المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ahmad bin Hanbal عن يحيى عن عبيد الله

قال: «من طلب حقا، فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف». أخرجه ابن ماجة (٢٤٢١) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، ومحمد بن يحيى. و «ابن حِبَّان» (٥٠٨٠) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب. ⦗٣٢٥⦘ ثلاثتهم (محمد بن خلف، ومحمد بن يحيى، وإبراهيم بن يعقوب) عن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، فذكره (¬١). ٧٣٣٦ - عن نا فع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا بيعتين في واحدة» (¬١). أخرجه أحمد (٥٣٩٥) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و «ابن ماجة» (٢٤٠٤) قال: حدثنا إسماعيل بن توبة (¬٢). ⦗٣٢٦⦘ ثلاثتهم (سُريج، وإِسماعيل، وإِبراهيم) عن هُشيم بن بشير، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، فذكره (¬٣). - قوله: «ولا بيعتين في واحدة»، لم يرد في رواية ابن ماجة. - فوائد: - قال عباس الدوري: حدثنا يحيى، يعني ابن مَعين، قال: حدثنا هُشيم، عن يونس، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة. قال يحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئا. «تاريخه» (٤٧٢٩). - وقال إبراهيم بن أبي داود: قال يحيى بن مَعين، في حديث يونس بن عبيد، عن نافع؛ مطل الغني ظلم، قال يحيى: وقد سمعته من هُشيم، ولم يسمعه يونس من نافع، قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئا؟ قال: بلى، ولكن هذا خاصة لم يسمعه يونس من نافع. «الكامل» ٨/ ٤٥١. - وقال التِّرمِذي: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة. سألتُ محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع. وروى يونس بن عبيد، عن ابن نافع، عن أبيه حديثا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٤٥). - وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: يونس بن عبيد لم يسمع من نافع شيئا، إنما سمع ابن نافع، عن أبيه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٩٢٨). - وقال أَبو حاتم الرازي: يونس بن عبيد لم يسمع منه شيئا. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٩٣١). ٧٣٣٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات وعليه دينار، أو درهم، قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم». أخرجه ابن ماجة (٢٤١٤) قال: حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، قال: حدثنا عمي محمد بن سواء، عن حسين المُعَلِّم، عن مطر الوراق، عن نافع، فذكره (¬١). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: هذا خطأ الصحيح عن ابن عمر موقوفا. «علل الحديث» (٢٠٤٥). - قلنا: روى نحوه يَحيى بن راشد، عن عبد الله بن عمر، ويأتي برقم (٧٤٠١). وروى نحوه أَيوب بن سَلمان، عن عبد الله بن عمر، ويأتي برقم (٧٤٠٣). ٧٣٣٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا عُدِم الرجل، فوجد البائع متاعه بعينه، فهو أحق به». أخرجه ابن حبان (٥٠٣٩) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.