ذلك، إلا وعندي وصيتي (¬١). - وفي رواية: «ما حق امرئ مسلم، له مال يوصي فيه، يبيت ثلاثا، إلا ووصيته عنده مكتوبة». قال عبد الله: فما بت ليلة، منذ سمعتها، إلا ووصيتي عندي مكتوبة (¬٢). - وفي رواية: «لا ينبغي لأحد أن يبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده». قال: فما بت ليلة، إلا ووصيتي عندي موضوعة، أو كما قال (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٢٦) عن مَعمَر. و «أحمد» ٢/ ٤ (٤٤٦٩) قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت بردا. وفي ٢/ ٣٤ (٤٩٠٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. وفي ٢/ ١٢٧ (٦١٠٠) قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان. و «عَبد بن حُميد» (٧٢٨) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «مسلم» ⦗٣٥٢⦘ ٥/ ٧٠ (٤٢١٦) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عَمرو، وهو ابن الحارث. وفي (٤٢١٧) قال: وحدثنيه أَبو الطاهر، وحَرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس (ح) وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، وعَبد بن حُميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٣٩، وفي «الكبرى» (٦٤١٢) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي ٦/ ٢٣٩، وفي «الكبرى» (٦٤١٣) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان، قال: سمعت ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وعَمرو بن الحارث. و «أَبو يَعلى» (٥٥١٢) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا معتمر، عن برد بن سنان. وفي (٥٥٤٦) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «ابن حِبَّان» (٦٠٢٥) قال: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. ستتهم (مَعمَر بن راشد، وبرد بن سنان، وجعفر بن برقان، وعَمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، وعُقيل بن خالد) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره (¬١). ٧٣٥٧ - عن نافع، قال: قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «إن الله، ﷿، يقول: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا من مالك، حين أخذت بكظمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك، بعد انقضاء أجلك» (¬١). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ (¬٢): يا ابن آدم، اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا من مالك حين أَخذت بكظمك لأُطهرك به وأُزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أَجلك». أخرجه عَبد بن حُميد (٧٧٢). وابن ماجة (٢٧١٠) قال: حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. كلاهما (عَبد بن حُميد، وصالح بن محمد) عن عُبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا مبارك بن حسان، عن نافع، فذكره (¬٣). ٧٣٥٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، تصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه». قال (¬١): فذكرته لمحمد بن سِيرين، فقال: «غير متأثل مالا». ⦗٣٥٤⦘ قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر، أنه قرأها في قطعة أديم أحمر: «غير متأثل مالا». قال إسماعيل (¬٢): وأنا قرأتها عند ابن عُبيد الله بن عمر، فكان فيه غير متأثل مالا (¬٣). - وفي رواية: «أن عمر تصدق بمال له، على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، ف قال النبي ﷺ: تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه، أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه، غير متمول به» (¬٤).