المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر

إنما سمعه من أخته حفصة. «علل الحديث» (٨٣٣). وقال أَبو حاتم الرازي أيضا في «علل الحديث» (٨٤٥): رواه الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي ﷺ وهذا الصحيح. - قلنا: وهو حديث صحيح، إسنادا ومتنا، وحتى على فرض صحة قول من قال: إن ابن عمر لم يسمعه من النبي ﷺ وإنما سمعه من حفصة، فهنا يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة لا شك في ذلك، وثانيا: فقد ظهر من سمع منه ابن عمر. ⦗٢٩⦘ وغالب الحديث على هذا النحو، وأكثر حديث ابن عباس، مثلا، سمعه من الصحابة، ثم رواه عن النبي ﷺ ولا خلاف في صحة ذلك، والأخذ به، لأن الصحابة كلهم أمناء، عدول، وثقهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، وكفى. ٧١٢٠ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب، من قتلهن، وهو محرم، فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (¬١). - وفي رواية: «خمس ليس على حرام جناح في قتلهن: الكلب العقور، والغراب، والحديا، والفأرة، والحية» (¬٢). أخرجه مالك (١٠٢٧) (¬٣). وأحمد (٥١٠٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٥٢ (٥١٣٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٣٨ (٦٢٢٨) قال: قرأت على عبد الرَّحمَن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٣/ ١٣ (١٨٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٤/ ١٢٩ (٣٣١٥) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» ٤/ ٢٠ (٢٨٤٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و «ابن حِبَّان» (٣٩٦٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. أربعتهم (مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وإسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.