المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علقمة بن وقاص أخبرهليس من الرواة: ٦٣٧٨ م

البخاري: تابعه عبد الرزاق، عن ابن جُريج. ٦٣٧٩ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛ «﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك» (¬١). أخرجه البخاري ٦/ ٤٤ (٤٥٧٩) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. وفي ٩/ ٢١ (٦٩٤٨) قال: حدثنا حسين بن منصور. و «أَبو داود» (٢٠٨٩) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١١٠٢٨) قال: أخبرنا أحمد بن حرب. أربعتهم (ابن مقاتل، وحسين، وابن منيع، وابن حرب) عن أسباط بن محمد، قال: حدثنا الشيباني، سليمان بن فيروز، عن عكرمة، فذكره (¬٢). قال الشيباني: وحدثني عطاء أَبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس، ﵄ (¬٣). - أَخرجه أَبو داود (٢٠٩٠) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ⦗٢٥١⦘ آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك، أي: نهى عن ذلك (¬٤). ٦٣٨٠ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: «﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم)، إلى قوله: (أشتاتا)، كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام، فقال: إني لأتجنح أن آكل منه، والتجنح: الحرج، ويقول: المسكين أحق به مني، فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب». أخرجه أَبو داود (٣٧٥٣) قال: حدثنا أحمد بن محمد المَرْوَزي، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.