إلا الإذخر. وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. فقام رجل فقال: يا نبي الله، إني وقعت على جارية بني فلان، وإنها ولدت لي، فأمر بولدي فليرد إلي، فقال ﷺ: ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين، إلا أن تقوم بينة، الولد لصاحب الفراش، وبفي العاهر الأثلب، فقال رجل: يا نبي الله، وما الأثلب؟ قال: الحجر، فمن عهر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين، فولدت، فليس بولده، لا يرث ولا يورث. والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم. ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. ولا يتوارث أهل ملتين. ⦗٤٩٨⦘ ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي مَحْرَم. ولا تصلوا بعد الفجر، حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر، حتى تغرب الشمس». أخرجه ابن حبان (٥٩٩٦) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب، بمرو، وبقرية سنج، قال: حدثنا محمد بن عَمرو بن الهياج، قال: حدثنا يحيى بن عبد الرَّحمَن الأرحبي، قال: حدثني عبيدة بن الأسود، قال: حدثنا القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مُصَرِّف، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن مجاهد، فذكره (¬١).