المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر

نهى عن بيع النخل، حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنبل، حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري» (¬٢). أخرجه أحمد (٤٤٩٣). ومسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٩) قال: حدثني علي بن حُجْر السعدي، وزهير بن حرب. و «أَبو داود» (٣٣٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. و «التِّرمِذي» (١٢٢٦ و ١٢٢٧) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٨) قال: أخبرنا علي بن حُجْر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٩٤) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن مَنيع. خمستهم (أحمد بن حنبل، وعلي بن حُجْر، وزهير بن حرب، وعبد الله بن ⦗٢٩٦⦘ محمد، وأحمد بن مَنيع) عن إسماعيل بن إبراهيم، ابن عُلَية، عن أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، فذكره (¬٣). - قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ٧٣٢٢ - عن رجل من أهل نجران، قال: سألت ابن عمر، قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر؟ فقال: «أتي رسول الله ﷺ برجل نشوان، قد شرب زبيبا وتمرا، قال: فجلده الحد، ونهى أن يخلطا. قال: «وأسلم رجل في نخل رجل، فلم يحمل نخله، قال: فأتاه يطلبه، قال: فأبى أن يعطيه، قال: فأتيا النبي ﷺ فقال: أحملت نخلك؟ قال: لا، قال: فبم تأكل ماله؟ قال: فأمره فرد عليه، ونهى عن السلم في النخل، حتى يبدو صلاحه» (¬١). - وفي رواية: «أتي رسول الله ﷺ بسكران، فضربه الحد، ثم قال: ما شرابك؟ فقال: زبيب وتمر، فقال: لا تخلطهما، يكفي كل واحد منهما من صاحبه» (¬٢). - وفي رواية: «أن رجلين تبايعا، على عهد النبي ﷺ نخلا قبل أن تطلع الثمرة، فلم تطلع شيئا، فقال النبي ﷺ: على أي شيء تأكل ماله؟! ونهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه» (¬٣). - وفي رواية: «ابتاع رجل من رجل نخلا، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاجتمعا فاختصما إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: بم تستحل دراهمه؟! اردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل، حتى يبدو صلاحه». فسألت مسروقا: ما صلاحه؟ قال: يحمار، أو يصفار (¬١). - وفي رواية: «عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا بأرض ذات تمر وزبيب، فهل يخلط التمر والزبيب، فننبذهما جميعا؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا سكر، على عهد رسول الله ﷺ فأتي به النبي ﷺ وهو سكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه؟ قال: شربت نبيذا، قال: أي نبيذ؟ قال: نبيذ تمر وزبيب، قال: قال النبي ﷺ: لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده» (¬٢). - وفي رواية: «عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم، على عهد رسول الله ﷺ في حديقة نخل، قبل أن تطلع، فلم تطلع شيئًا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ للبائع: أجد من نخلك شيئا؟ قال: لا، قال رسول الله ﷺ: فبم تستحل ماله؟! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل، حتى يبدو صلاحه» (¬٣). - وفي رواية: «أتي النبي ﷺ يعني بسكران، فضربه الحد، ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر، قال: تخلطونها؟ يكفي كل واحد من صاحبه» (¬٤). أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٢٠) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (٢٤٤٨٩) و ١٠/ ١٨٠ (٢٩٧١٧) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «أحمد» ٢/ ٢٥ (٤٧٨٦) و ٢/ ٥٨ (٥٢٢٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٦٧) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي ٢/ ٥١ (٥١٢٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٦) قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل. وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣١٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ⦗٢٩٨⦘ سفيان. و «ابن ماجة» (٢٢٨٤) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «أَبو داود» (٣٤٦٧) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٢٧٥) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي نعيم، عن سفيان. و «أَبو يَعلى» (٥٧٨٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. أربعتهم (سفيان الثوري، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، وشعبة بن الحجاج، وإسرائيل بن يونس) عن أبي إسحاق السبيعي، عن النجراني، فذكره (¬١). - أَخرجه عبد الرزاق (١٦٩٧٦) عن ابن جُريج، قال: أخبرت، عن أبي إسحاق؛ أن رجلا سأل ابن عمر، فقال: أجمع التمر والزبيب؟ قال: لا، قال: فلم؟ قال: «نهى عنه النبي ﷺ قال: لم؟ قال: سكر رجل، فحده النبي ﷺ ثم أمر أن ينظر ما شرابه، فإذا هو تمر وزبيب، فنهى النبي ﷺ أن يجمع بين التمر والزبيب، وقال: يكفي كل واحد منهما وحده». - لم يقل فيه أَبو إسحاق: «عن رجل». - فوائد: - أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٩/ ٢٠٨، في إفرادات النجراني، وقال: وقد روى شعبة وغيره عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، بإسناد لم يسموه، مجهول. • حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين، عن المنابذة، والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية». يأتي برقم (). ٧٣٢٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة». والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة». والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة». قال: فكان نافع يفسرها: الثمرة تشترى بخرصها تمرا بكيل مسمى، إن زادت فلي، وإن نقصت فعلي (¬٣). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة». قال ابن عمر: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (¬٤). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة». أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله (¬٥). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة». والمزابنة؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه» (¬٦). - وفي رواية: «عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا» (¬١). أخرجه مالك (١٨٢٧) (¬٢). وعبد الرزاق (١٤٤٨٩) قال: أخبرنا مالك. و «ابن أبي شيبة» (٢١٠٨٥) و ١٤/ ٢٠٥ (٣٧٤٠٠) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله بن عمر. وفي ٧/ ١٣٢ (٢٣٠٤٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري. و «أحمد» ٢/ ٥ (٤٤٩٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٧ (٤٥٢٨) و ٢/ ٦٣ (٥٢٩٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ١٦ (٤٦٤٧) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٤ (٥٣٢٠) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي ٢/ ١٢٣ (٦٠٥٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. و «عَبد بن حُميد» (٧٧٥) قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «البخاري» ٣/ ٧٣ (٢١٧١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٧٢) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي ٣/ ٧٥ (٢١٨٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٧٨ (٢٢٠٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ١٥ (٣٨٩١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. وفي (٣٨٩٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٨٩٣) قال: وحدثناه أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. وفي (٣٨٩٤) قال: حدثني يحيى بن مَعين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٨٩٥) قال: حدثني علي بن حُجْر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن إبراهيم، عن أيوب. وفي ٥/ ١٦ (٣٨٩٦) قال: وحدثناه أَبو الربيع، وأَبو كامل، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وفي (٣٨٩٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (٣٨٩٨) ⦗٣٠١⦘ قال: وحدثنيه أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس (ح) وحدثناه ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني الضحاك (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني موسى بن عُقبة. و «ابن ماجة» (٢٢٦٥) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «أَبو داود» (٣٣٦١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٦، وفي «الكبرى» (٦٠٧٩) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: حدثنا أيوب. وفي ٧/ ٢٦٦، وفي «الكبرى» (٦٠٨٠) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي ٧/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٥) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «ابن حِبَّان» (٤٩٩٨) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٩٩٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. ثمانيتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العُمَري، وأيوب السَّخْتِياني، وليث بن سعد، ويونس بن يزيد، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عُقبة) عن نافع، فذكره (¬١). - أَخرجه ابن حبان (٤٩٩٦) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، زحَمُّويَهْ، قال: حدثنا هُشيم، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة». زاد فيه هُشيم: «والمحاقلة». - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: سم عنا تفسير المزابنة: اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها، أو يشتريها، في بستان الرجل. - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه مالك بن أنس، واختُلِف عنه؛ فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا. وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك. والمحفوظ: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر النهي عن المزابنة، دون المحاقلة. «العلل» (٢٩٤٩). ٧٣٢٤ - عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق تمر، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك؟ فقال: «نهى رسول الله ﷺ عن ذلك، إلا أنه رخص في العرايا» (¬١). أخرجه الحُميدي (٦٨٩). وابن أبي شَيبة (٢٣٠٣٦). وأحمد (٤٥٩٠). ثلاثتهم (الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، قال: سمعت إسماعيل الشيباني يقول، فذكره (¬٢). ٧٣٢٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (¬١). - وفي رواية: «أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢). ⦗٣٠٣⦘ - وفي رواية: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٣). - وفي رواية: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها» (¬٤). - وفي رواية: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع» (¬٥). أخرجه مالك (١٨٠٦) (¬١). وأحمد (٤٥٠٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٥٤ (٥١٦٢) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٦) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ٧٨ (٥٤٨٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، يعني السَّخْتِياني. وفي ٢/ ١٠٢ (٥٧٨٨) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» ٣/ ٧٨ (٢٢٠٤) و ٣/ ١٨٩ (٢٧١٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٧٨ (٢٢٠٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ١٦ (٣٨٩٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (٣٩٠٠) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، جميعا عن عُبيد الله (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة, واللفظ له، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٩٠١) قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (٣٩٠٢) قال: وحدثناه أَبو الربيع، وأَبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب. و «ابن ماجة» (٢٢١٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، ⦗٣٠٤⦘ قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (٢٢١٠ م) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «أَبو داود» (٣٤٣٤) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٩٦، وفي «الكبرى» (٦١٨٦) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي «الكبرى» (١١٦٩٥) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك. و «أَبو يَعلى» (٥٧٩٧) قال: حدثنا سويد، عن مالك. أربعتهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره (¬١). - في رواية أَبي داود، قال: حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد. وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بقصة النَّخل. قال أَبو داود: واختلفَ الزهري ونافع في أَربعة أَحاديث، هذا أَحدُها. ٧٣٢٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع». قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل، عن النبي ﷺ والمملوك عن عمر، قال عبد رَبِّه: لا أعلمهما جميعا، إلا عن النبي ﷺ ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي ﷺ ولم يشك (¬١). أخرجه أحمد (٥٤٩١). وابن ماجة (٢٢١٢) قال: حدثنا محمد بن الوليد. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٦٣ و ١١٦٩٤) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن الوليد، وأحمد بن عبد الله بن الحكم) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد رَبِّه بن سعيد يحدث، عن نافع، فذكره (¬١). - أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٧٠ و ١١٧٠٠) قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع الأول، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع». زاد فيه: «عن عمر» (¬٢). - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا خطأ والصواب حديث ليث بن سعد، وعُبيد الله، وأيوب. - وأخرجه مالك (١٧٨٨) (¬٣). وعبد الرزاق (١٤٦٢٣) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٩٦٩) و ١٤/ ٢٢٧ (٣٧٤٧٧) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله (¬٤). و «البخاري» ٣/ ١١٥ (٢٣٧٩) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٦٧) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي (٤٩٦٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. أربعتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر العُمَري، وأخوه عُبيد الله، وأيوب ⦗٣٠٦⦘ السَّخْتِياني) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع (¬٥). - وفي رواية: «من باع عبدًا وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه» (¬١). موقوف (¬٢). - في رواية مالك، وأيوب: «عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال»، وفي باقي الروايات: «عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر». - وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٦٦ و ١١٦٩٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قضى عمر، في العبد يباع وله مال، فإن ماله لسيده الذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع ماله. «موقوف». - وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٢) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، قال: قال نافع: ما هو إلا: عن عمر، في شأن العبد. - وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٦٩ و ١١٦٩٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن ابن عون، عن نافع؛ أن عمر قضى في مال العبد لسيده، إلا أن يشترط المشتري، «موقوف» وليس فيه: «ابن عمر». • وأخرجه البخاري (٢٢٠٣) قال: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام (¬١)، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: سمعت ابن أَبي مُليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر، أنه قال: أيما نخل بيعت قد أبرت، لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث. «منقطع» من قول نافع (¬٢). - وأخرجه أحمد (١٤٣٧٦) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا الحكم بن موسى ـ قال عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى ـ حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٦٤ و ١١٦٩٣) قال: أخبرني عَمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص، وهو ابن غَيلان. و «ابن حِبَّان» (٤٩٢٤) قال: أخبرنا محمد بن المعافى العابد، بصيدا، قال: أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أَبو مُعَيد حفص بن غَيلان الهمداني. كلاهما (أَبو وهب، عُبيد الله بن عُبيد الكَلاعي، وأَبو مُعَيد حفص بن غَيلان) عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر (ح) وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «من باع عبدًا وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا، فباعه بعد تأبيره، فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع» (¬١). زاد فيه حديث جابر (¬٢). - وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٤) قال: أخبرنا إسرائيل. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٩٦٦) و ١٤/ ٢٢٧ (٣٧٤٧٨) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٦٥ و ١١٦٩٦) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله، قال: أخبرنا إسرائيل. كلاهما (إسرائيل بن يونس، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم) عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، وابن أَبي مُليكة، قالا: قال رسول الله ﷺ: «من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول: أشتريه منك وماله، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٣). «مُرسَل». - وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٦٧) قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وعن أشعث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قالا: ⦗٣٠٩⦘ «من باع نخلا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدًا له مال، فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»، «موقوف». ٧٣٢٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «من باع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» (¬١). - وفي رواية: «من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢). - وفي رواية: «من اشترى عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن اشترى نخلا مؤبرا، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المشتري» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٠) قال: أخبرنا معمر. و «الحميدي» (٦٢٥) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٩٦٤) و ١٤/ ٢٢٦ (٣٧٤٧٤) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ٩ (٤٥٥٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٨٢ (٥٥٤٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي ٢/ ١٥٠ (٦٣٨٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «عَبد بن حُميد» (٧٢٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. و «البخاري» ٣/ ١١٥ (٢٣٧٩) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٣٩٠٤) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٩٠٥) قال: وحدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و «ابن ماجة» (٢٢١١) قال: حدثنا ⦗٣١٠⦘ محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو داود» (٣٤٣٣) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. و «التِّرمِذي» (١٢٤٤) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٩٧، وفي «الكبرى» (٤٩٧٢ و ٦١٨٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان. وفي «الكبرى» (٤٩٧٣ و ١١٦٩١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «أَبو يَعلى» (٥٤٢٧) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عُيينة. وفي (٥٤٦٨) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيبي، قال: حدثنا أنس، يعني ابن عياض، عن يونس. وفي (٥٤٧٩) قال: حدثنا عَمرو بن محمد، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٥٠٨) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النَّرْسي، قال: حدثنا وهيب، عن معمر. و «ابن حِبَّان» (٤٩٢٢) قال: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن مَوهَب، قال: حدثني الليث. وفي (٤٩٢٣) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، عن سفيان. خمستهم (مَعمَر بن راشد، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، ومحمد عبد الرَّحمَن بن أَبي ذِئب، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي، ويونس بن يزيد الأَيلي) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره (¬١). - في رواية الحميدي: «حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْري وحدي، وليس معي ولا معه أحد». - وقال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. هكذا رُوي من غير وجه، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: من ابتاع نخلًا بعد أَن تُؤَبَّر، فثمرتُها للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع، ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إِلا أَن يشترط المُبتاع. ورُوي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: من ابتاع نخلًا قد أُبِّرَت، فثمرتُها للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع. ورُوي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أَنه قال: من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع. هكذا روى عُبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، الحديثين. وقد روى بعضُهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أَيضًا. ورُوي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، نحو حديث سالم. - قال التِّرمِذي: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري: وحديث الزُّهْري، عن سالم، عن أَبيه، عن النبي ﷺ، أَصح. - رواه ابن أبي ذِئب، عن ابن شهاب الزُّهْري، فخالف في لفظه؛ - أَخرجه الدَّارِمي (٢٧٢٣) قال: أخبرنا عبد الله بن مَسلَمة. و «أَبو يَعلى» (٥٥١٧) قال: حدثنا علي بن الجعد. و «ابن حِبَّان» (٤٩٢١) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد. كلاهما (عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، وعلي بن الجعد) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن المغيرة، ابن أبي ذِئب، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى نخلا، بعد ما أبرت، فلم يشترط ثمرتها، فلا شيء له، ومن اشترى عبدا، فلم يشترط ماله، فلا شيء له». ـ رواية القَعنَبي: «من اشترى عبدا، ولم يشترط ماله، فلا شيء له» (¬١). ⦗٣١٢⦘ - وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٧١ و ١١٦٩٩) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢). - وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٧٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: «من باع عبدًا وله مال» فذكر مثل حديث ابن عُيينة، عن الزُّهْري (¬٣). ليس فيه: «عن سالم» (¬٤). - وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢١). والنَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٧٤) قال: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (١١٦٩٢) عن محمد بن رافع. كلاهما (محمد بن رافع، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، مِثلَه (¬١). ليس فيه «الزُّهْري» ولا «سالم» (¬٢). - وأخرجه أحمد (٤٨٥٢) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها، إلا أن يشترط المشتري». ⦗٣١٣⦘ ليس فيه: «الزُّهْري، عن سالم» (¬٣). ـ فوائد: - ذكر المِزِّي أن أبا عبد الرَّحمَن النَّسَائي، قال عقب روايته في «الكبرى» (٤٩٧٤): مطر بن طهمان ضعيف. «تحفة الأشراف» (٧٣٤٧). - وقال أَبو زُرعَة الرازي: ليس هذا الحديث بمحفوظ، والصحيح: سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ. «علل الحديث» (١١٧٥). - وقال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ؛ من باع عبدا. وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر، أيهما أصح؟. قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روى سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. كأنه رأى الحديثين صحيحين، أنه يحتمل عنهما جميعا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٢٧ و ٣٢٨). ⦗٣١٤⦘ - وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي ﷺ إلا سفيان بن حسين، وأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ وهو الصواب. «مسنده» (١١٢). - وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه قتادة، وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق، حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. «علل الحديث» (١١٢٢). - وقال الدارقُطني: أخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ؛ من باع عبدًا وله مال. وقد خالفه نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر. وقال النَّسَائي: سالم أجل في القلب، والقول قول نافع. «التتبع» (١٤٥). - وقال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، عن سالم، واختُلِف عنه؛ فرواه ابن عُيينة، ويونس، والليث بن سعد، وابن جُريج، وابن أبي ذِئب، وعبد الله بن عيسى، ومَعمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ؛ القصتين جميعا. وكذلك رواه عمار بن أبي فروة، عن سالم، عن أبيه. ورواه عكرمة بن خالد المخزومي، واختُلِف عنه؛ فرواه مطر الوراق، وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر. وكذلك قال هُدبة بن خالد، عن همام، عن قتادة. وخالفهم محمد بن كثير، فرواه عن همام، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن ابن عمر. ⦗٣١٥⦘ وكذلك قال أَبَان بن يزيد العطار، وهشام الدَّستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن ابن عمر. فرجع حديث عكرمة بن خالد إلى حديث الزُّهْري، وإن كان قد أرسله، ولم يذكر: سالما. (وقال سعيد بن أبي عَروبَة) وقيل: عن شعبة: عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر. وروي هذا الحديث عن نافع، واختُلِف عنه؛ فرواه محمد بن إسحاق، ومحمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وأشعث بن سوار، ومحمد بن عُبيد الله العَرزَمي، وسليمان بن موسى، وحميد الأعرج، ويزيد بن سنان، وعبد رَبِّه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بالقصتين جميعا، ووهموا فيه على نافع. ورواه عُبيد الله بن عمر، عن نافع، واختُلِف عنه؛ فرواه إسماعيل بن زكريا، وأَبو معاوية الضرير، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، بالقصتين جميعا، عن النبي ﷺ ووهما فيه على عُبيد الله. وخالفهما هُشيم، ويحيى القطان، فروياه عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر: قصة العبد، من قول عمر، وذلك المحفوظ عن نافع. وكذلك رواه مالك بن أنس، عن نافع. ورواه أَبو قرة، عن مالك، برفع القصتين جميعا، عن النبي ﷺ ووهم فيه. والصواب على ما تقدم؛ قصة النخل؛ عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وقصة العبد؛ عن ابن عمر، عن عمر، قوله. وكذلك رواه شعبة، عن أيوب، على الصواب. ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، وجعل قصة النخل عن النبي ﷺ وقصة العبد من قول ابن عمر، ولم يذكر «عمر». وكذلك قال طلحة بن سنان، عن ابن أبي عَروبَة، عن أيوب، قصة العبد من قول ابن عمر. ⦗٣١٦⦘ ورواه وهيب، عن أيوب، قصة النخل، موقوفا. ورفعه داود بن الزبرقان، عن أيوب، وهو الصواب. ورواه عُبيد الله بن أبي جعفر، عن عبد رَبِّه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قصة النخل، موقوفا. وخالفه سعيد، فرواه عن عبد رَبِّه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا في القصتين. وروى هذا الحديث قَبيصَة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. ولم يتابع على ذلك: عن عبد الله بن دينار، وليس بمحفوظ. «العلل» (٢٩٩٦). - وقال الدارقُطني: تفرد هُشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزُّهْري عن سالم، عن أبيه، أسنده عن عمر. «أطراف الغرائب والأفراد» (١٢٦). ٧٣٢٨ - عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي، لبنها قمحا». أخرجه ابن ماجة (٢٢٤٠) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. و «أَبو داود» (٣٤٤٦) قال: حدثنا أَبو كامل. كلاهما (محمد بن عبد الملك، وأَبو كامل الجَحدري) عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي، فذكره (¬١). ٧٣٢٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة». وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (¬١). - وفي رواية: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبَل الحَبَلَة، فنهى النبي ﷺ عنه». فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها (¬٢). - وفي رواية: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حَبَل الحَبَلَة، قال: وحَبَل الحَبَلَة؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك» (¬٣). أخرجه مالك (١٩٠٨) (¬٤). وأحمد (٣٩٤) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ٥ (٤٤٩١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ١٥ (٤٦٤٠) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥١٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأُمَوي، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٨٧ (٢٢٥٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا جويرية. وفي ٥/ ٤٣ (٣٨٤٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٣٨٠٢) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير, قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عُبيد الله. و «أَبو داود» (٣٣٨٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي ⦗٣١٨⦘

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.