من قرن بين حجته وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد» (¬١). - وفي رواية: «من أهل بالحج والعمرة، كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يحل منهما» (¬٢). - وفي رواية: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا» (¬٣). - وفي رواية: «من جمع الحج والعمرة، كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يوم النحر، ثم يحل منهما جميعا» (¬٤). - وفي رواية: «من جمع بين الحج والعمرة، طاف لهما طوافا واحدا، ثم لم يحل حتى يحل من حجته» (¬٥). أخرجه أحمد (٥٣٥٠) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني. و «الدَّارِمي» (١٩٧٥) قال: أخبرنا سعيد بن منصور. و «ابن ماجة» (٢٩٧٥) قال: حدثنا مُحرِز بن سلمة. و «التِّرمِذي» (٩٤٨) قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي. و «ابن خزيمة» (٢٧٤٥) قال: حدثنا هشام بن يونس بن وابل (¬١) بن وضاح. و «ابن حِبَّان» (٣٩١٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، والمفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي، قالا: حدثنا أحمد بن أَبي بكر الزُّهْري. وفي (٣٩١٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزُّبَيري. ⦗٧٦⦘ سبعتهم (أحمد بن عبد الملك، وسعيد بن منصور، ومُحرِز بن سلمة، وخلاد بن أسلم، وهشام بن يونس، وأحمد بن أَبي بكر، وإبراهيم بن حمزة) عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (¬٢). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، تفرد به الدراوَرْدي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد، عن عُبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. - أَخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٦٣) قال: حدثنا ابن نُمير، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من أحرم بالحج والعمرة جميعا، كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يقضي حجته، ويحل منهما جمي عا.، «موقوف». - فوائد: - قال أَبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبد العزيز الدراوَرْدي عنده عن عُبيد الله بن عمر مناكير. «سؤالاته» (١٩٨). - وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل ذكر الدراوَرْدي، فقال: ما حدث عن عُبيد الله بن عمر، فهو عن عبد الله بن عمر. «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٩٥.