيه، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله، فليس من الله». أخرجه ابن ماجة (٢١٠١) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرَة، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عَجلان، عن نافع، فذكره (¬١). - فوائد: - قال عبد الله بن أحمد: حدثني ابن خلاد، قال: سمعت يحيى يقول: كان ابن عَجلان مضطربا في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده. «العلل» (٤٩٤٥)، و «الضعفاء للعقيلي» ٥/ ٣٥٤. ٧٣٦٩ - عن سعد بن عُبَيدة، قال: جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر، ثم قمت من عنده، فجلست إلى سعيد بن المُسَيب، قال: فجاء صاحبي، وقد اصفر وجهه، وتغير لونه، فقال: قم إلي، قلت: ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبك، قال: فقمت إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرَّحمَن، أعلي جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة، فاحلف برب الكعبة؛ «فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبي، فحلف بها يوما عند رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: لا تحلف بأبيك، ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك» (¬١). - وفي رواية: «عن سعد بن عُبَيدة، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، فجئت سعيد بن المُسَيب، وتركت عنده رجلا من كندة، فجاء الكندي مروعا، فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آنفا، فقال: أحلف بالكعبة؟ فقال: احلف برب الكعبة؛ فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال له النبي ﷺ: لا تحلف بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك» (¬٢). أخرجه أحمد (٥٣٧٥) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شَيبان. وفي ٢/ ٨٦ (٥٥٩٣) و ٢/ ١٢٥ (٦٠٧٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. كلاهما (شيبان، وشعبة) عن منصور بن المُعتَمِر، عن سعد بن عُبَيدة، فذكره. • أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٦) قال: أخبرنا الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور. و «ابن أبي شيبة» (١٢٤١٢) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش. و «أحمد» ٢/ ٣٤ (٤٩٠٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن أبيه، والأعمش، ومنصور. وفي ٢/ ٥٨ (٥٢٢٢) و ٢/ ٦٠ (٥٢٥٦) قال: حدثنا وكيع، ⦗٣٧٥⦘ قال: حدثنا الأعمش. وفي ٢/ ١٢٥ (٦٠٧٢) قال: حدثنا سليمان بن حَيَّان، عن الحسن بن عُبيد الله. و «أَبو داود» (٣٢٥١) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت الحسن بن عُبيد الله. و «التِّرمِذي» (١٥٣٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن الحسن بن عُبيد الله. و «أَبو يَعلى» (٥٦٦٨) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني القسملي، عن الأعمش. و «ابن حِبَّان» (٤٣٥٨) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عُبيد الله النَّخَعي. أربعتهم (سعيد بن مسروق والد سفيان، وسليمان الأعمش، ومنصور بن المُعتَمِر، والحسن بن عُبيد الله) عن سعد بن عُبَيدة، قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجلا في حلقة أخرى، وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، وقال: «إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي ﷺ عنها، وقال: إنها شرك» (¬١). - وفي رواية: «عن سعد بن عُبَيدة؛ أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا، والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك» (¬٢). - وفي رواية: «سمع ابن عمر رجلا يقول: وأبي، فقال ابن عمر: لا تحلف بها، فإن عمر كان يحلف بها، فقال رسول الله ﷺ: لا تحلف بها» (¬١). - وفي رواية: «عن سعد بن عُبَيدة، قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك» (¬٢). ⦗٣٧٦⦘ ليس فيه الرجل الكندي (¬٣). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ. - أَخرجه أحمد (٣٢٩) قال: حدثنا أَبو سعيد، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عُبَيدة، عن عبد الله بن عمر، عن عمر؛ «أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله ﷺ: مه، إنه من حلف بشيء دون الله، فقد أشرك». جعله من مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه (¬٤). - فوائد: - قال أَبو الحسن الدارقُطني: يرويه سعد بن عُبَيدة، واختُلِف عنه؛ فرواه محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن سعد بن عُبَيدة، عن أبي عبد الرَّحمَن، عن ابن عمر. وخالفه الثوري، وعبد الله بن داود (¬١)، الخريبي، فروياه عن الأعمش، عن سعد بن عُبَيدة، أنه سمع من ابن عمر. ورواه منصور بن المُعتَمِر، واختُلِف عنه؛ فرواه شَيبان، عن منصور، عن سعد بن عُبَيدة، عن محمد الكندي، عن ابن عمر. وخالفه الثوري، ويزيد بن عطاء، فروياه عن منصور، عن سعد بن عُبَيدة، عن ابن عمر. وقيل: عن الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور، وجابر الجعفي، عن سعد بن عُبَيدة، عن ابن عمر. ٧٣٧٠ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف بغير الله ... ». فقال فيه قولا شديدا. أخرجه أحمد (٥٣٤٦) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عُقبة، عن سالم، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.