لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر (وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان، فليأتزر) (¬١) ثم ليصل». ⦗١٣٨⦘ قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل، وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل (¬٢). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر، ﵁: إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد، فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠) عن ابن جُريج. و «أحمد» ٢/ ١٤٨ (٦٣٥٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جُريج. و «أَبو داود» (٦٣٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وأيوب السَّخْتِياني) عن نافع، فذكره. - أَخرجه ابن خزيمة (٧٦٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا أَبو بحر عبد الرَّحمَن بن عثمان البكراوي، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، قال: حدثنا أيوب. وفي (٧٦٩) قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عطاء، عن سعيد، عن أيوب. و «ابن حِبَّان» (١٧١٣) قال: أخبرنا الحسن، قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري. كلاهما (أيوب السَّخْتِياني، وتوبة العنبري) عن نافع، قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكن أكسك ثوبين؟ قال: قلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة، أكنت منطلقا في ثوب واحد؟ قلت: لا، قال: فالله أحق أن تزين له، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد، فليشد به حقوه، ولا يشتمل به اشتمال اليهود» (¬١). ⦗١٣٩⦘ - وفي رواية: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليشده على حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود» (¬٢). - وفي رواية: «إذا صلى أحدكم، فليتزر وليرتد» (¬٣). ـ لم يشك في رفعه إلى النبي ﷺ (¬١). - وأخرجه أحمد (٩٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، كما حدثني عنه نافع مولاه، قال: كان عبد الله بن عمر يقول: «إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد، فليأتزر به، ثم ليصل، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب، إذا كان وحده، كما تفعل اليهود». قال نافع: ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله ﷺ لرجوت أن لا أكون كذبت. جعله من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه (¬٢). - وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩١) عن مَعمَر، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان، أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا، فقال: الله أحق من تزين له، أو من تزينت له. «موقوف». - فوائد: - قال الدارقُطني: اختُلِف فيه على نافع؛ ⦗١٤٠⦘ فرواه علي بن ثابت الأَنصاري، أخو عَزرة بن ثابت، وتوبة العنبري، وجابر الجعفي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وقال موسى بن عُقبة: عن نافع، عن ابن عمر، لا يرى نافع إلا أنه نص عن رسول الله ﷺ. وكذلك قال ابن جُريج، عن نافع. ورواه أيوب السَّخْتِياني، واختُلِف عنه؛ فرواه ابن أبي عَروبَة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وكذلك قال حماد بن زيد، وابن عليه، عن أيوب، إلا أنهما قالا: عن النبي ﷺ أو: عن عمر، بالشك. وكذلك قال الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال نافع: إما أخبرناه عن النبي ﷺ أو: عن عمر. وقال محمد بن إسحاق، وعمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، وقالا في آخره: ولا أراه إلا عن النبي ﷺ. ورواه مالك، واختُلِف عنه؛ فرواه أصحاب «الموطأ»: عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا عليه. ورواه سعيد بن داود الزنبري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أو: عن عمر، نحو قول الليث، عن نافع. ورواه منصور القصاب، شيخ بصري، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. والمحفوظ قول أيوب: إن نافعا، قال: سمعت ابن عمر يرفعه إلى النبي ﷺ أو إلى عمر. «العلل» (٢٩٠٣). ٦٨٠٢ - عن زيد بن أسلم؛ أنه كان يرى ابن عمر محلولَ زِرِّ قميصه، فسئل عن ذلك، فقال: «رأيت النبي ﷺ يفعله» (¬١). ⦗١٤١⦘ - وفي رواية: «عن زيد بن أسلم، قال: رأيت ابن عمر يصلي محلولا أزراره، فسألته عن ذلك؟ فقال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي كذلك» (¬٢). - وفي رواية: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي محلول الأزرار» (¬٣). أخرجه أَبو يَعلى (٥٦٤١) قال: حدثنا أَبو الوليد القرشي. و «ابن خزيمة» (٧٧٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا صفوان بن صالح الثقفي. وفي (٧٨٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرَّحمَن. و «ابن حِبَّان» (٥٤٥٣) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا صفوان بن صالح. ثلاثتهم (أَبو الوليد القرشي، وصفوان بن صالح، وسليمان بن عبد الرَّحمَن) عن الوليد بن مسلم، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: حدثنا زيد بن أسلم، فذكره (¬٤).