المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر
لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب». أخرجه ابن ماجة (٢٥٠١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن أبيه، فذكره (¬١).