المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قال: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن حبان (٧٢١٩) قال: أخبرنا وصيف بن عبد الله الحافظ، بأنطاكية، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عُمير، فذكره. - أَخرجه ابن ماجة (٢٠٤٥) قال: حدثنا محمد بن المُصَفَّى الحِمصي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». ليس فيه: «عُبيد بن عُمير» (¬١). - وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٣٩٠) قال: حدثنا يحيى بن سليم, قال: حدثنا بهذا الحديث ابن جُريج، فأنكر أن يكون كان عطاء يرى في النسيان شيئا، قال: وقال عطاء: بلغني، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطإ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». - جعله من رواية عطاء، بلاغا. - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن حديث، رواه محمد بن مصفى الشامي، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه، وعن الخطأ، والنسيان. ⦗٥٤٥⦘ وعن الوليد، عن نافع، عن ابن عمر، مثله. فأنكره جدا، وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن، عن النبي ﷺ. «العلل ومعرفة الرجال» (١٣٤٠)، و «الضعفاء» للعقيلي ٥/ ٤٠٩. - وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه محمد بن المُصَفَّى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: إن الله ﷿ وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. وروى ابن مصفى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، مثله. وعن الوليد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مثله. وعن الوليد، عن ابن لَهِيعة، عن موسى بن وَردان، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ مثل ذلك. قال أبي: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث، من عطاء، إنه سمعه من رجل لم يُسَمِّه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر، أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده. «علل الحديث» (١٢٩٦). ٦١٣٢ - عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ «أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد ويمين» (¬١). - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد» (¬٢). - وفي رواية: «أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد». قال عَمرو: إنما ذاك في الأموال (¬٣). ⦗٥٤٦⦘ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٤٤٩ و ٢٩٦٦١ و ٣٧٤٧٠) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أحمد» (٢٢٢٤) و ١/ ٣١٥ (٢٨٨٨) و ١/ ٣٢٣ (٢٩٦٨) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. وفي ١/ ٣٢٣ (٢٩٦٩) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. و «مسلم» ٥/ ١٢٨ (٤٤٩٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أَبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: حدثنا زيد، وهو ابن حُبَاب. و «ابن ماجة» (٢٣٧٠) قال: حدثنا أَبو إِسحاق الهروي، إِبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي. و «أَبو داود» (٣٦٠٨) قال: حدثنا عثمان بن أَبي شيبة، والحسن بن علي، أَن زيد بن الحُباب حدثهم. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٩٦٧) قال: أَخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. و «أَبو يَعلى» (٢٥١١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدثنا زيد بن الحُباب. كلاهما (زيد بن الحُباب، وعبد الله بن الحارث المخزومي) عن سيف بن سليمان المَكي، عن قيس بن سعد المَكي، عن عَمرو بن دينار، فذكره (¬١). ⦗٥٤٧⦘ - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا إِسناد جَيدٌ، وسَيف ثقة، وقيس ثقة، وقال يحيى بن سعيد القطان: سيف ثقة. وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ؛ «قضى باليمين مع الشَّاهد». ومحمد بن مسلم ليس بذلك القَوي، ورواه إِنسانٌ ضعيف، فقال: عن عَمرو بن دينار، عن محمد بن علي، مُرسَل، وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات. - أَخرجه أَبو داود (٣٦٠٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وسلمة بن شَبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أَخبرنا محمد بن مسلم، عن عَمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق. ٦١٣٣ - عن ابن أَبي مُليكة, قال: كتب إلي ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لو أن الناس أعطوا بدعواهم, ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه» (¬١). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، قال: كتب إلي ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس أموالا كثيرة ودماء» (¬٢). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله ﷺ: المدعى عليه أولى باليمين» (¬٣). - وفي رواية: «عن ابن أَبي مُليكة؛ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: لو يعطى الناس بدعواهم, لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله, واقرؤوا عليها: ﴿إن الذين ⦗٥٤٨⦘ يشترون بعهد الله﴾ فذكروها, فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي ﷺ: اليمين على المدعى عليه» (¬٤). - وفي رواية: «عن ابن أَبي مُليكة, قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف, فخرجت إحداهما, ويدها تدمى, فزعمت أن صاحبتها أصابتها, وأنكرت الأخرى, فكتبت إلى ابن عباس في ذلك, فكتب؛ أن رسول الله ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه. ولو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس أموال ناس ودماءهم، فادعها, واتل عليها هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾ حتى ختم الآية, فدعوتها, فتلوت عليها, فاعترفت بذلك, فسره» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (١٥١٩٣) قال: أخبرنا محمد بن مسلم, قال: أخبرني ابن جُريج. قال عبد الرزاق: ثم لقيت ابن جُريج فحدثني به بعد سنة. «وابن أبي شيبة» (٢١٢٢١) و ١٠/ ١٥٦ (٢٩٦٥٣) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي, قال: حدثنا نافع بن عمر. و «أحمد» (٣١٨٨) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي, قال: حدثنا نافع بن عمر. وفي ١/ ٣٥١ (٣٢٩٢) قال: حدثنا يزيد, قال: أخبرنا نافع. وفي ١/ ٣٥٦ (٣٣٤٨) قال: حدثنا وكيع, عن محمد بن سليم. ١/ ٣٦٣ (٣٤٢٧) قال: حدثنا أَبو كامل, قال: حدثنا نافع. و «البخاري» ٣/ ١٤٣ (٢٥١٤) قال: حدثنا خلاد بن يحيى, قال: حدثنا نافع بن عمر. وفي ٣/ ١٧٨ (٢٦٦٨) قال: حدثنا أَبو نُعيم, قال: حدثنا نافع بن عمر. وفي ٦/ ٣٥ (٤٥٥٢) قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر, قال: حدثنا عبد الله بن داود, عن ابن جُريج. و «مسلم» ٥/ ١٢٨ (٤٤٩٠) قال: حدثني أَبو الطاهر، أحمد بن عَمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب، عن ابن جُريج. وفي (٤٤٩١) قال: وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن ⦗٥٤٩⦘ بشر, عن نافع بن عمر. و «ابن ماجة» (٢٣٢١) قال: حدثنا حَرملة بن يحيى المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا ابن جُريج. و «أَبو داود» (٣٦١٩) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، قال: حدثنا نافع بن عمر. و «التِّرمِذي» (١٣٤٢) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا نافع بن عمر الجُمحي. و «النَّسَائي» ٨/ ٢٤٨ قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة, عن نافع بن عمر. وفي «الكبرى» (٥٩٥١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى, قال: حدثنا خالد, قال: حدثنا ابن جُريج. و «أَبو يَعلى» (٢٥٩٥) قال: حدثنا زهير, قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي, عن نافع بن عمر. و «ابن حِبَّان» (٥٠٨٢) قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد, قال: حدثنا يوسف بن سعيد, قال: حدثنا حجاج بن محمد, عن ابن جُريج. وفي (٥٠٨٣) قال: أخبرنا ابن قتيبة, قال: حدثنا يزيد بن مَوهَب, قال: حدثنا ابن وهب, أخبرني ابن جُريج. ثلاثتهم (عبد الملك بن جُريج، ونافع بن عمر، ومحمد بن سليم المكي) عن عبد الله بن أَبي مُليكة، فذكره (¬١). - في روايات أحمد، وأبي يَعلى: «ابن أَبي مُليكة». - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ٦١٣٤ - عن أبي يحيى، عن ابن عباس؛ «أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ , فسأل النبي ﷺ المدعي البينة، فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله ﷺ: إنك قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله» (¬١). ⦗٥٥٠⦘ - وفي رواية: «اختصم إلى النبي ﷺ رجلان, فوقعت اليمين على أحدهما, فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء, قال: فنزل جبريل على النبي ﷺ , فقال: إنه كاذب, إن له عنده حقه, فأمره أن يعطيه حقه, وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله, أو شهادته» (¬٢). - وفي رواية: « أن النبي ﷺ قال، يعني لرجل حلفه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو, ما له عندك شيء, يعني للمدعي» (¬٣). - وفي رواية: «جاء رجلان يختصمان إلى النبي ﷺ في شيء, فقال للمدعي: أقم البينة، فلم يقم, وقال للآخر: احلف, فحلف: آلله الذي لا إله إلا هو, فقال النبي ﷺ: ادفع حقه, وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت» (¬٤). - وفي رواية: «جاء خصمان إلى النبي ﷺ فادعى أحدهما على الآخر حقا، فقال النبي ﷺ للمدعي: أقم بينتك، فقال: يا رسول الله، ليس لي بينة، فقال للآخر: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك، أو عندك، شيء، فحلف» (¬١). أخرجه أحمد (٢٢٨٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ١/ ٢٨٨ (٢٦١٣) و ٢/ ٧٠ (٥٣٧٩) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي ١/ ٢٩٦ (٢٦٩٥) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شَريك. وفي ١/ ٣٢٢ (٢٩٥٨) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شَريك. و «أَبو داود» (٣٢٧٥) قال: حدثنا موسى بن إسماع يل، قال: حدثنا حماد. وفي (٣٦٢٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٩٦٣) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرَة، كوفي، عن وكيع، عن سفيان. وفي (٥٩٦٤) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن أبي الأحوص. ⦗٥٥١⦘ أربعتهم (حماد بن سلمة، وشريك بن عبد الله، وأَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، وسفيان الثوري) عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، فذكره (¬٢). - قال أَبو داود (٣٦٢٠): أَبو يحيى اسمه: زياد, كوفي، ثقة. - في رواية شريك: «عن أبي يحيى الأعرج» (¬٣). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البَختَري، عن عبيدة، عن ابن الزبير، عن النبي ﷺ؛ أن رجلا حلف بالله كاذبا، فغفر له. قال أبي: رواه عبد الوارث، وجرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، هو الأعرج، عن ابن عباس؛ أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فادعى أحدهما على صاحبه حقا، فاستحلف النبي ﷺ المدعى عليه، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له قبلي حق، قال النبي ﷺ: غفر كذبه بتصديقه بلا إله إلا الله. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: شعبة أقدم سماعا من هؤلاء، وعطاء تغير بأخرة. «علل الحديث» (١٣٢٧). - وأخرجه البزار في «مسنده» (٢١٧٧ و ٢١٧٨)، من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البَختَري، عن عبيدة بن عَمرو السلماني، عن عبد الله بن الزبير، وقال عقبه: وهذا الحديث لم يتابع شعبة على روايته هذه، عن عطاء بن السائب أحد، وقد خالفوه فيها، فقال حماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس؛ أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، ولا أحسب أتى هذا الاختلاف إلا من عطاء بن السائب، لأنه قد كان اضطرب في حديثه، ولم يرو عبيدة، عن ابن الزبير حديثا ⦗٥٥٢⦘ مسندا غير هذا الحديث، من وجه صحيح، قال: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: نسخت هذا الحديث من كتاب غُندَر، عن شعبة، عن عطاء، عن أبي البَختَري، عن عبيدة، عن ابن الزبير، عن النبي ﷺ ولم أسمعه منه. ٦١٣٥ - عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, قال: «كان تميم الداري، وعَدي بن بداء، يختلفان إلى مكة، فصحبهما رجل من قريش، من بني سهم، فمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين، وأوصى إليهما بتركته، فلما قدما فدفعاها إلى أهله، وكتما جاما كان معه من فضة، مخوصا بالذهب، فقالا: لم نره، فأتي بهما النبي ﷺ فاستحلفهما بالله: ما كتما ولا اطلعا، وخلى سبيلهما، ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة، قالوا: ابتعناه من تميم الداري، وعَدي بن بداء، فقام أولياء السهمي، فأخذوا الجام، وحلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ونزلت هاتان الآيتان: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ إلى آخر الآية» (¬١). أخرجه البخاري ٤/ ١٣ (٢٧٨٠) قال: وقال لي علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن آدم. و «أَبو داود» (٣٦٠٦) قال: حدثنا الحسن بن علي, قال: حدثنا يحيى بن آدم. و «التِّرمِذي» (٣٠٦٠) قال: حدثنا سفيان بن وكيع, قال: حدثنا يحيى بن آدم. و «أَبو يَعلى» (٢٤٥٣) قال: حدثنا أَبو عمر، الحارث بن سريج. كلاهما (يحيى بن آدم، وأَبو عمر) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، فذكره (¬٢). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب, وهو حديث ابن أبي زائدة. ٦١٣٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اختلفتم في الطريق, فاجعلوه سبع أذرع, ومن بنى بناء, فليدعمه حائط جاره» (¬١). - وفي رواية: «إذا اختلفتم في الطريق, فدعوا سبع أذرع, ثم ابنوا, ومن سأله جاره أن يدعم على حائطه، فليدعه» (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٤٩٠ و ٢٣٤٩٣) قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (٢٠٩٨) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ١/ ٣٠٣ (٢٧٥٧) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شَريك. وفي ١/ ٣١٧ (٢٩١٤) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شَريك. و «عَبد بن حُميد» (٦٠٠) قال: حدثنا قَبيصَة بن عُقبة، قال: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» (٢٣٣٩) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عمر بن هياج، قالا: حدثنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان. ⦗٥٥٤⦘ كلاهما (سفيان الثوري، وشريك بن عبد الله) عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره (¬٣). - فرقه ابن أبي شيبة إلى حديثين. ٦١٣٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس, عن عبد الله بن عباس, قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا إضرار, وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره, والطريق الميتاء سبعة أذرع» (¬١). - وفي رواية: «لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه، أن يضعه على جداره» (¬٢). - وفي رواية: «لا يمنع أحدكم جاره, أن يغرز خشبة على جداره» (¬٣). - وفي رواية: «للجار أن يضع خشبة على جدار جاره، وإن كره, والطريق الميتاء سبع أذرع, ولا ضرر ولا ضرار» (¬٤). أخرجه أحمد (٢٣٠٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا ابن لَهِيعة, عن أبي الأسود. وفي ١/ ٣١٣ (٢٨٦٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن جابر. و «ابن ماجة» (٢٣٣٧) قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب, ⦗٥٥٥⦘ قال: أخبرني ابن لَهِيعة، عن أبي الأسود. وفي (٢٣٤١) قال: حدثنا محمد بن يحيى, قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن جابر الجعفي. و «أَبو يَعلى» (٢٥٢٠) قال: حدثنا أَبو بكر, قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى, عن إبراهيم بن إسماعيل, عن داود بن حصين. ثلاثتهم (أَبو الأسود، محمد بن عبد الرَّحمَن، وجابر الجعفي، وداود بن حصين) عن عكرمة، فذكره (¬٥). - فوائد: - قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي، وحدثنا عن حَرملة، عن ابن وهب، عن ابن لَهِيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. قال أبي: الصحيح عن عكرمة، عن أبي هريرة، كذا رواه أيوب. «علل الحديث» (٢٣٣٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.