المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل. وفي عن إسماعيل، ومحمد بن جعفر. وفي عن محمد بن جعفر (ح) وعبد الأعلى

لغيلان بن سلمة الثقفي، حين أسلم، وتحته عشر نسوة: خذ منهن أربعا، وفارق سائرهن. ورواه يحيى بن سلام، عن مالك، ومعمر، وبحر السقاء، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه مسندا، فأخطأ فيه يحيى بن سلام على مالك، ولم يتابع عنه على ذلك، ووصله معمر، فرواه عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، ويقولون: إنه من خطأ معمر، ومما حدث به بالعراق من حفظه، وصحيح حديثه ما حدث به باليمن من كتبه. «التمهيد» ١٢/ ٥٤. وقال أيضا: هكذا روى هذا الحديث مالك، ولم يختلف عليه في إسناده مرسلا، عن ابن شهاب. وكذلك رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مُرسلًا. ورواه ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد؛ أن رسول الله ﷺ قال لغيلان بن سلمة الثقفي، حين أسلم، وتحته عشر نسوة: خذ منهن أربعا. ورواه معمر بالعراق، حدث به من حفظه، فوصل إسناده وأخطأ فيه. ورواه عنه سفيان الثوري، وسعيد بن أبي عَروبَة، وجماعة، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن غَيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وعنده عشر نسوة، وأسلمن معه، فأمره رسول الله ﷺ أن يختار منهن أربعا. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في «التمهيد». وأما عبد الرزاق وأهل صنعاء، فلم يرووه عن معمر إلا مرسلا، عن ابن شهاب، كما رواه مالك. ذكر يعقوب بن شيبة، قال: حدثني أحمد بن شَبُّويَهْ، قال: قال لنا عبد الرزاق: لم يسند لنا معمر حديث غَيلان بن سلمة، أنه أسلم وعنده عشر نسوة. «الاستذكار» ٦/ ١٩٧. - قال ابن حجر: وقد كشف مسلم في كتاب «التمييز» عن علته، وبينها بيانا شافيا، فقال: إنه كان عند الزُّهْري في قصة غَيلان حديثان، أحدهما مرفوع، والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف. فأما المرفوع؛ فرواه عقيل، عن الزُّهْري، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن غَيلان أسلم، وتحته عشر نسوة، الحديث. وأما الموقوف، فرواه الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، أن غَيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه، الحديث. «الإصابة» ٨/ ٤٩٥. ٧٢٣٦ - عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه، فنكاحه باطل». أخرجه أَبو داود (٢٠٧٩) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم، قال: حدثنا أَبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (¬١). - قال أَبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر. ٧٢٣٧ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان» (¬١). أخرجه الدَّارِمي (٢٣٧٥). وابن ماجة (١٩٦٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد. ثلاثتهم (عبد الله بن عبد الرَّحمَن الدَّارِمي، ومحمد بن يحيى، وصالح بن محمد) عن أبي غسان، مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا مندل بن علي، عن ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، فذكره (¬٢). - أَخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٢) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني موسى بن عُقبة. و «ابن أبي شيبة» (١٧١٣٤) قال: حدثنا أَبو أُسامة, عن عُبيد الله بن عمر. كلاهما (موسى، وعُبيد الله) عن نافع؛ أن ابن عمر كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويرى عليه الحد، وعلى التي نكح، إذا أصابها، إذا علمت أنه عبد، ويعاقب الذين أنكحوه (¬٣). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: نكاح العبد، بغير إذن سيده، زنا، ويعاقب الذي زوجه» . «موقوف». - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مندَل، مُثلث الميم، ساكن الثاني، ابن علي العَنَزي، أَبو عبد الله الكوفي، يُقال: اسمه عَمرو، ومندَل لقب، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٦١٦٦). - وقال الدارقُطني: يرويه موسى بن عُقبة، واختُلِف عنه؛ فرواه ابن جُريج، عن موسى، واختلف عن ابن جُريج؛ فرواه مندل بن علي، ويحيى بن سعيد الأُمَوي، عن ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ووهما في رفعه. ⦗١٨٥⦘ والصواب ما رواه أَبو عاصم، وحجاج، وعبد الرزاق، عن ابن جُريج بهذا الإسناد، موقوفا. وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. «العلل» (٢٩٦١). ٧٢٣٨ - عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كان عاهرا». أخرجه ابن ماجة (١٩٥٩) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، فذكره (¬١). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (١٠). - وأخرجه التِّرمِذي في «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٦٩) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري، به، وقال: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر، أصح. - وقال التِّرمِذي في «السنن» (١١١١)، عقب حديث جابر: حديث جابر حديثٌ حسنٌ، وروى بعضهم هذا الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر. - قلنا: وقولهما: «أصح»، لا يعني صحة الحديث، بل يعني أن الثابت هو حديث جابر، وبعد ذلك يراجع الإسناد، كما يقولون: لا يصح إلا مُرسلًا. - قلنا: رواه ابن جُريج، وحسن بن صالح، والقاسم بن عبد الواحد، وزهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر، وسلف في مسنده. ٧٢٣٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشِّغار». ⦗١٨٦⦘ قال: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته، ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته، ويتزوج أخته، بغير صداق (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن الشِّغار». قال مالك: والشِّغار؛ أن يقول: أنكحني ابنتك، وأنكحك ابنتي (¬٢). أخرجه مالك (١٥٢٩) (¬٣). وابن أبي شَيبة (١٧٧٩٢) قال: حدثنا عبدة، عن عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٢٦) و ٢/ ٦٢ (٥٢٨٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ١٩ (٤٦٩٢) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «الدَّارِمي» (٢٣٢١) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٧/ ١٢ (٥١١٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٩/ ٢٤ (٦٩٦٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (٣٤٥٠) قال: وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعُبيد الله بن سعيد، قالوا: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي (٣٤٥١) قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد الرَّحمَن السراج. و «ابن ماجة» (١٨٨٣) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «أَبو داود» (٢٠٧٤) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك (ح) وحدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «التِّرمِذي» (١١٢٤) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأَنصاري، قال: حدثنا مَعْن، قال: حدثنا مالك. و «النَّسَائي» ٦/ ١١٠، وفي «الكبرى» (٥٤٧٠) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٦/ ١١٢، وفي «الكبرى» (٥٤٧٣) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا مَعْن، قال: حدثنا مالك (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال مالك. و «أَبو يَعلى» (٥٧٩٥) قال: حدثنا مصعب، قال: أخبرني مالك. وفي (٥٨١٩) ⦗١٨٧⦘ قال: حدثنا مُحرِز بن عون، أَبو الفضل، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «ابن حِبَّان» (٤١٥٢) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. ثلاثتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وعبد الرَّحمَن السراج) عن نافع، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ٧٢٤٠ - عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «لا شِغَار في الإسلام» (¬١). - لفظ أبي نوح: «لا جلب، ولا جنب، ولا شِغَار في الإسلام». أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٣٣) عن عبد الله بن عمر. وفي (١٠٤٣٥) عن مَعمَر، عن أيوب. و «أحمد» ٢/ ٣٥ (٤٩١٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب. وفي ٢/ ٩١ (٥٦٥٤) قال: حدثنا قراد أَبو نوح، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٥٢) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. كلاهما (عبد الله بن عمر، وأيوب السَّخْتِياني) عن نافع، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.