المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

(¬١): أقرأني سالم كتابا، كتبه رسول الله ﷺ في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين واحدة، ففيها حقة، إلى ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون». - لفظ (١٨٠٥): «عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ. قال (٦): أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله ﷺ في الصدقات، قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: في أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا كثرت، ففي كل مئة شاة، ووجدت فيه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، ووجدت فيه: لا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذَات عَوَار». - وأخرجه أَبو داود (١٥٧٠) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها ⦗٤٥٣⦘ على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث. قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعين ومئة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومئة، فإذا كانت سبعين ومئة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة، فإذا كانت مئتين، ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذَات عَوَار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق». «مُرسَل» ليس فيه: «ابن عمر» (¬١). - وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٢). وابن أبي شَيبة (١٠٠٦٣) و ٣/ ١٣٤ (١٠٠٧٢) قال: حدثنا عبد الأعلى. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى) عن مَعمَر، عن الزُّهْري؛ «في صدقة الغنم: في كل أربعين شاة شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث ⦗٤٥٤⦘ شياه، إلى ثلاث مئة، فإن كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة شاة، وفي الإبل: في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت، ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإن زادت، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت، ففيها بنتا لبون، إلى تسعين، فإن زادت، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومئة، فإن زادت، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وتحسب صغارها وكبارها» (¬١). - وفي رواية: «عن الزُّهْري، قال: إذا بلغت أربعين، ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا زادت، ففي كل مئة شاة شاة، وسقطت الأربعون» (¬٢). ليس فيه: «سالم»، ولا «ابن عمر». - وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٦٨) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، قال: ليس فيما دون أربعين من الشاء صدقة. - فوائد: - قال ابن عَدي: سمعت أبا يَعلى يقول: قيل ليحيى بن مَعين، يعني وهو حاضر: فحديث سفيان بن حسين، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه؛ في الصدقات؟ فقال: وهذا لم يتابع سفيان عليه أحد، ليس يصح، رواه عن سفيان بن حسين عباد بن العوام، وغيره. قال ابن عَدي: وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية، عن سالم، عن أبيه، حديث الصدقات، سليمان بن كثير، أخو محمد بن كثير. حدثناه ابن صاعد، عن يعقوب الدورقي، عن عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سليمان، كذلك. ⦗٤٥٥⦘ وقد رواه عن الزُّهْري عن سالم، عن أبيه جماعة فأوقفوه. وسفيان بن حسين، وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي ﷺ. «الكامل» ٤/ ٤٧٥ و ٤٧٦. - وقال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، واختُلِف عنه؛ رواه سفيان بن حسين، وسليمان بن أرقم، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ. واختلف عن سليمان بن كثير؛ فرواه عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ. وغيره يرويه عن سليمان بن كثير، موقوفا. وحدث به يونس، عن الزُّهْري، قال: أقرأني سالم بن عبد الله كتاب عمر في الصدقات ... ، وساق الحديث بطوله. وقول يونس أشبه بالصواب، والله أعلم. «العلل» (٢٧٢٣). ٧٠٤٩ - عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ؛ «في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإن زادت، ففي كل مئة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس للمصدق هرمة، ولا ذَات عَوَار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق». أخرجه ابن ماجة (١٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأَوْدي، قال: حدثنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هند، عن نافع، فذكره (¬١). ⦗٤٥٦⦘ - أخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٨) عن الثوري، عن عُبيد الله بن عمر. وفي (٦٨٠٠) عن مَعمَر، عن أيوب. وفي (٦٨٠١) عن الأوزاعي، عن عُبيد الله، وموسى بن عُقبة. ثلاثتهم (عُبيد الله بن عمر، وأَيوب السَّخْتياني، وموسى بن عُقبة) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: في الأَربعين من الغَنم سائِمَة شاةٌ إِلى مِئة وعشرين، فإِن زادت شاة ففيها شاتان إِلى مِئَتين، فإِن زادت شاة ففيها ثلاث إِلى ثلاث مِئَة، فإِن كَثُرَت الغنم، ففي كل مِئَةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إِلا أَن يشاء المُصَدِّقُ، وفي الإِبل في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتان، وفي خَمس عَشرَة ثلاثُ شياهٍ، وفي عِشرين أَربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرين بنتُ مَخاضٍ، فإِن لم تكن بنتُ مَخاضٍ، فابن لبونٍ ذَكَرٌ، إِلى خَمسٍ وثلاثين، فإِن زادت واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إِلى خَمسٍ وأَربَعين، فإِن زادت واحدَةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحل، إِلى سِتين، فإِن زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ إِلى خَمسة وسبعين، فإِن زادت واحدةً، ففيها ابنا لبونٍ إِلى تِسعين، فإِن زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفَحل، إِلى مِئَة وعشرين، فإِن زادت، ففي كل أَربعين بنتُ لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ويُحسَبُ صِغارُها وكِبارُها، وما كان من خَليطَين فإِنهما يتَراجَعان بالسَّويَّة، ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَع بين مُتَفَرِّقٍ، خَشِية الصدقة». موقوفٌ، من قول عمر، ﵁. - وأَخرجه عبد الرزاق (٦٧٩٩) عن الثوري، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ؛ في الغَنَم مِثلَه. - وأَخرجه ابن أَبي شيبة (١٠٠٦٤) قال: حدثنا حفص، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر؛ أَن عمر كان إِذا بَعث المُصَدِّق، بَعث معه بِكتابٍ: ليس في أَقَل من أَربَعين شاةٍ شَيءٌ. وأَخرجه ابن أَبي شيبة (١٠٠٩٤) قال: حدثنا عبد السلام، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ليس للمُصَدِّق هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا جَدَّاءُ، إِلا أَن يشاء المُصدِّقُ»، «موقوف» وليس فيه «عمر». - فوائد: - أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٩/ ١٦٧، في إفرادات أبي خالد الدالاني. وذكر ابن عَدي أن من قال في حديثه: «عن أبي هند»، فقد صحف، قال: ولا أدري التصحيف ممن، وإنما هو: «إبراهيم الصائغ»، وهكذا رواه أَبو غسان، عن عبد السلام. ثم قال ابن عَدي: حدثناه ابن صاعد، قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا أَبو غسان، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، يزيد بن عبد الرَّحمَن، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، به. ٧٠٥٠ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «في العسل، في كل عشرة أزق زق». أخرجه التِّرمِذي (٦٢٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عَمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. - فوائد: - قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو عن نافع، عن النبي ﷺ مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (١٧٥). - وقال النَّسَائي: هذا حديثٌ منكرٌ. «تلخيص الحبير» ٢/ ١٦٧. - وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٥/ ١١٦، في مناكير صدقة بن عبد الله السمين، وقال: صدقة هذا حدث عنه الوليد بن مسلم ب أحاديث، وعَمرو بن أبي سلمة حدث عنه ⦗٤٥٨⦘ أكثر مما حدث عنه الوليد، وغيرهما من الشاميين قد روى عنه، وأحاديث صدقة منها ما توبع عليه، وأكثره مما لا يُتابَع عليه، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. ٧٠٥١ - عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم». أخرجه ابن ماجة (١٨٠٦) قال: حدثنا أَبو بدر، عباد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا ابن المبارك، عن أُسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره (¬١). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أَبي خيثمة: سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: أُسامة بن زيد بن أَسلم، ضَعيفُ الحديث. «تاريخه» ٣/ ٢/ ٣٣٩. - وقال صالح بن أَحمد بن محمد بن حنبل: قال أَبي: أُسامة بن زيد بن أَسلم مُنكر الحديث ضعيف. «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٨٥. - وقال النَّسَائي: أُسامة بن زيد بن أَسلم ليس بالقوي. «الضعفاء والمتروكين» (٥٢). - ابن المبارك؛ هو عبد الله. ٧٠٥٢ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، ﵁، عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح، نصف العشر» (¬١). - وفي رواية: «فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر» (¬٢). أخرجه البخاري ٢/ ١٢٦ (١٤٨٣) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. و «ابن ماجة» (١٨١٧) قال: حدثنا هارون بن سعيد المصري، أَبو جعفر. و «أَبو داود» (١٥٩٦) قال: حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي. و «التِّرمِذي» (٦٤٠) قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. و «النَّسَائي» ٥/ ٤١، وفي «الكبرى» (٢٢٧٩) ⦗٤٥٩⦘ قال: أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم، أَبو جعفر الأيلي. و «ابن خزيمة» (٢٣٠٧) قال: سمعت أحمد بن عبد الرَّحمَن بن وهب. وفي (٢٣٠٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. و «ابن حِبَّان» (٣٢٨٥ و ٣٢٨٧) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى. أربعتهم (سعيد بن أبي مريم، وهارون بن سعيد، وأحمد بن عبد الرَّحمَن، وحَرملة بن يحيى) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله، فذكره (¬١). - في رواية أحمد بن عبد الرَّحمَن بن وهب، قال: وجدت في كتابي، بخط يدي، وتقييدي، وسماعي عن عمي. - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: رواه نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قوله. واختلف سالم ونافع، على ابن عمر، في ثلاثة أحاديث، هذا أحدها. والثاني: «من باع عبدًا وله مال» قال سالم: عن أبيه، عن النبي ﷺ. وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر، قوله. وقال سالم: عن أبيه، عن النبي ﷺ؛ «تخرج نار من قبل اليمن». وقال نافع: عن ابن عمر، عن كعب، قوله. قال أَبو عبد الرَّحمَن: وسالم أجل من نافع وأنبل، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب، وبالله التوفيق. - قال ابن خزيمة: قال الشافعي: العثري: البعل، قال: سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي، عن أبي عبيد، عن الأصمعي، قال: البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي الماء. ـ فوائد: - قال أَبو زُرعَة الدمشقي: سمعت أبا عبد الله، أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزُّهْري، منها عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ؛ فيما سقت السماء العشر. «الفوائد المعللة» لأَبي زُرعَة الدمشقي (١٩٤). - وقال الدارقُطني: حدث به يونس بن يزيد، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ. وتابعه يزيد بن أبي حبيب، رواه عن الزُّهْري كذلك. ورواه نافع، فخالف سالما، واختلف عن نافع؛ فرواه خالد بن الحارث، وعبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، من قوله. وخالفه أيوب، وموسى بن عُقبة، والليث بن سعد، وابن جُريج، رووه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. ووهم فيه في موضعين: في قوله: عن ابن جُريج، عن نافع، وإنما رواه ابن جُريج عن موسى بن عُقبة، وفي قوله: عن النبي ﷺ وإنما هو موقوف عن ابن عمر. «العلل» (٢٧٢٤). ٧٠٥٣ - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «ما كان بعلا، أو يسقى بنهر، أو عثريا، يؤخذ من كل عشرة واحد». أخرجه ابن حبان (٣٢٨٦) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.