من أعتق عتاقة فيها شرك، فتمام عتقه على الذي أعتقه». ⦗٢٤٤⦘ أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩١٨) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين بن عياش، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عَمرو بن دينار، وابن أَبي مُليكة، فذكراه (¬١). - أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩١٩) وعن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أشياخ من أهل مكة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ... بنحوه (¬٢). ٧٢٧٦ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له». وقال ابن لَهِيعة: «إلا أن يستثنيه السيد» (¬١). أخرجه ابن ماجة (٢٥٢٩) قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لَهِيعة (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث بن سعد. و «أَبو داود» (٣٩٦٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لَهِيعة، والليث بن سعد. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٦٢) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوَهَّاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، قال: حدثني ابن وهب، عن الليث، وذكر آخر. كلاهما (عبد الله بن لَهِيعة، والليث بن سعد) عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، فذكره (¬٢). - في رواية النَّسَائي: «ابن أبي جعفر» غير مُسَمى. ⦗٢٤٥⦘ - أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٦١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب، قال: أخبرنيه الليث، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد، فيكون له». ليس فيه: «بكير بن الأشج» (¬٣). - فوائد: - قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إِنما هو: «من باع عَبْدًا، وله مال، فماله للبائع»، وإِنما رواه عُبيد الله بن أَبي جعفر، عن بُكير، ولا أَعلم ابن لَهيعَة سمع من بُكير، وليس هذا الحديث عند ليث أَيضا، إِنما رواه عُبيد الله بن أَبي جعفر، عن بُكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛ «من باع عَبْدًا». «علل الحديث» (١١٨٣). ٧٢٧٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن عائشة أُم المؤمنين، أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (¬١). - وفي رواية: «أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى أهلها أن يبيعوها، إلا أن يكون لهم ولاؤها، فذكرت ذلك عائشة للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن» (¬٢). - وفي رواية: «أن عائشة ساومت ببريرة، فخرج النبي ﷺ إلى الصلاة، فلما رجع، قالت: إنهم أَبوا أن يبيعوني، إلا أن يشترطوا الولاء؟ فقال النبي ﷺ: إنما الولاء لمن أعتق» (¬٣). ⦗٢٤٦⦘ - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قضى؛ أن الولاء لمن أعتق» (¬٤). أخرجه مالك (٢٢٦٦) (¬٥). وعبد الرزاق (١٦١٦٦) قال: أخبرنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى. و «ابن أبي شيبة» (٣٧٤٤٢) قال: حدثنا شَبَابة بن سَوَّار، عن مالك بن أنس. و «أحمد» ٢/ ٢٨ (٤٨١٧) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى. وفي ٢/ ٣٠ (٤٨٥٥) قال: حدثنا يزيد، عن همام. وفي ٢/ ١٠٠ (٥٧٦١) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٢/ ١١٣ (٥٩٢٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك. وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣١٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال سليمان بن موسى. وفي ٢/ ١٥٣ (٦٤١٥) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام. وفي ٢/ ١٥٦ (٦٤٥٢) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٣/ ٧١ (٢١٥٦) قال: حدثنا حسان بن أبي عباد، قال: حدثنا همام. وفي ٣/ ٧٣ (٢١٦٩) و ٣/ ١٥٢ (٢٥٦٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٨/ ١٥٤ (٦٧٥٢) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك. وفي ٨/ ١٥٥ (٦٧٥٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي (٦٧٥٩) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا همام. و «أَبو داود» (٢٩١٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: قرئ على مالك، وأنا حاضر. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٠٠، وفي «الكبرى» (٦١٩٥) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. ثلاثتهم (مالك بن أنس، وسليمان بن موسى، وهمام بن يحيى) عن نافع، فذكره (¬١). - في رواية حسان بن أبي عباد، قال: حدثنا همام، قال: قلت لنافع: حرا كان زوجها، أو عبدا؟ فقال: ما يدريني. ⦗٢٤٧⦘ - أخرجه مسلم ٤/ ٢١٣ (٣٧٦٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك: عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة؛ «أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق». جعله من مسند عائشة، رضي الله تعالى عنها (¬٢). ـ فوائد: - قال الدارقُطني: رواه مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، واختلف عنه؛ فرواه مصعب الزبيري، وأَبو عبد الله الشافعي، وداود بن مِهران، وعبد الله بن نافع الزبيري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة. وخالفهم عبد الله بن وهب، ومطرف بن عبد الله، ومحمد بن الحسن، وبشر بن عمر، وأَبو مصعب، وإسماعيل بن أبي أويس، فرووه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة ... فهو في رواية هؤلاء من مسند ابن عمر، وفي رواية الأولين من مسند عائشة. ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة ... ، كقول ابن وهب، ومن تابعه، عن مالك. «العلل» (٣٧٩٨). ٧٢٧٨ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن هبته» (¬١). أخرجه مالك (٢٢٦٨) (¬٢). وعبد الرزاق (١٦١٣٨) عن الثوري. و «الحميدي» (٦٥٣) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٠٨٣٧) و ١١/ ٤١٨ (٣٢٢٦٣) ⦗٢٤٨⦘ قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ٩ (٤٥٦٠) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٧٩ (٥٤٩٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٠٧ (٥٨٥٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. و «الدَّارِمي» (٢٧٣٤) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (٣٣٩٨) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (٣٣٩٩) قال: أخبرنا مسلم، قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» ٣/ ١٤٧ (٢٥٣٥) قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. وفي ٨/ ١٥٥ (٦٧٥٦) قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٤/ ٢١٦ (٣٧٨١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا سليمان بن بلال. وفي (٣٧٨٢) قال: وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا ابن عُيينة (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان بن سعيد (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا عُبيد الله (ح) وحدثنا ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرنا الضحاك، يعني ابن عثمان. و «ابن ماجة» (٢٧٤٧) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، وسفيان. و «أَبو داود» (٢٩١٩) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة. و «التِّرمِذي» (١٢٣٦) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، وشعبة. وفي (٢١٢٦) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٠٦، وفي «الكبرى» (٦٢٠٨) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٧/ ٣٠٦، وفي «الكبرى» (٦٢٠٩) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك. وفي ٧/ ٣٠٦، وفي «الكبرى» (٦٢١٠) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة. وفي «الكبرى» (٦٣٨١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي البصري، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حدثنا شعبة. وفي (٦٣٨٢) قال: أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس المَرْوَزي، عن إسماعيل، يعني ابن جعفر. وفي (٦٣٨٣) قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق الكوفي، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عُبيد الله بن عمر، وسفيان الثوري. و «ابن حِبَّان» ⦗٢٤٩⦘