المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لما دخل المسجد، يوم الفتح، أمر بتلك الأصنام ـ قال: حَسِبتُ أنه قال: كانت حول الكعبة، فنكبت على وجوهها ـ ثم أمر بها فسحبت، حتى أخرجت من المسجد الحرام، وهو يقول: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾ قال: ثم خطب، ثم قال: إن الله حرم مكة، يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما أحلها الله لي ساعة من النهار، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى ⦗٥٥٢⦘ خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: فقال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله، فإنه لبيوتنا، وصاغتنا، وقيوننا، فقال النبي ﷺ: إلا الإذخر، فإنه حلال» (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قام يوم الفتح، فقال: إن الله حرم مكة، يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت، فسكت، ثم قال: إلا الإذخر، فإنه حلال» (¬١). «مُرسَل». - زاد في رواية أبي عاصم، عند البخاري: وعن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس ... بمثل هذا، أو نحو هذا (¬٢). - وأخرجه عبد الرزاق (٩١٩١) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الكريم، بخطبة رسول الله ﷺ هذه، عن مجاهد، أو قال: سمعت عكرمة يذكر عن ابن عباس. - وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٠٦٤) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد؛ «أن النبي ﷺ قدم يوم الفتح، والأنصاب بين الركن والمقام، فجعل يكفؤها لوجوهها، ثم قام رسول الله ﷺ خطيبا، فقال: ألا إن مكة حرام أبدا، إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، غير أنها أحلت لي ساعة من النهار، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا أن تعرف، فقام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وبيوتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر، إلا الإذخر». ⦗٥٥٣⦘ «مُرسَل» أيضا، وزاد فيه: «عن أبي الخليل بين أيوب ومجاهد». ٦٦٥٤ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم مكة، ولم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، لصاغتنا، ولسقف بيوتنا، فقال: إلا الإذخر». فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل، وتنزل مكانه. قال عبد الوَهَّاب، عن خالد: لصاغتنا وقبورنا» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قال: هذه مكة، حرمها الله، ﷿، يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقام العباس، وكان رجلا مجربا، فقال: إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر» (¬٢). أخرجه أحمد (٢٢٧٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا خالد. وفي ١/ ٣٢٢ (٢٩٦٤) قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار. و «البخاري» ٢/ ٩٢ (١٣٤٩) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا خالد. وفي ٣/ ١٤ (١٨٣٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا خالد. وفي ٣/ ٦٠ (٢٠٩٠) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن ⦗٥٥٤⦘ خالد. وفي ٣/ ١٢٥ (٢٤٣٣) قال: وقال أحمد بن سعيد (¬١): حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا، قال: حدثنا عَمرو بن دينار. و «النَّسَائي» ٥/ ٢١١، وفي «الكبرى» (٣٨٦١) قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو. كلاهما (خالد الحَذَّاء، وعَمرو بن دينار) عن عكرمة، فذكره (¬٢). - علقه البخاري ٣/ ١٢٥، عقب (٢٤٣٢ م) قال: وقال خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: لا تلتقط لقتطها إلا لمعرف. - أَخرجه عبد الرزاق (٩١٩٣). وأحمد (٣٢٥٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ « أن النبي ﷺ قال يوم الفتح: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد عضاهها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: إلا الإذخر، فإنه حلال». ليس فيه: «عكرمة» (¬٣). ٦٦٥٥ - عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «لكل نبي حرم، وحرمي المدينة، اللهم إني أحرمها بحرمك، أن لا يُؤوَى (¬١) فيها محدث، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد». ⦗٥٥٥⦘ أخرجه أحمد (٢٩٢٢) قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا شهر، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.