المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

التِّرمِذي: والصحيح؛ عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار قد تَفرَّد بهذا الحديث، عن ابن عمر، ويحيى بن سُليم أَخطأ في حديثه. «ترتيب علل التِّرمِذي» (٣١٨). - وقال ابن أَبي حاتم: سألتُ أَبي عن حديثٍ؛ رواه سعيد بن يَحيى الأُموي، عن أَبيه، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هِبتِه. قال أَبي: نافع أَخذه عن عبد الله بن دينار هذا الحديث، ولكِن هكذا قال. «علل الحديث» (١١٠٧). ٧٢٨٠ - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الولاء لُحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب». أخرجه ابن حبان (٤٩٥٠) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عُبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬١). - فوائد: - أخرجه الشافعي في «الأم» ٤/ ١٢٥ و ٦/ ١٨٥، من طريق يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، به، ليس فيه «عُبيد الله بن عمر». - قال ابن حَجَر: أَدخَل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار: «عُبيد الله بن عمر»، أخرجه أبو يعلى في «مُسنده» عنه، وأخرجه ابن حِبان في «صحيحه» عن أبي يعلى. «فتح الباري» ١٢/ ٤٤. - وقال ابن حَجَر: حديث الولاءُ لُحمَة كَلُحمَة النَّسَب، لا يُباعُ، ولا يُوهَب: الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أَبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بهذا. ورواه ابن حِبَّان في «صَحيحِه» من طريق بشر بن الوليد، عن أَبي يوسف، لكن قال: «عن عُبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار». وكذلك رواه البيهقي، وقال في «المَعرِفَة»: كأَن الشافعي حَدَّث به من حِفظه، فَنَسي عُبيد الله بن عمر من إِسناده. وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب «الولاء» له، عن أَبي يوسف، عن عُبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، به. «التلخيص الحبير» ٤/ ٢١٣. ٧٢٨١ - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من ملك ذا رحم محرم، فهو حر» (¬١). - وفي رواية: «من ملك ذا رحم محرم، عتق». أخرجه ابن ماجة (٢٥٢٥) قال: حدثنا راشد بن سعيد الرملي، وعُبيد الله بن الجهم الأنماطي. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٨٧٧) قال: أخبرنا عيسى بن محمد، أَبو عمير الرملي، وعيسى بن يونس، يعرف بالفاخوري. أربعتهم (راشد بن سعيد، وعُبيد الله بن الجهم، وعيسى بن محمد، وعيسى بن يونس) عن ضمرة بن ربيعة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬٢). ⦗٢٥٣⦘ - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: لا نعلم أن أحدا روى هذا الحديث، عن سفيان، غير ضمرة، وهو حديثٌ منكرٌ، والله أعلم. - فوائد: - قال التِّرمِذي: وقد رُوي عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: من مَلك ذا رَحِم مَحْرَم، فهو حُر، رواه ضَمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، ولا يُتابَع ضَمرة على هذا الحديث، وهو حديثٌ خطأ عند أَهل الحديث. «السُّنَن» (١٣٦٥ م). - وقال أَبو زُرعَة الدمشقي: قلتُ لأَحمد، يعني ابن حَنبل، فإِن ضَمرة يحدث عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ من مَلكَ ذا رَحِم فَهو حُرٌّ، فأَنكره، ورَدَّه ردًّا شديدًا، وقال أَحمد: بلغني أَن ضَمرة كان شيخًا صالحًا. «تاريخه» (١١٦٨ و ٢٢٩٤ و ٢٢٩٦). ٧٢٨٢ - عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «المدبر من الثلث». أخرجه ابن ماجة (٢٥١٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن ظبيان، عن عُبيد الله، عن نافع، فذكره (¬١). - قال ابن ماجة: سمعت عثمان، يعني ابن أبي شيبة، يقول: هذا خطأ يعني حديث «المدبر من الثلث». قال أَبو عبد الله بن ماجة: ليس له أصل. - أَخرجه الدَّارِمي (٣٥٣٢) قال: حدثنا منصور بن سلمة، عن شريك، عن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: المدبر من الثلث. «موقوف». - فوائد: - أخرجه الشافعي في «الأم» ٨/ ١٨ وقال: قال علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعا، فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع، هو موقوف على ابن عمر، فوقفته. ⦗٢٥٤⦘ قال الشافعي: والحفاظ الذين يحدثونه يقفونه على ابن عمر. - وقال ابن محرز: سألت يحيى بن مَعين عن ابن ظبيان، مرة أخرى، فقال: قد سمعت منه بالكوفة، وهو كوفي، كان قاضي الشرقية، فقلت له: يحدث بحديث منكر، فقال: ما هو؟ قلت: عن عُبيد الله، فقال: نعم، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛ المدبر من الثلث، قد سمعت منه، قلت: حدثكم به؟ قال: نعم، سمعته منه، وليس هو بشيء. «سؤالاته» (٥٥). - وقال ابن أبي حاتم الرازي: سئل أَبو زُرعَة عن حديث؛ رواه علي بن ظبيان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: المدبر من الثلث. فقال أَبو زُرعَة: هذا حديثٌ باطل وامتنع من قراءته. قلت: يروي خالد بن إلياس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: المدبر من الثلث، قول ابن عمر. «علل الحديث» (٢٨٠٣). - وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» (٤١٤٧)، في مناكير علي بن ظبيان، وقال: لا يعرف إلا به. - وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٣١٩ و ٣٢٠، في مناكير علي بن ظبيان، وقال: ولعلي بن ظبيان غير ما ذكرت من الحديث، والضعف على حديثه بَيِّنٌ. - وقال الدارقُطني: يرويه عُبيد الله بن عمر، وأيوب، واختلف عنهما؛ فرواه علي بن ظبيان، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وغيره يرويه عن عُبيد الله، موقوفا. ورواه عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مرفوعا. وغيره يرويه موقوفًا، والموقوف أصح. «العلل» (٢٧٥٤). ٧٢٨٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين» (¬١). ⦗٢٥٥⦘ - وفي رواية: «العبد إذا نصح سيده، وأحسن عبادة ربه، كان له أجره مرتين» (¬٢). - وفي رواية: «إذا نصح العبد لسيده، وأحسن عبادة ربه، له الأجر مرتين» (¬٣). أخرجه مالك (٢٨٠٩) (¬٤). وأحمد (٤٦٧٣) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله (ح) ومحمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٢٠ (٤٧٠٦) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ١٠٢ (٥٧٨٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ١٤٢ (٦٢٧٣) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» ٣/ ١٤٩ (٢٥٤٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي ٣/ ١٥٠ (٢٥٥٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي «الأدب المفرد» (٢٠٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. و «مسلم» ٥/ ٩٤ (٤٣٣١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (٤٣٣٢) قال: وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نُمير، وأَبو أُسامة، كلهم عن عُبيد الله (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أُسامة. و «أَبو داود» (٥١٦٩) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك. ثلاثتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وأُسامة بن زيد الليثي) عن نافع، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.