المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

يبتاعها؟ قال: لا تبتعها، ولا تعد في صدقتك» (¬٣). - وفي رواية: «أن عمر حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله ﷺ رجلا، فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: أبتاع الفرس الذي حملت عليه؟ فقال: لا تبتعه، ولا ترجع في صدقتك» (¬٤). - وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب جعل فرسا في سبيل الله، فحمل رسول الله ﷺ على ذلك الفرس رجلا، فوجده عمر يبيعه، فقال عمر لرسول الله ﷺ: إن الذي حملته على الفرس وجدته يبيعه، فأشتريه يا رسول الله؟ قال: لا تشتره، ولا تعد في صدقتك» (¬٥). أخرجه مالك (٧٦٧) (¬٦). وابن أبي شَيبة (١٠٦٠٨) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٥٥ (٥١٧٧) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ١٠٣ (٥٧٩٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» ⦗٤٤٣⦘ ٤/ ١٢ (٢٧٧٥) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٤/ ٥٣ (٢٩٧١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي ٤/ ٥٨ (٣٠٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» ٥/ ٦٣ (٤١٧٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (٤١٧٥) قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد، وابن رمح، جميعا عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا المقدمي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو أُسامة، كلهم عن عُبيد الله. و «أَبو داود» (١٥٩٣) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. و «أَبو يَعلى» (٥٨٤٠) قال: حدثنا عبد الله (¬١)، قال: حدثنا جويرية. و «ابن حِبَّان» (٥١٢٤) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. أربعتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وجويرية بن أسماء) عن نافع، فذكره (¬٢). - أَخرجه أَبو يَعلى (٢٥٥) قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الموصلي، قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ «أنه حمل على فرس في سبيل الله، وكنا إذا حملنا في سبيل الله، أتينا به رسول الله ﷺ فدفعناه إليه، فوضعه حيث أَراه الله، فجئت بالفرس، فدفعته إليه، فحمل عليه رجلا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أشتريها، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: لا تشترها، ولا تعد في شيء من صدقتك». ⦗٤٤٤⦘ صار فيه الحامل على الفرس هو عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما (¬٣). - فوائد: - قال الدارقُطني: يرويه مَعن بن عيسى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله. وكذلك قال أَبو قلابة: عن بشر بن عمر، عن مالك. وخالفه أصحاب مالك عن مالك، وأصحاب نافع، عن نافع، رووه عن ابن عمر؛ أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. فيكون في قولهم من مسند ابن عمر، وفي رواية معن من مسند عمر بن الخطاب. ورواه عبد الله بن نُمير، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، تابع رواية معن عن مالك. والأشبه بالصواب قول من قال: عن ابن عمر، أن عمر. «العلل» (٨٩). ٧٠٤٤ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجدها تباع، فسأل النبي ﷺ عن شرائها؟ فقال النبي ﷺ: لا تعد في صدقتك» (¬١). - وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك». ⦗٤٤٥⦘ فبذلك كان ابن عمر، ﵄، لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة (¬٢). أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٧٢) عن مَعمَر. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٢١) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي ٢/ ٣٤ (٤٩٠٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «البخاري» ٢/ ١٢٧ (١٤٨٩) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. و «مسلم» ٥/ ٦٤ (٤١٧٦) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعَبد بن حُميد، واللفظ لعبد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «النَّسَائي» ٥/ ١٠٩، وفي «الكبرى» (٢٤١٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا حجين، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. كلاهما (مَعمَر بن راشد، وعُقيل بن خالد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، فذكره (¬١). - أَخرجه التِّرمِذي (٦٦٨). والنَّسَائي ٥/ ١٠٩، وفي «الكبرى» (٢٤٠٩). كلاهما عن هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر؛ «أنه حمل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فقال النبي ﷺ: لا تعد في صدقتك» (¬٢). - في رواية النَّسَائي: «لا تعرض في صدقتك». زاد فيه: «عن عمر» (¬٣). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ٧٠٤٥ - عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من استفاد مالا، فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه». أخرجه التِّرمِذي (٦٣١) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، فذكره (¬١). - أَخرجه مالك (¬٢) (٦٥٧). وعبد الرزاق (٧٠٣٠) عن عُبيد الله بن عمر. وفي (٧٠٣١) عن مَعمَر، عن قتادة، وأيوب. و «ابن أبي شيبة» (١٠٣١٦) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. وفي (١٠٣٢٤) قال: حدثنا يحيى بن يَعلى التيمي، عن منصور، عن يَعلى بن نعمان. و «التِّرمِذي» (٦٣٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب. ستتهم (مالك، وعُبيد الله بن عمر، وقتادة بن دعامة، وأيوب السَّخْتِياني، وابن أبي ليلى، ويَعلى بن نعمان) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (¬٣). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: من أصاب مالا، فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول» (¬٤). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: ليس عليه زكاة، حتى يحول عليه حول، من حين يستفيده» (¬٥). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: من استفاد مالا، فلا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول عند ربه» (¬٦). «موقوف» (¬٧). ⦗٤٤٧⦘ - قال التِّرمِذي: هذا أصحُّ من حديث عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم. - قال التِّرمِذي: ورواه أيوب، وعُبيد الله، وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. وعبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ، عبد الرَّحمَن بن زيد بن أَسلم ليس بشيءٍ، ضعيفٌ. انظر فوائد الحديث رقم (٦٧٦). - قال الدارقُطني: يرويه عُبيد الله بن عمر، واختُلِف عنه؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وروي عن سويد بن عبد العزيز، عن عُبيد الله، مرفوعًا أيضا. والصحيح عن عُبيد الله، موقوفا. كذلك قال عنه معتمر، وابن نُمير، ومحمد بن بشر، وشجاع بن الوليد، وعَبيدة بن حُميد. وروي عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولا يصح رفعه. والذي رفعه عن مالك هو: إسحاق بن إبراهيم الحنيني، والصحيح عن مالك، موقوفا. ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. وكذلك رواه يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. «العلل» (٢٧٤٥). ٧٠٤٦ - عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة؛ «أن النبي ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارا، فصاعدا، نصف دينار، ومن الأربعين دينارا، دينارا». أخرجه ابن ماجة (١٧٩١) قال: حدثنا بكر بن خلف، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، فذكره (¬١). ٧٠٤٧ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا خمس أوَاقٍ، ولا خمسة أوساق صدقة» (¬١). - وفي رواية: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة» (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٩٧) قال: حدثنا الحسن بن موسى. و «أحمد» ٢/ ٩٢ (٥٦٧٠) قال: حدثنا أَبو النضر. كلاهما (الحسن بن موسى، وأَبو النضر هاشم بن القاسم) عن أبي معاوية شَيبان، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن نافع، فذكره (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.