فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها حتى تطهر». ولم أسمعه يزيد على هذا (¬١). ⦗٢١٨⦘ أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦١). وأحمد (٦٣٢٩) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وروح. و «مسلم» ٤/ ١٨٣ (٣٦٦٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق. و «النَّسَائي» ٦/ ٢١٣، وفي «الكبرى» (٥٧٢٢) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم. ثلاثتهم (عبد الرزاق بن همام، وروح بن عبادة، وأَبو عاصم الضحاك بن مخلد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، فذكره (¬٢). ٧٢٦١ - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ «أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله ﷺ؟ فقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد، أو يمسك». أخرجه مسلم ٤/ ١٨١ (٣٦٥١) قال: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأَوْدي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان، وهو ابن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، فذكره (¬١). ٧٢٦٢ - عن أبي الزبير، أنه سمع عبد الرَّحمَن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأَبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: ⦗٢١٩⦘ «إن ابن عمر طلق امرأته، على عهد رسول الله ﷺ فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، ف قال النبي ﷺ: ليراجعها علي، ولم يرها شيئا، وقال: فردها، إذا طهرت فليطلق، أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)». قال ابن جُريج: وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك (¬١). - وفي رواية: «عن أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي ﷺ: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)» (¬٢). أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٣١ و ١٠٩٦٠). وأحمد (٥٢٦٩) و ٢/ ٨٠ (٥٥٢٤) قال: حدثنا روح بن عبادة. وفي ٢/ ١٣٩ (٦٢٤٦) قال: حدثنا حجاج (ح) وعبد الرزاق. و «مسلم» ٤/ ١٨٣ (٣٦٦١) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد. وفي (٣٦٦٢) قال: وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أَبو عاصم. وفي (٣٦٦٣) قال: وحدثنيه محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «أَبو داود» (٢١٨٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق. و «النَّسَائي» ٦/ ١٣٩، وفي «الكبرى» (٥٥٥٥ و ١١٥٣٧) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج. أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، وروح بن عبادة، وحجاج بن محمد، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، فذكره (¬١). ـ رواية عبد الرزاق (١٠٩٣١)، وأحمد (٥٢٦٩ و ٦٢٤٦)، والنَّسَائي (١١٥٣٧)، مختصرة على آخر الحديث، في القراءة. ⦗٢٢٠⦘ - في رواية مسلم (٣٦٦١): «عبد الرَّحمَن بن أيمن مولى عزة». - قال مسلم (٣٦٦٣): أخطأ حيث قال «عروة» إنما هو «مولى عزة» (¬١). - قال أَبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير، وأنس بن سِيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأَبو الزبير, ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلهم: أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرَّحمَن، عن سالم، عن ابن عمر. وأما رواية الزُّهْري، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، أو أمسك». وروي عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر، نحو رواية نافع والزُّهْري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أَبو الزبير. - فوائد: - حديث أبي وائل الذي أشار إليه أَبو داود؛ أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٢٨) قال: حدثنا أَبو الأحوص، عن منصور، عن أبي وائل، قال: «طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فأخبره، فقال النبي ﷺ: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع»، «مُرسَل». ٧٢٦٣ - عن سعيد بن المُسَيب، عن ابن عمر؛ «عن النبي ﷺ؛ في الرجل تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوق العُسيلة» (¬١). ⦗٢٢١⦘ أخرجه أحمد (٥٥٧١). وابن ماجة (١٩٣٣) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النَّسَائي» ٦/ ١٤٨، وفي «الكبرى» (٥٥٧٧) قال: أخبرنا عَمرو بن علي. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار، وعَمرو بن علي) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مَرثد، قال: سمعت سالم بن رَزين (¬٢) يحدث، عن سالم بن عبد الله، يعني ابن عمر، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (¬٣). - وأخرجه عبد الرزاق (١١١٣٥). وابن أبي شَيبة (١٧٢١٥) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٢/ ٢٥ (٤٧٧٦) قال: حدثنا وكيع. وفي ٢/ ٢٥ (٤٧٧٧) و ٢/ ٦٢ (٥٢٧٨) قال: حدثناه أَبو أحمد، يعني الزُّبَيري. وفي ٢/ ٦٢ (٥٢٧٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن. و «النَّسَائي» ٦/ ١٤٩، وفي «الكبرى» (٥٥٧٨) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع.