المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر؛

رسول الله ﷺ: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس» (¬١). - وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ أو قال: ما يترك المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا البرنس، ولا شيئًا من الثياب مسه ورس، ولا زعفران» (¬٢). - وفي رواية: «قال رجل، ورسول الله ﷺ على المنبر: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، ⦗١١⦘ إلا لأحد لا يجد نعلين فما أسفل من الكعبين، ولا شيء من الثياب مسه ورس، ولا زعفران» (¬٣). - وفي رواية: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا القلانس، ولا الخفاف، إلا أحد ليست له نعلان، فليلبسهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه ورس، ولا زعفران». قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين (¬٤). - وفي رواية: «لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران، إلا أن يكون غسيلا» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم القمص، أو الأقبية، أو الخفين، إلا ألا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس ثوبا مسه ورس، أو زعفران» (¬٢). - وفي رواية: «قام رجل، فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ﷺ: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، ⦗١٢⦘ وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (¬٣). أخرجه مالك (٩٠٦) (¬٤). والحُميدي (٦٤٠) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أُمية، وأيوب السَّخْتِياني، وأيوب بن موسى، وعُبيد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (١٣٠٢١) و ٤/ ٣٨٥:١ (١٤٨٦٠) و ٤/ ١٠٠:٢ (١٦٠٢٠) و ١٤/ ١٦٥ (٣٧٢٥٩) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب. و «أحمد» ٢/ ٣ (٤٤٥٤ و ٤٤٥٦) قال: حدثنا هُشيم، قال: حدثنا ابن عون. وفي ٢/ ٤ (٤٤٨٢) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٢٩ (٤٨٣٥) قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. وفي ٢/ ٤١ (٥٠٠٣) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٥٤ (٥١٦٦) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب. وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٨) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ٦٥ (٥٣٢٥) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، عن أيوب. وفي ٢/ ٧٧ (٥٤٧٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن عمر بن نافع. وقال يزيد مرة: أن عمر بن نافع أخبره. وفي ٢/ ١١٩ (٦٠٠٣) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ليث. و «الدَّارِمي» (١٩٢٦) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، هو ابن سعيد، عن عمر بن نافع. وفي (١٩٢٨) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ١/ ٣٩ (١٣٤) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب. وفي ١/ ٨٢ (٣٦٦) قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب. وفي ٢/ ١٣٧ (١٥٤٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ١٥ (١٨٣٨) قال: ⦗١٣⦘ حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا الليث. وفي ٧/ ١٤٣ (٥٧٩٤) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي ٧/ ١٤٤ (٥٨٠٣) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي (٥٨٠٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. و «مسلم» ٤/ ٢ (٢٧٦١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و «ابن ماجة» (٢٩٢٩ و ٢٩٣٢) قال: حدثنا أَبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «أَبو داود» (١٨٢٤) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي (١٨٢٥) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و «التِّرمِذي» (٨٣٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «النَّسَائي» ٥/ ١٣١ و ١٣٣، وفي «الكبرى» (٣٦٣٥ و ٣٦٤٠) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي ٥/ ١٣٢، وفي «الكبرى» (٣٦٣٦) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٥/ ١٣٣، وفي «الكبرى» (٣٦٣٩ و ٥٨٤٧) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٥/ ١٣٤، وفي «الكبرى» (٣٦٤١) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعَمرو بن علي، قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن هارون، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد الأَنصاري، عن عمر بن نافع. وفي ٥/ ١٣٤، وفي «الكبرى» (٣٦٤٢) قال: أخبرنا أَبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا أيوب. وفي ٥/ ١٣٤، وفي «الكبرى» (٣٦٤٣) قال: أخبرنا أَبو الأشعث، أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا ابن عون. وفي ٥/ ١٣٥، وفي «الكبرى» (٣٦٤٤) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن ابن أبي زائدة، قال: أنبأنا عُبيد الله بن عمر. وفي ٥/ ١٣٥، وفي «الكبرى» (٣٦٤٦) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هُشيم، قال: أنبأنا ابن عون. وفي ٥/ ١٣٥، وفي «الكبرى» (٣٦٤٧) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عُقبة. و «أَبو يَعلى» (٥٨٠٥) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا مالك. وفي (٥٨١٢) قال: حدثنا شَيبان، قال: حدثنا جَرير. و «ابن خزيمة» (٢٥٩٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المُفَضَّل، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٢٥٩٨) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عُبيد الله. وفي (٢٥٩٩) قال: حدثنا علي بن خَشرَم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن ابن جُريج، قال: أخبرني موسى بن عُقبة. وفي (٢٦٨٢) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: ⦗١٤⦘ حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (٢٦٨٣) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا ابن عون (ح) وحدثنا محمد بن هشام، قال: حدثنا هُشيم، عن ابن عون. وفي (٢٦٨٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا بشر بن المُفَضَّل، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٢٦٨٤/ ١) قال: حدثناه أَبو هاشم، زياد بن أيوب، وأحمد بن مَنيع، قالا: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (٢٦٨٤/ ٢) قال: حدثناه محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج. و «ابن حِبَّان» (٣٧٦١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، بنسا، وأحمد بن علي بن المثنى التميمي، بالموصل، قالا: حدثنا العباس بن الوليد النَّرْسي، أَبو الفضل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر بن حفص العُمَري. وفي (٣٧٨٤) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٣٩٥٥) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. جميعهم (مالك بن أنس، وإسماعيل بن أُمية، وأيوب السَّخْتِياني، وأيوب بن موسى، وعُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن أبي ذِئب، والليث بن سعد، وعمر بن نافع، وجويرية بن أسماء، وموسى بن عُقبة، وجرير بن حازم، وعبد الملك بن جُريج) عن نافع، فذكره (¬١). - قال البخاري عقب (١٨٣٨): تابعه موسى بن عُقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، وجويرية، وابن إسحاق، في النقاب، والقفازين. وقال عُبيد الله: «ولا ورس، وكان يقول: لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين». وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «لا تتنقب المحرمة»، وتابعه ليث بن أبي سُلَيم. - وقال أَبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، على ما قال الليث. ⦗١٥⦘ ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عُقبة، موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عُبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب، عن نافع, عن ابن عمر, موقوفا. وإبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛ «المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين». - قال أَبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني، شيخ من أهل المدينة، ليس له كبير حديث. - وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي، عقب (٣٦٤١): عمر بن نافع، وأَبو بكر بن نافع، وعبد الله بن نافع، إخوة ثلاثة، وعبد الله بن نافع، ليس بثقة، ونافع مولى عبد الله بن عمر، ثقة حافظ. - وأخرجه أَبو داود (١٨٢٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني. و «أَبو يَعلى» (٥٨١٨) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، زحَمُّويَهْ، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، أَبو إسحاق. و «ابن خزيمة» (٢٦٠٠) قال: حدثنا أَبو داود سليمان بن توبة، قال: حدثنا أَبو بدر (ح) وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، وهذا حديثه، قال: حدثنا شجاع، وهو ابن الوليد، أَبو بدر. قال أَبو داود، قال: حدثنا، وقال الدرهمي: عن موسى بن عُقبة. كلاهما (إبراهيم بن سعيد، وموسى بن عُقبة) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين» (¬١) (¬٢). - وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٤٢) وفي ٤/ ٣٣٨:١ (١٤٥٤٦) ⦗١٦⦘ قال: حدثنا يَعلى بن عبيد. و «أحمد» ٢/ ٢٢ (٤٧٤٠) قال: حدثنا يَعلى بن عبيد. وفي ٢/ ٣٢ (٤٨٦٨) قال: حدثنا يزيد. و «أَبو داود» (١٨٢٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. ثلاثتهم (يَعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب) عن م حمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن يضطر مضطر إليهما، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب» (¬١). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر؛ أنه سمع رسول الله ﷺ نهى النساء في إحرامهن، عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف» (¬٢). - وفي رواية: « سمعت النبي ﷺ ينهى عنه، يعني النقاب» (¬٣). - قال أَبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع: عَبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق, إلى قوله: «وما مس الورس، والزعفران من الثياب»، ولم يذكرا ما بعده (¬٤). وأخرجه مالك (٩١٨) (¬٥). وابن أبي شَيبة (١٤٤٣٨) قال: حدثنا ⦗١٧⦘ وكيع، عن فضيل بن غزوان. وفي ٤/ ٣٢٣:١ (١٤٤٣٩) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، وعُبيد الله. وفي ٤/ ٣٣٧:١ (١٤٥٤١) قال: حدثنا أَبو خالد، عن يحيى، وعُبيد الله. وفي (١٤٥٤٣) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.