رجل لابن عباس: إني امرؤ من أهل خراسان, وإن أرضنا أرض باردة، وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره, وقد أشكل علي, فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر، حتى ظننت أنه لم يفهمه, فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي, اجتنب ما أسكر من تمر, أو زبيب، أو غيره (¬٤). «موقوف» (¬٥). ٦١٨١ - عن أبي نضرة, عن ابن عباس, قال: «من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم نبيذ الجر». أخرجه أَبو يَعلى (٢٣٤٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، فذكره (¬١). ٦١٨٢ - عن عكرمة, عن ابن عباس، أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن ننبذ في جرة, أو قرعة, أو في جرة من رصاص, أو جرة من قوارير, وألا ينبذوا إلا في سقاء يوكوا عليه». أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٥٨) عن ابن جُريج، قال: بلغني عن عكرمة، فذكره. ٦١٨٣ - عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ؛ «أنه صلى بأصحابه يوما، فلما قضى صلاته، نادى رجل، فقال: يا رسول الله، إن هذا رجل شارب، فدعا النبي ﷺ الرجل، فقال: ما شربت، فقال: عمدت إلى زبيب فجعلته في جر، حتى إذا بلغ فشربته، فقال له النبي ﷺ: يا أهل الوادي، ألا إني أنهاكم عما في الجر الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود منه، لينبذ أحدكم في سقائه، فإذا خشيه فليشججه بالماء». أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٤٩) قال: أخبرنا معمر (¬١)، عن أَبَان، عن سعيد بن جبير، فذكره، مُرسلًا. أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٥٠) عن ابن جُريج، عن أَبَان، عن رجل، عن ابن عباس، مثله.