المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي ريحانة عن عبد الله بن العباس القرشيليس من الرواة: نهى

أبي: هذا مرفوع باطل، إنما هو عن ابن عباس، قوله. معناه: أن الأعراب كان في الجاهلية يقول بعضهم لبعض: نتعاقر إبلنا، إن كان كذا وكذا عقرت إبلك كذا، وإن لم يكن عقرت من إبلي كذا، وذلك على أن يتهاجيا على تعاقر الأعراب بينهما. «علل الحديث» (٢٢٧١). ٦٢٣٢ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن أبي هريرة، وابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «لا تأكل الشريطة، فإنها ذبيحة الشيطان». - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان». زاد ابن عيسى, في حديثه: «وهي التي تذبح فيقطع الجلد, ولا تفرى الأوداج, ثم تترك حتى تموت» (¬١). أخرجه أحمد (٢٦١٨) قال: حدثنا عتاب. و «أَبو داود» (٢٨٢٦) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك. ثلاثتهم (عتاب بن زياد، وهناد بن السَّري، والحسن بن عيسى) عن عبد الله بن المبارك، عن مَعمَر بن راشد، عن عَمرو بن عبد الله، عن عكرمة، فذكره. - في رواية هناد, لم يذكر أبا هريرة. - أَخرجه ابن حبان (٥٨٨٨) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم, قال: حدثنا يحيى بن آدم, قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عَمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان». قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير، ثم يدعونها حتى تموت، ولا يقطعون الودج، نهى عن ذلك. ليس فيه: «ابن عباس» (¬٢). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: لا أَعلم أَحَدًا روى هذا الحديث غير ابن المبارك، وهو حديثه. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٤٠). - وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٧/ ٦١١، في مناكير عَمرو بَرق، وهو ابن عبد الله، وقال: وأَحاديثه لا يتابِعُه الثقات عليها. - وقال ابن حَجر: عَمرو برق، بالإِضافة، وغلط من قال: عَمرو بن برق. «نزهة الالباب في الالقاب» (٣٦٥). ٦٢٣٣ - عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود, عن عبد الله بن عباس، قال: «مر رسول الله ﷺ بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي ﷺ فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة فقال رسول الله ﷺ: إنما حرم أكلها» (¬١). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ مر بشاة ميتة، فقال: لمن كانت هذه الشاة؟ فقالوا: لميمونة، قال: أفلا انتفعتم بإهابها» (¬٢). - وفي رواية: «ماتت شاة لميمونة, فقال رسول الله ﷺ: لو استمتعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة, قال: إنما حرم أكلها» (¬٣). - وفي رواية: «تصدق على مولاة لميمونة بشاة, فماتت, فمر بها رسول الله ﷺ , فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه, فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة, فقال: إنما حرم أكلها» (¬٤). ⦗٨٣⦘ - وفي رواية: «مر رسول الله ﷺ على شاة لمولاة لميمونة، فقال: أفلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: فكيف، وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: إنما حرم لحمها» (¬٥). أخرجه مالك (¬٦) (١٤٣٦). وعبد الرزاق (١٨٤) عن مَعمَر. و «أحمد» (٢٣٦٩) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي ١/ ٣٢٧ (٣٠١٨) قال: حدثنا حماد بن خالد، عن مالك. وفي ١/ ٣٢٩ (٣٠٥٢) قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي ١/ ٣٦٥ (٣٤٥٢) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «عَبد بن حُميد» (٦٥١) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «الدَّارِمي» (٢١٢١) قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٢١٢٢) قال: أخبرنا محمد بن المُصَفَّى، قال: حدثنا بقية، عن الزبيدي. و «البخاري» ٢/ ١٢٨ (١٤٩٢) قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس. وفي ٣/ ٨١ (٢٢٢١) و ٧/ ٩٦ (٥٥٣١) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و «مسلم» ١/ ١٩٠ (٧٣٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعَمرو الناقد، جميعا عن ابن عُيينة, قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عُيينة. وفي (٧٣٥) قال: وحدثني أَبو الطاهر، وحَرملة, قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (٧٣٦) قال: حدثنا حسن الحُلْواني، وعَبد بن حُميد، جميعا، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن صالح. و «أَبو داود» (٤١٢٠) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف, قالا: حدثنا سفيان. وفي (٤١٢١) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا معمر. و «النَّسَائي» ٧/ ١٧٢، وفي «الكبرى» (٤٥٤٧) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له, عن ابن القاسم, قال: حدثني مالك. وفي ٧/ ١٧٢، وفي «الكبرى» (٤٥٤٨) قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد, قال: حدثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب، يعني يزيد، عن حفص بن الوليد. و «أَبو يَعلى» (٢٤١٩) قال: حدثنا الحكم بن موسى، عن هقل, قال: سمعت الأوزاعي. و «ابن حِبَّان» (١٢٨٢) ⦗٨٤⦘ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم, قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم, قال: حدثنا الوليد بن مسلم, قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (١٢٨٤) قال: أخبرنا ابن قتيبة, قال: حدثنا حَرملة بن يحيى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: حدثنا يونس. ثمانيتهم (مالك بن أنس، ومَعمَر بن راشد، وصالح بن كيسان، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي، وسفيان بن عُيينة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ويونس بن يزيد، وحفص بن الوليد) عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، فذكره (¬١). - قال أَبو داود: لم يذكر الأوزاعي, ويونس, وعقيل, في حديث الزُّهْري: الدباغ, وذكره الزبيدي, وسعيد بن عبد العزيز, وحفص بن الوليد, ذكروا الدباغ. - أَخرجه الحُميدي (٣١٧). وابن أبي شَيبة (٢٥٢٦٨). وأحمد (٢٧٣٣١). ومسلم ١/ ١٩٠ (٧٣٣ و ٧٣٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر. و «ابن ماجة» (٣٦١٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. و «أَبو داود» (٤١٢٠) قال: حدثنا مُسدد، ووهب بن بيان. و «النَّسَائي» ٧/ ١٧١، وفي «الكبرى» (٤٥٤٦) قال: أخبرنا قتيبة. و «أَبو يَعلى» (٧٠٧٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة. وفي (٧١٠٠) قال: حدثنا إسحاق. و «ابن حِبَّان» (١٢٨٥) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن بحر البزار, قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني. وفي (١٢٨٩) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أَبو خيثمة. تسعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ومُسَدَّد بن مسرهد، ووهب بن بيان، وقتيبة بن سعيد، وأَبو خيثمة زهير بن حرب، وإسحاق) عن سفيان بن عُيينة، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ «أن النبي ﷺ مر على شاة ميتة، ملقاة, فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة, فقال: إنما حرم الله، ﷿، أكلها» (¬١). - وفي رواية: «عن ميمونة؛ أن النبي ﷺ مر بشاة لمولاة ميمونة, قد أعطيتها من الصدقة، ميتة, فقال: ما على أهل هذه، لو أخذوا إهابها, فدبغوه، فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة, فقال: إنما حرم أكلها». فقيل لسفيان: فإن معمرا لا يقول فيه: «فدبغوه» ويقول: كان الزُّهْري ينكر الدباغ؟ فقال سفيان: لكني قد حفظته، وإنما أردنا منه هذه الكلمة, التي لم يقلها غيره: «إنما حرم أكلها». وكان سفيان ربما لم يذكر فيه «ميمونة» (¬٢)، فإذا وقف عليه قال فيه: «ميمونة» (¬٣). - وفي رواية أحمد, قال سفيان: هذه الكلمة لم أسمعها إلا من الزُّهْري: «حرم أكلها». قال سفيان, مرتين: «عن ميمونة» (¬٤). ⦗٨٦⦘ - أَخرجه مالك «المُوَطأ» رواية أَبي مصعب (٢١٧٩)، وسويد بن سعيد (٤١٥)، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، أَنه قال: «مر رسول الله ﷺ بشاة ميتة، كان أُعطيتها مولاة لميمونة, فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إِنها ميتة, قال: إِنما حُرِّم أَكلها»، مُرسَل. - فوائد: - قال الجوهري: هذا في «الموطأ»، عند ابن القاسم، وابن وهب، ومعن، وابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي، عن ابن عباس، مسندا، وأرسله غيرهم، يعني عن مالك، فلم يذكروا «ابن عباس»، والله أعلم. «مسند الموطأ» (١٨٨). - وقال ابن عبد البَر، بعد أن ذكر رواية يحيى بن يحيى، عن مالك، المتصلة: هكذا روى يحيى هذا الحديث، فجود إسناده أيضا وأتقنه، وتابعه على ذلك: ابن وهب، وابن القاسم، والشافعي، ورواه القَعنَبي، وابن بكير، وجويرية، ومحمد بن الحسن، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله، عن النبي ﷺ مرسلا، والصحيح فيه اتصاله وإسناده، وكذلك رواه معمر، ويونس، والزبيدي وعقيل، كلهم عن ابن شهاب، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ مثل رواية يحيى ومن تابعه، عن مالك، سواء، وكان ابن عُيينة يقول مرارا كذلك، ومرارا يقول فيه: «عن ابن عباس، عن ميمونة»، وكذلك رواه سليمان بن كثير، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: أعطيت مولاة لي من الصدقة، فذكر الحديث، وزاد: «ودباغ إهابها طهورها». واتفق معمر، ومالك، ويونس، على قوله: «إنما حرم أكلها»، إلا أن معمرا قال: «لحمها»، وذلك سواء، ولم يذكر واحد منهم الدباغ، وكان ا بن عُيينة يقول: لم أسمع أحدا يقول: «إنما حرم أكلها» إلا الزُّهْري، واتفق الزبيدي، وعقيل، وسليمان بن كثير على ذكر الدباغ في هذا الحديث، عن الزُّهْري، وكان ابن عُيينة مرة يذكره فيه، ومرة لا يذكره، ومرة يجعل الحديث عن ابن عباس، عن ميمونة، ومرة عن ابن عباس فقط، قال محمد بن يحيى النيسابوري: لست أعتمد في هذا الحديث على ابن عُيينة، لاضطرابه فيه. «التمهيد» ٩/ ٤٩ و ٥٠. ٦٢٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس؛ «أن النبي ﷺ مر بشاة لمولاة لميمونة, قد أعطيتها من الصدقة ميتة, قال النبي ﷺ: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها, فدبغوه وانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله, إنها ميتة, فقال, إنما حرم أكلها». وكان سفيان ربما ذكر فيه ميمونة, وربما لم يذكره, فنحن نذكر كذا وكذا (¬١). - وفي رواية: «مر النبي ﷺ بشاة لميمونة ميتة, فقال: ألا أخذتم إهابها, فدبغتم, فانتفعتم» (¬٢). - وفي رواية: «أن داجنة لميمونة ماتت, فقال رسول الله ﷺ: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته» (¬٣). - وفي رواية: «أنه ماتت شاة، في بعض بيوت نساء النبي ﷺ , فقال النبي، ﵊: ألا انتفعتم بمسكها؟» (¬٤). - وفي رواية: «ماتت شاة لميمونة, فقال النبي ﷺ: هلا استمتعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة, فقال: إن دباغ الأديم طهوره» (¬٥). - وفي رواية: «ماتت شاة, فقال رسول الله ﷺ لأهلها: ألا نزعتم جلدها, ثم دبغتموه, فاستمتعتم به» (¬٦). أخرجه عبد الرزاق (١٨٧) عن ابن جُريج. و «الحميدي» (٤٩٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عَمرو. و «ابن أبي شيبة» (٢٥٢٧٣) قال: حدثنا ⦗٨٨⦘ عبد الرحيم، عن عبد الملك. و «أحمد» (٢٠٠٣) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جُريج. وفي ١/ ٢٧٧ (٢٥٠٤) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن نافع، عن عَمرو بن دينار. وفي ١/ ٣٦٦ (٣٤٦١) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر, قالا: أخبرنا ابن جُريج. وفي ١/ ٣٧٢ (٣٥٢١) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، عن يعقوب بن عطاء. و «مسلم» ١/ ١٩٠ (٧٣٧) قال: حدثنا ابن أبي عمر، وعبد الله بن محمد الزُّهْري, قالا: حدثنا سفيان، عن عَمرو. وفي ١/ ١٩١ (٧٣٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان. و «التِّرمِذي» (١٧٢٧) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و «النَّسَائي» ٧/ ١٧٢، وفي «الكبرى» (٤٥٥٠) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عَمرو. خمستهم (عبد الملك بن جُريج، وعَمرو بن دينار، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويعقوب بن عطاء، ويزيد بن أبي حبيب) عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (¬١). - قال التِّرمِذي: وحديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روي من غير وجه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ نحو هذا، وروي عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ وروي عنه، عن سودة. - وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ وحديث ابن عباس، عن ميمونة، وقال: احتمل أن يكون روى ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ وروى ابن عباس، عن النبي ﷺ ولم يذكر فيه: «عن ميمونة». - أَخرجه مسلم ١/ ١٩٠ (٧٣٨) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أَبو عاصم. و «النَّسَائي» ٧/ ١٧٢، وفي «الكبرى» (٤٥٤٩) قال: أخبرني عبد الرَّحمَن بن خالد القطان الرقي, قال: حدثنا حجاج. و «ابن حِبَّان» (١٢٨٣) قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد, قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم, قال: حدثنا حجاج. كلاهما (أَبو عاصم الضحاك بن مخلد، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء منذ حين، قال: أخبرني ابن عباس، أن ميمونة أخبرته؛ «أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله ﷺ , فماتت, فقال رسول الله ﷺ: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟» (¬١). - وفي رواية: «أن شاة لهم ماتت, فقال النبي ﷺ: هلا دبغتم إهابها, فاستمتعتم به؟» (¬٢). زاد فيه: «عن ميمونة» (¬٣). - وأخرجه عبد الرزاق (١٨٨). وابن أَبي شيبة (٢٥٢٧٤) قال: حدثنا عُبيد الله. وأحمد (٢٧٣٨٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر (¬٤). ثلاثتهم (عبد الرزاق بن همام، وعُبيد الله بن موسى، ويزيد) عن عبد الملك بن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أخبرتني ميمونة، زوج النبي ﷺ؛ «أن شاة ماتت، فقال النبي ﷺ: ألا دبغتم إهابها، فاستمتعتم به؟» (¬٥). - وفي رواية: «ماتت شاة لإحدى نساء النبي ﷺ , فقال النبي ﷺ: ألا انتفعتم بإهابها؟» (¬٦). ليس فيه: «عَمرو بن دينار» (¬٧). ٦٢٣٥ - عن سعيد بن جبير, قال: سمعت ابن عباس، ﵄، يقول: «مر النبي ﷺ بعنز ميتة, فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟» (¬١). أخرجه البخاري ٧/ ٩٦ (٥٥٣٢). والنَّسَائي ٧/ ١٧٨، وفي «الكبرى» (٤٥٧٣) قال: أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي. كلاهما (محمد بن إِسماعيل البخاري، وسلمة الفوزي) عن خطاب بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن حمير، قال: حدثنا ثابت بن عَجلان، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول، فذكره (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.