المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن عبد الله بن عمر

أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح، أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، أو تضحى» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع حاضر لباد». أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٨٩) قال: حدثنا شَبَابة. و «أحمد» ٢/ ٤٢ (٥٠١٠) قال: حدثنا يزيد. كلاهما (شَبَابة بن سَوَّار، ويزيد بن هارون) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، عن مسلم الخباط، فذكره (¬٢). - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٩١) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مسلم الخباط، سمع أبا هريرة يقول: نهي أن يبيع حاضر لباد. وسمع ابن عمر يقول: لا يبع حاضر لباد. ⦗٢٧٥⦘ - وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٦٧٧) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مسلم الخباط، عن أبي هريرة، وابن عمر؛ قال أحدهما: نهي، وقال الآخر: لا يبيعن حاضر لباد. - فوائد: - مسلم الخباط: هو مسلم بن أبي مسلم، ومسلم هذا يقال فيه: الخياط، والخباط، والحناط. - قال أَبو الحسن الدارقُطني: مسلم الخباط، شيخ من أهل المدينة، يروي عن ابن عمر، روى عنه ابن أبي ذِئب، وقال يحيى بن مَعين: كان مسلم هذا يبيع الخبط، والحنطة، وكان خياطا، فقد اجتمع فيه الثلاثة. «المُؤْتَلِف والمُختَلِف» ٢/ ٩٣٩. ٧٣٠٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» (¬١). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض» (¬٢). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يدعها الذي خطبها أول مرة، أو يأذن له» (¬٣). - وفي رواية: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا بإذنه، وربما قال: يأذن له» (¬٤). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم، أو أحد، على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له فيخطب» (¬٥). ⦗٢٧٦⦘ - وفي رواية: «نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب» (¬٦). - وفي رواية: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع، أو يذر» (¬٧). أخرجه مالك (١٤٩٠) (¬١). وعبد الرزاق (١٤٨٦٨) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (١٧٩٢٨) قال: حدثنا ابن مُسهِر، وأَبو أُسامة، عن عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٢/ ٢١ (٤٧٢٢) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ١٢٢ (٦٠٣٤ و ٦٠٣٦) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي ٢/ ١٢٤ (٦٠٦٠) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي ٢/ ١٢٦ (٦٠٨٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي ٢/ ١٣٠ (٦١٣٥) قال: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي ٢/ ١٤٢ (٦٢٧٦) قال: حدثنا ابن نُمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ١٥٣ (٦٤١١) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي ٢/ ١٥٣ (٦٤١٧) قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا صخر. و «عَبد بن حُميد» (٧٥٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «الدَّارِمي» (٢٣١٥) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عُبيد الله. و «البخاري» ٣/ ٦٩ (٢١٣٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي ٧/ ١٩ (٥١٤٢) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جُريج. و «مسلم» ٤/ ١٣٨ (٣٤٣٨) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي ٤/ ١٣٨ (٣٤٣٩) و ٥/ ٣ (٣٨٠٤) قال: وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٤/ ١٣٨ (٣٤٤٠) قال: وحدثناه أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن عُبيد الله. وفي (٣٤٤١) قال: وحدثنيه أَبو كامل الجَحدري، ⦗٢٧٧⦘ قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. و «ابن ماجة» (١٨٦٨) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن عمر. و «أَبو داود» (٢٠٨١) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، عن عُبيد الله. و «التِّرمِذي» (١٢٩٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «النَّسَائي» ٦/ ٧١، وفي «الكبرى» (٥٣٣٤) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٦/ ٧٣، وفي «الكبرى» (٥٣٤٠) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جُريج. وفي ٧/ ٢٥٨، وفي «الكبرى» (٦٠٥٠) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، والليث. وفي ٧/ ٢٥٨، وفي «الكبرى» (٦٠٥١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا عُبيد الله. و «أَبو يَعلى» (٥٨٠٧) قال: حدثنا علي، قال: أخبرني صخر بن جويرية. و «ابن حِبَّان» (٤٠٤٧) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٠٥١ و ٤٩٦٢) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أنبأنا صخر بن جويرية. وفي (٤٩٦٦) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. تسعتهم (مالك، وعبد الله بن عمر، وعُبيد الله بن عمر، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وأيوب السَّخْتِياني، وابن إسحاق، وصخر بن جويرية، وابن جُريج) عن نافع، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ٧٣٠٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن النبي ﷺ نهى عن تلقي السلع، حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن التلقي» (¬٢). - وفي رواية: «نهى النبي ﷺ أن تتلقى السلع، حتى تدخل الأسواق» (¬٣). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، ونهى عن المزابنة». والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (¬٤). - وفي رواية: «لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش» (¬٥). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» (¬٦). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع، حتى تبلغ الأسواق». وهذا لفظ ابن نُمير، وقال الآخران (¬٧): «إن النبي ﷺ نهى عن التلقي» (¬٨). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن تلقي الجلب، حتى يدخل بها السوق» (¬٩). - وفي رواية: «عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ؛ أنه نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد» (¬١). - وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، ولا تناجشوا» (¬٢). أخرجه مالك (١٩٩٤ و ١٩٩٨) (¬٣). وابن أبي شَيبة (٣٧٤٠٤) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٣١) و ٢/ ٦٣ (٥٣٠٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ٢٠ (٤٧٠٨) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٨) و ٢/ ١٤٢ (٦٢٨٢) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٩١ (٥٦٥٢) قال: حدثنا أَبو نوح، قراد، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٢) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٥٦ (٦٤٥١) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. و «الدَّارِمي» (٢٧٢٩) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٣/ ٦٩ (٢١٣٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي ٣/ ٦٩ (٢١٤٢) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا مالك. وفي ٣/ ٧٢ (٢١٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٩/ ٢٤ (٦٩٦٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. و «مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠٣) و ٥/ ٥ (٣٨١٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي ٥/ ٥ (٣٨١٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، كلهم عن عُبيد الله. وفي (٣٨١٤) قال: وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعا عن ابن مهدي، عن مالك. و «ابن ماجة» (٢١٧١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (٢١٧٣) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزُّبَيري، ⦗٢٨٠⦘ عن مالك (ح) وحدثنا أَبو حذافة، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (٢١٧٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله بن عمر. و «أَبو داود» (٣٤٣٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٣ و ٥٨٧٠) قال: حدثنا مصعب، قال: حدثنا مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٤٤) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَن، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد. وفي ٧/ ٢٥٧، وفي «الكبرى» (٦٠٤٥) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٧/ ٢٥٧، وفي «الكبرى» (٦٠٤٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أُسامة: أحدثكم عُبيد الله ... فأقر به أَبو أُسامة وقال: نعم. وفي ٧/ ٢٥٨، وفي «الكبرى» (٦٠٥٢/ ١) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. و «أَبو يَعلى» (٥٧٩٦) قال: حدثنا مصعب، وسويد بن سعيد، قال مصعب: حدثني، وقال سويد: مالك. وفي (٥٨٠١) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٩٥٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي، عن مالك بن أنس. وفي (٤٩٦٥) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٩٦٨) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. ثلاثتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد) عن نافع، فذكره (¬١). - قال مالك (١٩٩٨): والنجش؛ أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك. ٧٣٠٥ - عن زيد بن أسلم، قال: سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر، عن بيع المزايدة؛ فقال ابن عمر: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، إلا الغنائم والمواريث». أخرجه أحمد (٥٣٩٨) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عُبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.