المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Asm عن عبد الله بن عمر عن كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل
نحن ونساؤنا، من إناء واحد» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (٤٠٠ و ١٠٣٣) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.