المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر
أن تباع الثمرة، حتى يبدو صلاحها، قال: قالوا: يا رسول الله، ما صلاحها؟ قال: إذا ذهبت عاهتها، وخلص طَيِّبُهَا» (¬١). - وفي رواية: «لا تتبايعوا الثمرة، حتى يبدو صلاحها، قال: وما بدو صلاحها؟ قال: تذهب عاهتها، ويخلص طَيِّبُهَا» (¬٢). أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٢٢) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٢/ ٤١ (٤٩٩٨) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى. كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وحجاج بن أَرطَاة) عن عطية العوفي، فذكره (¬٣).