المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي حية والد أبي جناب عن عبد الله بن عمر

لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين, فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء: هو الربا ـ فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله, أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، قال: لا بأس، إذا كان يدا بيد». ⦗٣٣٠⦘ أخرجه أحمد (٥٨٨٥) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا خلف، يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، فذكره (¬١). ٧٣٤٢ - عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء» (¬١). - وفي رواية: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبي ﷺ وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: إذا أخذت واحدا منهما بالآخر، فلا يفارقنك وبينك وبينه بيع» (¬٢). - وفي رواية: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي ﷺ فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك؟ فقال: لا بأس به بالقيمة» (¬٣). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: سألت النبي ﷺ: أشتري الذهب بالفضة، والفضة بالذهب؟ قال: إذا أخذت واحدا منهما بالآخر، فلا يفارقك صاحبك، وبينك وبينه لبس» (¬٤). ⦗٣٣١⦘ أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٥٠) قال: أخبرنا إسرائيل. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٩٥٠) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «أحمد» ٢/ ٣٣ (٤٨٨٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ٢/ ٨٣ (٥٥٥٥) و ٢/ ٨٩ (٥٦٢٨) و ٢/ ١٥٤ (٦٤٢٧) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ٢/ ٨٣ (٥٥٥٩) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة. وفي ٢/ ١٠١ (٥٧٧٣) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا إسرائيل. وفي ٢/ ١٣٩ (٦٢٣٩) قال: حدثنا بَهز، وأَبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة. و «الدَّارِمي» (٢٧٤٤) قال: أخبرنا أَبو الوليد، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «ابن ماجة» (٢٢٦٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، قالوا: حدثنا عمر بن عُبيد الطنافسي. وفي (٢٢٦٢ م) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال: أنبأنا حماد بن سلمة. و «أَبو داود» (٣٣٥٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب، المعنى واحد، قالا: حدثنا حماد. وفي (٣٣٥٥) قال: حدثنا حسين بن الأسود، قال: حدثنا عُبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل. و «التِّرمِذي» (١٢٤٢) قال: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨١، وفي «الكبرى» (٦١٣٦) قال: أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ٧/ ٢٨٢، وفي «الكبرى» (٦١٣١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أَبو الأحوص. وفي ٧/ ٢٨٣، وفي «الكبرى» (٦١٣٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا المعافى، عن حماد بن سلمة. و «أَبو يَعلى» (٥٦٥٥) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسرائيل. و «ابن حِبَّان» (٤٩٢٠) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا أَبو الوليد، عن حماد بن سلمة. أربعتهم (إسرائيل بن يونس، وأَبو الأحوص، وحماد بن سلمة، وعمر بن عُبيد الطنافسي) عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، فذكره (¬١). ⦗٣٣٢⦘ - في رواية عمر بن عُبيد الطنافسي، قال: حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكٌ. - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا. - وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٧٧) عن الثوري، عن داود. و «ابن أبي شيبة» (٢١٦١٩) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٢، وفي «الكبرى» (٦١٣٣) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: أنبأنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم. وأَبو يَعلى (٥٦٥٤) قال: حدثنا سويد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود. كلاهما (داود بن أبي هند، وأَبو هاشم الرماني) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. قال داود: وكان سعيد بن جبير يفتي به (¬١). - وفي رواية: «عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي قيمتها دنانير، إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها» (¬٢). - وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم» (¬٣). «موقوف». - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٢٨٢ و ٢٨٣، وفي «الكبرى» (٦١٣٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وكيع. وفي ٧/ ٢٨٣، وفي «الكبرى» (٦١٣٥) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان. ⦗٣٣٣⦘ كلاهما (وكيع، وسفيان) عن موسى بن نافع أبي شهاب، عن سعيد بن جبير؛ أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير. - وفي رواية: «عن سعيد بن جبير؛ أنه كان لا يرى بأسا، وإن كان من قرض» (¬٤). «موقوف». - فوائد: - قال الدارقُطني: اختلف في رفعه على سعيد بن جبير؛ فرواه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، مرفوعًا. حدث به عنه أَبو خالد الدالاني، وأَبو الأحوص، وإسرائيل، والثوري، وعمر بن رَزين, وحماد بن سلمة، ومحمد بن جابر. وقال عمر بن عبيد: حدثنا سماك، أو عطاء بن السائب، والصواب: سماك. وخالفه داود بن أبي هند، فرواه عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، موقوفا. وكذلك رواه سعيد بن المُسَيب، ونافع، عن ابن عمر، موقوفا. ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيئ الحفظ. «العلل» (٣٠٧٢). ٧٣٤٣ - عن أبي دهقانة، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر، فقال: «أتى رسول الله ﷺ ضيف، فقال لبلال: ائتنا بطعام، فذهب بلال، فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد، وكان تمرهم دونا، فأعجب النبي ﷺ التمر، فقال النبي ﷺ: من أين هذا التمر؟ فأخبره أنه أبدل صاعا بصاعين، فقال رسول الله ﷺ: رد علينا تمرنا» (¬١). - وفي رواية: «كان عند النبي ﷺ أناس، فدعا بلالا بتمر عنده، فجاء بتمر أنكره رسول الله ﷺ فقال: ما هذا التمر؟ فقال: التمر الذي كان عندنا أبدلنا صاعين بصاع، فقال: رد علينا تمرنا» (¬٢). ⦗٣٣٤⦘ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٣٥) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي ٧/ ١٠٣ (٢٢٩٣٦) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٢/ ٢١ (٤٧٢٨) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣٠٨) قال: حدثنا يَعلى. و «عَبد بن حُميد» (٨٢٦) قال: حدثنا يَعلى. و «أَبو يَعلى» (٥٧١٠) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. ثلاثتهم (عبد الله بن نُمير، ووكيع بن الجراح، ويَعلى بن عبيد) عن فضيل بن غزوان، قال: حدثني أَبو دهقانة، فذكره (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.