المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر

عبد الله، ﵁: فجعل الناس عدله مدين من حنطة (¬٤). - وفي رواية: «فرض النبي ﷺ صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير». ⦗٤٦٢⦘ فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر، ﵄، يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر، ﵄، يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين (¬١). - وفي رواية: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير». قال: وكان ابن عمر يعطيه، عَمَّن يعول من نسائه، ومماليك نسائه، إلا عبدين كانا مكاتبين، فإنه لم يكن يعطي عنهما (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين، حر، أو عبد، أو رجل، أو امرأة، صغير، أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» (¬٣). - وفي رواية: «سمعت رسول الله ﷺ حين فرض صدقة الفطر، يقول: صاع من تمر، أو صاع من شعير». قال: فكان ابن عمر لا يخرج إلا التمر، ففني تمره عاما، فأخرج صاع شعير مكان التمر (¬٤). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ كان يخرج زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير». فكان عبد الله يقول: جعل الناس عدله مدين من حنطة (¬٥). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط» (¬١). - وفي رواية: «صدقة الفطر: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من سلت» (¬٢). أخرجه مالك (٧٧٣) (¬٣). وعبد الرزاق (٥٧٦٢) عن مَعمَر، عن أيوب. وفي (٥٧٦٣) عن الثوري، عن عُبيد الله بن عمر (ح) وعن ابن أبي ليلى. وفي (٥٧٦٤) عن مَعمَر، عن عبد الله بن عمر. وفي (٥٧٧٥) عن ابن جُريج، قال: أخبرني أيوب بن موسى. و «الحميدي» (٧١٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. و «ابن أبي شيبة» (١٠٤٥٥) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الضحاك بن عثمان. وفي (١٠٤٥٦) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٢/ ٥ (٤٤٨٦) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٥٥ (٥١٧٤) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ٦٦ (٥٣٣٩) و ٢/ ١٣٧ (٦٢١٤) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمَن الجُمحي، عن عُبيد الله بن عمر. وفي ٢/ ١٠٢ (٥٧٨١) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ١١٤ (٥٩٤٢) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله. و «عَبد بن حُميد» (٧٤٤) قال: حدثنا يَعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. و «الدَّارِمي» (١٧٨٤) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (١٧٨٥) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عُبيد الله. و «البخاري» ٢/ ١٣٠ (١٥٠٣) قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي (١٥٠٤) ⦗٤٦٤⦘ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (١٥٠٧) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الليث. وفي ٢/ ١٣١ (١٥١١) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب. وفي (١٥١٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٣/ ٦٨ (٢٢٤٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قرأت على مالك. وفي (٢٢٤١) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، وأَبو أُسامة، عن عُبيد الله. وفي (٢٢٤٢) قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زُريع، عن أيوب. وفي (٢٢٤٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث. وفي ٣/ ٦٩ (٢٢٤٤) قال: وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرنا الضحاك. و «ابن ماجة» (١٨٢٥) قال: حدثنا محمد بن رُمح المصري، قال: حدثنا الليث بن سعد. وفي (١٨٢٦) قال: حدثنا حفص بن عَمرو، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «أَبو داود» (١٦١١) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا مالك، وقراءة على مالك أيضا. وفي (١٦١٢) قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي (١٦١٣) قال: حدثنا مُسدد، أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المُفَضَّل حدثاهم، عن عُبيد الله (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، عن عُبيد الله. و «التِّرمِذي» (٦٧٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (٦٧٦) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأَنصاري، قال: حدثنا مَعْن، قال: حدثنا مالك. و «النَّسَائي» ٥/ ٤٦، وفي «الكبرى» (٢٢٩١) قال: أخبرنا عمران بن موسى، عن عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. وفي ٥/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٢٢٩٢) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي ٥/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٢٢٩٣ و ١١٦٥٩) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك. وفي ٥/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٢٢٩٤) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن ⦗٤٦٥⦘ القاسم، قال: حدثني مالك. وفي ٥/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٢٢٩٥) قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي ٥/ ٤٩، وفي «الكبرى» (٢٢٩٦ و ١١٦٥٧) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عيسى، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي «الكبرى» (١١٦٥٨) عن قتيبة، عن الليث. و «أَبو يَعلى» (٥٨٣٤) قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا جويرية. و «ابن خزيمة» (٢٣٩٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا المُعتَمِر، عن أبيه. وفي (٢٣٩٣) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب. وفي (٢٣٩٥) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، وزياد بن أيوب، ومُؤَمَّل بن هشام، والحسن بن محمد الزعفراني، قالوا: حدثنا إسماعيل، قال الزعفراني: ابن عُلَية، قال أحمد وزياد: قال: أخبرنا أيوب، وقال مؤمل والزعفراني: عن أيوب. وفي (٢٣٩٧) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب. وفي (٢٣٩٨) قال: حدثنا أَبو سلمة، يحيى بن المغيرة المخزومي، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، عن الضحاك، وهو ابن عثمان. وفي (٢٣٩٩) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الله بن نافع الزُّبَيري، ومحمد بن إدريس، قالا: حدثنا مالك. وفي (٢٤٠٠) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، أن مالكا أخبره. وفي (٢٤٠٣) قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قالا: حدثنا عُبيد الله (ح) وحدثنا الصَّنْعاني، قال: حدثنا المُعتَمِر، قال: سمعت عُبيد الله. وفي (٢٤٠٤) قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: حدثنا سلامة، قال: حدثني عقيل. وفي (٢٤٠٥) قال: حدثنا الحسن بن قَزَعة، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن عُقبة. وفي (٢٤٠٩) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا قَبيصَة بن عُقبة، قال: أخبرنا سفيان، عن عُبيد الله. وفي (٢٤١١) قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن عبد الله بن شوذب، عن أيوب. وفي (٢٤١٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عُقبة. و «ابن حِبَّان» (٣٣٠٠) ⦗٤٦٦⦘ قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب الجُمحي، قال: حدثنا أَبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا ليث بن سعد. وفي (٣٣٠١) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٣٣٠٢) قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان. وفي (٣٣٠٣) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي (٣٣٠٤) قال: أخبرنا أَبو الحسن، أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا، بدمشق، وعمر بن محمد بن يوسف بن بجير الهمداني، قالا: حدثنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا أَبو حيوة، شريح بن يزيد، قال: حدثنا أَرطَاة بن المنذر، عن المعلى بن إسماعيل المدني. جميعهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر، وابن أبي ليلى، وعبد الله بن عمر، وأيوب بن موسى، والضحاك بن عثمان، ومحمد بن إسحاق، وعمر بن نافع، والليث بن سعد، وجويرية بن أسماء، وسليمان التيمي والد المُعتَمِر، وعُقيل بن خالد، وموسى بن عُقبة، والمعلى بن إسماعيل) عن نافع، فذكره (¬١). ـ قال أَبو داود عقب (١٦١٢): رواه عبد الله العمري، عن نافع، قال: «على كل مسلم»، ورواه سعيد الجُمحي، عن عُبيد الله، عن نافع، قال فيه: «من المسلمين» والمشهور عن عُبيد الله، ليس فيه: «من المسلمين». - وقال عقب (١٦١٣): قال فيه أيوب، وعبد الله، يعني العمري، في حديثهما عن نافع: «ذكر، أو أنثى» أيضا. ⦗٤٦٧⦘ - قال التِّرمِذي (٦٧٥): هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - وقال أَيضًا (٦٧٦): حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، نحو حديث أَيوب، وزاد فيه: «من المسلمين». ورواه غير واحد، عن نافع، ولم يذكروا فيه: «من المسلمين». - أَخرجه مالك (٧٧٥) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا (¬١). - وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٤٨٧) قال: حدثنا حفص، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان له مكاتبان فلم يعط عنهما. - وأخرجه أَبو داود (١٦١٥) قال: حدثنا مُسدد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عبد الله: فعدل الناس بعد، نصف صاع من بر، قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما، فأعطى الشعير. - فوائد: - قلنا: في رواية موسى بن عُقبة: «صاعا من سلت»؛ قال ابن الجنيد: قال يحيى بن مَعين: ليس موسى بن عُقبة في نافع مثل مالك، وعُبيد الله بن عمر. «سؤالاته» (١٦٣). - وقد فصل الدارقُطني، طرق هذا الحديث، والخلاف في ألفاظه، وبين الصواب منها والخطأ، فقال: اختلف عليه، أي على نافع-، في لفظه؛ فرواه أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، حدث به عنه: هشام الدَّستوائي، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وابن عُلَية، وابن عُيينة، وسلام بن أبي مطيع، وعبد الله بن شوذب، ويزيد بن زُريع، ومبارك بن فضالة، واختلف عنه في لفظه؛ ⦗٤٦٨⦘ فرواه إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن مبارك بن فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر صاعا من طعام. وتابعه يحيى بن سعيد العطار، عن مبارك. وخالفهما عمار بن مطر، فرواه عن مبارك بن فضالة، وقال فيه: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وهو الصواب عن أيوب. وكذلك قال الآخرون عنه. وكذلك قال سليمان التيمي، وأيوب بن موسى، عن نافع. ورواه عُبيد الله بن عمر، واختلف عنه في لفظه؛ فرواه عبد الله بن نُمير، وعبد الأعلى، ومحمد بن عبيد، عن عُبيد الله، على لفظ أصحاب أيوب، عنه. واختلف عن الثوري؛ فرواه الفريابي، عن الثوري، فقال فيه: صاعا من بر، وذلك وهم من قائله وإنما أراد صاعا من تمر. ورواه أَبو حذيفة، عن الثوري، وقال فيه: صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، وكذلك الزبيب ليس بمحفوظ في رواية الثوري. ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، فذكر فيه التمر والشعير وزاد على المسلمين، وقال فيه: عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عُبيد الله، وابن أبي ليلى، عن نافع بهذا اللفظ أيضا. وكذلك رواه عمر بن نافع، والمعلى بن إسماعيل، والضحاك بن عثمان، ويونس الأيلي. وكذلك قال سعيد بن عبد الرَّحمَن الجُمحي، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وقالوا: «عن كل مسلم». وكذلك قال مالك بن أَنس في «الموطأ». ورواه قتيبة بن سعيد فسقط عليه: «من المسلمين». ⦗٤٦٩⦘ ورواه عُقيل بن خالد، ويونس بن عبيد، وموسى بن عُقبة، وداود بن قيس، وهشام بن الغاز، كلهم عن نافع، عن ابن عمر. ورواه الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، فقال فيه هَنَّاد بن السَّري، عن حفص بن غياث، عنه: «نصف صاع من بر»، وليس ذلك بمحفوظ. ورواه الحماني، عن حفص، فلم يذكر فيه هذا اللفظ. ورواه أبيض بن الأغر، عن الضحاك بن عثمان، وزاد فيه: «ممن تمونون»، ورفعه إلى النبي ﷺ. وخالفه حفص بن غياث، رواه عن الضحاك بن عثمان، وجعل هذا الكلام، من قول ابن عمر. وروي عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، وقال: فيه: «نصف صاع من حنطة»، وليس ذلك بمحفوظ. حدث به محمد بن شرحبيل بن جعشم الأنباري الصَّنْعاني، ولم يكن بالحافظ. ورواه أَبو معشر، عن نافع، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهو قوله: أغنوهم في هذا اليوم عن الصدقة. وروي عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وليس بمشهور عنه. حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب أَبو عمر، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس نصف صاع من بر. قال أيوب: قال نافع: كان ابن عمر يعطي البر، إلا عاما واحدا أعوز البر فأعطى الشعير. «العلل» (٢٧٧٠). ٧٠٥٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر، على عهد رسول الله ﷺ صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب». ⦗٤٧٠⦘ قال: قال عبد الله: فلما كان عمر، وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة، مكان صاع من تلك الأشياء (¬١). أخرجه أَبو داود (١٦١٤) قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني. و «النَّسَائي» ٥/ ٥٣، وفي «الكبرى» (٢٣٠٧) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرَّحمَن. كلاهما (الهيثم بن خالد، وموسى بن عبد الرَّحمَن) عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قُدَامة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، فذكره (¬٢). - فوائد: - قال مسلم بن الحجاج، صاحب الصحيح: ذكر رواية فاسدة، بين خطؤها، بخلاف الجماعة من الحفاظ: حدثني القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عمر؛ كان الناس يخرجون صدقة الفطر، في عهد النبي ﷺ صاع شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب، فلما كان عمر، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة، مكان صاع من تلك الأشياء. قال مسلم: وسنذكر، إن شاء الله، من رواية أصحاب نافع بخلاف ما روى عبد العزيز. حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، وقتيبة، قالا، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ... ، وساقه. ثم ذكر مسلم الذين خالفوا عبد العزيز، مع مالك، فقال: وعُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وأيوب، عن نافع، والليث، عن نافع، والضحاك، عن نافع، وابن جُريج، قال: أخبرني أيوب بن موسى، عن نافع، ومحمد بن إسحاق، عن نافع، وإسماعيل ابن عُلَية، ويزيد بن زُريع، عن أيوب، عن نافع، والضحاك بن عثمان. ⦗٤٧١⦘ قال مسلم: فهؤلاء الأجلة من أصحاب نافع قد التقوا على خلاف رواية ابن أبي رَوَّاد، في حديثه صدقة الفطر، وهم سبعة نفر، لم يذكر أحد منهم في الحديث: «السلت»، ولا «الزبيب»، ولم يذكروا في الحديث غير أنه جعل مكان تلك الأشياء نصف صاع حنطة. إنما قال أيوب السَّخْتِياني، وأيوب بن موسى، والليث، في حديثهم: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر. فقد عرف من عقل الحديث، وأسباب الروايات، حين يتابع هؤلاء من أصحاب نافع، على خلاف ما روى ابن أبي رَوَّاد، فلم يذكروا جميعا في الحديث، إلا الشعير والتمر. والسلت والزبيب، يحكى عن ابن عمر على غير صحة، إذ كان ابن عمر لا يعطي في دهره بعد النبي ﷺ إلا التمر، إلا مرة أعوزه التمر، فأعطى الشعير. «التمييز» (٩٨ و ٩٩). ٧٠٥٦ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ﷺ إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة». أخرجه ابن خزيمة (٢٤٠٦) قال: حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا فضيل بن غزوان، عن نافع، فذكره (¬١). ٧٠٥٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يحدث؛ «أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة» (¬١). ⦗٤٧٢⦘ - وفي رواية: «أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى المصلى» (¬٣). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة، يوم الفطر» (¬٤). أخرجه عبد الرزاق (٥٨٤٥) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني موسى بن عُقبة. و «أحمد» ٢/ ٦٧ (٥٣٤٥) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أُسامة بن زيد. وفي ٢/ ١٥١ (٦٣٨٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني موسى بن عُقبة. وفي ٢/ ١٥٤ (٦٤٢٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وحميد بن عبد الرَّحمَن الرؤاسي، قالا: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عُقبة. وفي ٢/ ١٥٧ (٦٤٦٧) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، قال: حدثنا الضحاك، يعني ابن عثمان. و «عَبد بن حُميد» (٧٨١) قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، عن موسى بن عُقبة. و «البخاري» ٢/ ١٣١ (١٥٠٩) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثنا موسى بن عُقبة. و «مسلم» ٣/ ٧٠ (٢٢٥٠) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أَبو خيثمة، عن موسى بن عُقبة. وفي (٢٢٥١) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرنا الضحاك. و «أَبو داود» (١٦١٠) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عُقبة. و «التِّرمِذي» (٦٧٧) قال: حدثنا مسلم بن عَمرو بن مسلم، أَبو عَمرو الحذاء المديني، قال: حدثني عبد الله بن نافع، ⦗٤٧٣⦘ عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. و «النَّسَائي» ٥/ ٥٤، وفي «الكبرى» (٢٣١٢) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى (ح) قال: وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا الفضيل، قال: حدثنا موسى. و «ابن خزيمة» (٢٤٢١) قال: حدثنا أَبو سلمة، يحيى بن المغيرة المخزومي، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، عن الضحاك بن عثمان. وفي (٢٤٢٢) قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، قال: حدثنا ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة. وفي (٢٤٢٣) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، وبحر بن نصر الخَولاني، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. و «ابن حِبَّان» (٣٢٩٩) قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال، قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان. ثلاثتهم (موسى بن عُقبة، وأُسامة بن زيد، والضحاك بن عثمان) عن نافع، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. - وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٢٥٠٦): فُضيل بن سليمان هذا كان يَحيى ابن مَعين يُضَعفهُ، وكان علي بن المديني يحدث عنه، وقول يَحيى عندنا أَولى بالصواب، لأَنا وجدنا عند فُضيل بن سليمان أَحاديث مناكير، وبالله التوفيق. - رواه عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ عند البخاري (١٥٠٣)، وأبي داود (١٦١٢)، والنَّسَائي ٥/ ٤٨، وابن حبان (٣٣٠٣)، وفيه: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وسلف. ـ زاد في رواية أبي داود، وابن خزيمة (٢٤٢١)، وابن حبان: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، وبيان ذلك؛ - أَخرجه مالك (٧٧٧) (¬١). وعبد الرزاق (٥٨٣٧) عن أيوب. وفي (٥٨٣٨) عن عُبيد الله بن عمر. وفي (٥٨٣٩) عن عبد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (١٠٨٩٧) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. أربعتهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله، وعبد الله، ابني عمر) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر، كان يبعث بزكاة الفطر، إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر، بيومين، أو ثلاثة (¬٢). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان إذا جلس من يقبض الفطرة، قبل الفطر بيومين، أو يوم، أعطاها إياه، قبل الفطر بيوم، أو يومين، ولا يرى بذلك بأسا» (¬٣). - وفي رواية: «عن نافع؛ كان ابن عمر، يبعث صدقة رمضان، حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم، أو يومين» (¬٤). - وفي رواية: «عن نافع، قال: إن كان ابن عمر، يخرج زكاة الفطر، قبل أن يخرج إلى المصلى، حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم، أو يومين» (¬٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.