المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر عن كنا، في زمان

نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله، من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه» (¬١). ⦗٢٨٢⦘ - وفي رواية: «كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام مجازفة، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه، أو ننقله» (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ كان يبعث عليهم، إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة، من يمنعهم أن يتبايعوها، حتى يؤووا إلى رحالهم» (¬٣). - وفي رواية: «كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي ﷺ أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام» (¬٤). قال أَبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عُبيد الله (¬٥). - وفي رواية: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (¬٦). - وفي رواية: «أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان، على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام» (¬١). - وفي رواية: «أنهم كانوا يبتاعون الطعام، على عهد رسول الله ﷺ من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه، حتى ينقلوه إلى سوق الطعام» (¬٢) أخرجه مالك (١٨٦٥) (¬٣). وابن أبي شَيبة (٢١٨٤٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن عُبيد الله. و «أحمد» (٣٩٥) و ٢/ ١١٢ (٥٩٢٤) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٥ (٤٦٣٩) و ٢/ ٢١ (٤٧١٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ١٣٥ (٦١٩١) قال: حدثنا يعقوب، ⦗٢٨٣⦘ قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي ٢/ ١٤٢ (٦٢٧٥). قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» ٣/ ٦٦ (٢١٢٣) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أَبو ضمرة، قال: حدثنا موسى. وفي ٣/ ٧٣ (٢١٦٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. وفي (٢١٦٧) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٥/ ٧ (٣٨٣٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي ٥/ ٨ (٣٨٣٧) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن عُبيد الله (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير, واللفظ له، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. و «ابن ماجة» (٢٢٢٩) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، عن عُبيد الله. و «أَبو داود» (٣٤٩٣) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي (٣٤٩٤) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٧، وفي «الكبرى» (٦١٥٤) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي ٧/ ٢٨٧، وفي «الكبرى» (٦١٥٥) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٧/ ٢٨٧، وفي «الكبرى» (٦١٥٦) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمَن. و «أَبو يَعلى» (٥٨٠٠) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٩٨٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٤٩٨٦) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي، منذ ثمانين سنة، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عُبيد الله بن عمر. ستتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، ومحمد بن إسحاق، وموسى بن عُقبة، وجويرية بن أسماء، ومحمد بن عبد الرَّحمَن) عن نافع، فذكره (¬١). ٧٣٠٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ «أنهم كانوا يضربون، على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه، حتى يؤووه إلى رحالهم» (¬١). - وفي رواية: «أنهم كانوا يضربون، على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه» (¬٢). - وفي رواية: «رأيت الناس على عهد رسول الله ﷺ يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا، أن يبيعه جزافا، حتى يبلغه إلى رحله» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٩٨) قال: أخبرنا معمر. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥١٧) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي ٢/ ٤٠ (٤٩٨٨) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، أَبو عاصم، عن ابن جُريج. وفي ٢/ ٥٣ (٥١٤٨) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، وابن أبي ذِئب. وفي ٢/ ١٥٠ (٦٣٧٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. وفي ٢/ ١٥٧ (٦٤٧٢) قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب. و «البخاري» ٣/ ٦٨ (٢١٣١) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي. وفي ٣/ ٦٨ (٢١٣٧) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. وفي ٨/ ١٧٤ (٦٨٥٢) قال: حدثني عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معمر. و «مسلم» ٥/ ٨ (٣٨٤٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (٣٨٤١) قال: وحدثني حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و «أَبو داود» (٣٤٩٨) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٧، وفي «الكبرى» (٦١٥٧) قال: أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا يزيد، عن معمر. ⦗٢٨٥⦘ خمستهم (مَعمَر بن راشد، وعبد الملك بن جُريج، ومحمد عبد الرَّحمَن بن أبي ذِئب، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، فذكره (¬٤). - في رواية يونس، عند مسلم (٣٨٤٢): قال ابن شهاب: وحدثني عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله. ٧٣٠٩ - عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: «رأيت أصحاب الطعام يضربون، على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاما مجازفة، فباعوه قبل أن يؤووه إلى رحالهم». أخرجه ابن حبان (٤٩٨٧) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عَمرو بن محمد بن أبي رَزين، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزُّهْري، قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، فذكره (¬١). - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه الأوزاعي، واختُلِف عنه؛ فرواه عباد بن جويرية، عن الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه عَمرو بن أبي رَزين، فرواه عن الأوزاعي، عن الزُّهْري، عن حمزة، عن ابن عمر. وحديث الزُّهْري أشبه. «العلل» (٢٩٥١). ٧٣١٠ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: ⦗٢٨٦⦘ «من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (¬١). - وفي رواية: «إذا ابتاع أحدكم طعاما، فلا يبعه حتى يكيله». قال ابن أبي زائدة: «ويقبضه» (¬٢). - وفي رواية: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه» (¬٣). أخرجه مالك (١٨٦٣) (¬٤). وابن أبي شَيبة (٢١٧٤٤) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، وابن أبي زائدة، كلاهما عن عُبيد الله. و «أحمد» (٣٩٦) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٦) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. و «الدَّارِمي» (٢٧٢١) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٣/ ٦٦ (٢١٢٤) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أَبو ضمرة، قال: حدثنا موسى. وفي ٣/ ٦٧ (٢١٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٦٨ (٢١٣٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا مالك. و «مسلم» ٥/ ٧ (٣٨٣٤) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، قال: حدثنا مالك (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي ٥/ ٨ (٣٨٣٦) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن عُبيد الله (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، واللفظ له، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٨٣٨) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد. و «ابن ماجة» (٢٢٢٦) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «أَبو داود» (٣٤٩٢) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٥، وفي «الكبرى» (٦١٤٣) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن ⦗٢٨٧⦘ القاسم، عن مالك. و «أَبو يَعلى» (٥٧٩٨) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٩٨٦) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي، منذ ثمانين سنة، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عُبيد الله بن عمر. أربعتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وموسى بن عُقبة، وعمر بن محمد بن زيد المدني) عن نافع، فذكره (¬١). - قال البخاري (٢١٣٦): زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه» (¬٢). ٧٣١١ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه» (¬١). - وفي رواية: «من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه» (¬٢). أخرجه مالك (١٨٦٤) (¬٣). و «أحمد» ٢/ ٤٦ (٥٠٦٤) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٥) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٧٣ (٥٤٢٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي ٢/ ٧٩ (٥٥٠٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا ⦗٢٨٨⦘ شعبة. وفي ٢/ ١٠٨ (٥٨٦١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» ٣/ ٦٨ (٢١٣٣) قال: حدثني أَبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٥/ ٨ (٣٨٣٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حُجْر، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وقال علي: حدثنا إسماعيل. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٥، وفي «الكبرى» (٦١٤٤) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٩٨١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب ا لمقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. خمستهم (مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬١). ٧٣١٢ - عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى طعاما بكيل، أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل، حتى يستوفيه» (¬٢). أخرجه أحمد (٥٩٠٠) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة، عن أبي الأسود. و «أَبو داود» (٣٤٩٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عَمرو، عن المنذر بن عُبيد المديني. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٦، وفي «الكبرى» (٦١٥٣) قال: أخبرنا سليمان بن داود، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، عن المنذر بن عبيد. ⦗٢٨٩⦘ كلاهما (أَبو الأسود، محمد بن عبد الرَّحمَن بن نوفل المدني، والمنذر بن عبيد) عن القاسم بن محمد، فذكره (¬٣). ٧٣١٣ - عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه». أخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا أَبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن عَمرو بن دينار، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.