احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ احتجم وأعطاه أجره» (¬٢). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ استعط» (¬٣). أخرجه أحمد (٢٢٤٩) و ١/ ٣٢٧ (٣٠٢٠) قال: حدثنا أَبو داود، عن زمعة. وفي ١/ ٢٥٨ (٢٣٣٧) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرني وهيب. وفي ١/ ٢٩٢ (٢٦٥٩) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب بن خالد. وفي ١/ ٢٩٣ (٢٦٧٠) قال: حدثنا أَبو سعيد، قال: حدثنا وهيب. و «البخاري» ٣/ ٩٣ (٢٢٧٨) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي ٧/ ١٢٤ (٥٦٩١) قال: حدثنا مُعَلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. و «مسلم» ٥/ ٣٩ (٤٠٤٦) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان بن مسلم (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا المخزومي، كلاهما (¬٤) عن وهيب. وفي ٧/ ٢٢ (٥٨٠٠) قال: ⦗١٠٣⦘ حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدَّارِمي، قال: حدثنا حَبَّان بن هلال، قال: حدثنا وهيب. و «ابن ماجة» (٢١٦٢) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو داود» (٣٨٦٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا وهيب. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧٥٣٦) قال: أخبرنا محمد بن معمر, قال: أخبرنا حبان, قال: حدثنا وهيب. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٠) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان, قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي, قال: حدثنا وهيب. ثلاثتهم (زمعة بن صالح، ووهيب بن خالد، وسفيان بن عُيينة) عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره (¬١). - قال ابن ماجة: تفرد به ابن أبي عمر وحده (¬٢). ٦٢٤٦ - عن عامر الشعبي, عن ابن عباس, قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأَعطى الحجام أَجره، ولو كان حراما لم يعطه، وكان يحتجم في الأَخدعين، وبين الكتفين، وكان يحجمه عبد لبني بياضة، وكان يؤْخذ منه كل يوم مد ونصف، فشفع له النبي ﷺ إِلى أَهله، فجعل مدا» (¬١). - وفي رواية: «أَن رسول الله ﷺ كان إِذا احتجم، احتجم في الأَخدعين، قال: فدعا غلاما لبني بياضة فحجمه، وأَعطى الحجام أَجره مدا ونصفا، قال: وكلم مواليه، فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه مدان» (¬٢). ⦗١٠٤⦘ - وفي رواية: «أَن النبي ﷺ احتجم ثلاثا، في الأَخدعين، وبين الكتفين، وأَعطى الحجام أَجره، ولو كان حراما لم يعطه إِياه» (¬٣). أَخرجه أحمد (٢١٢٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ١/ ٢٤١ (٢١٨٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ١/ ٣١٦ (٢٩٥١) قال: حدثنا حجاج، قال: أَخبرنا شريك. وفي ١/ ٣٢٤ (٣٠٢٧) قال: حدثني هاشم، قال: حدثنا إِسرائيل. وفي ١/ ٣٣٣ (٣١٣٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أَخبرنا سفيان. و «الترمذي» في «الشمائل» (٣٦٢) قال: حدثنا هارون بن إِسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة، عن سفيان الثوري. و «أَبو يعلى» (٢٣٦٢) قال: حدثنا زياد بن أَيوب، عن ابن أَبي غنية، عن سفيان. أَربعتهم (سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وشريك بن عبد الله القاضي، وإِسرائيل بن يونس) عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر بن شراحيل الشعبي، فذكره (¬٤). - فوائد: - قلنا: إِسناده ساقط؛ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، متروك، رافضي خبيث، متهم بالكذب. انظر فوائد الحديث رقم (٥٢٠٧). - وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ، الا من هذا الوجه، بهذا الإِسناد، وقد روي قريب منه بغير لفظه، عن ابن عباس، وعن غيره، وجابر قد تكلم فيه قوم من أَهل العلم وحدثوا عنه. «مسنده» (٥٣٥٦). ٦٢٤٦ م- عن عامر الشعبي, عن ابن عباس, قال: «حجم النبي ﷺ عبد لبني بياضة, فأَعطاه النبي ﷺ أَجره, وكلم سيده, فخفف عنه من ضريبته, ولو كان سحتا لم يعطه النبي ﷺ» (¬١). أَخرجه أحمد (٣٥٢٥) , ومسلم ٥/ ٣٩ (٤٠٤٧) قال: حدثنا إِسحاق بن إِبراهيم، وعبد بن حميد. ثلاثتهم (أَحمد بن حنبل، وإِسحاق بن إِبراهيم الحنظلي، وعبد بن حميد) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن عاصم بن سليمان الأَحول، عن عامر بن شراحيل الشعبي، فذكره (¬٢). ٦٢٤٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, ﵄، قال: «احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه» (¬١). - وفي رواية: «احتجم النبي ﷺ , وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه» (¬٢). - وفي رواية: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثا لم يعطه» (¬٣). أخرجه أحمد (٣٢٨٤) قال: حدثنا عبد الأعلى. و «البخاري» ٣/ ٦٣ (٢١٠٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله. وفي ٣/ ٩٣ (٢٢٧٩) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع. و «أَبو داود» (٣٤٢٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع. ثلاثتهم (عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وخالد بن عبد الله، ويزيد بن زُريع) عن خالد الحَذَّاء، عن عكرمة، فذكره (¬٤). - أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٨٣). وأَبو داود في «المراسيل» (١٨٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام عمالته دينارا» (¬٥)، «مُرسَل». ٦٢٤٨ - عن محمد بن سِيرين, عن ابن عباس, قال: «احتجم رسول الله ﷺ , وأعطى الحجام أجره, ولو كان سحتا لم يعطه رسول الله ﷺ» (¬١). - وفي رواية: «احتجم النبي ﷺ وآجر الحجام، ولو كان حراما لم يعطه» (¬٢). - وفي رواية: «احتجم رسول الله ﷺ وآجره، ولو كان به بأس لم يعطه» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٩٨١٨) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و «ابن أبي شيبة» (٢١٣٨٢) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث. وفي (٢١٣٨٥) قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم. و «أحمد» (٣٠٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام. أربعتهم (أيوب السَّخْتِياني، وأشعث بن سوار، ويزيد بن إبراهيم، وهشام بن حسان) عن محمد بن سِيرين، فذكره (¬٤). - في رواية أيوب، وأشعث، ويزيد: «ابن سِيرين»، وفي رواية هشام: «محمد».