المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عطية العوفي عن عبد الله بن عمر العدوي
أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء».