من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة». أخرجه ابن حبان (٤٣٤٤) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا بشر بن الحكم، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان الأحول، عن أبي معبد، فذكره. - أَخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٣٠) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس، قال: من حلف على ملك يمينه ليضربنه، فكفارته تركه، وله من الكفارة حسنة. «موقوف» (¬١). ٦٠٧٤ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «كفر رسول الله ﷺ بصاع من تمر, وأمر الناس بذلك, فمن لم يجد, فنصف صاع من بر». أخرجه ابن ماجة (٢١١٢) قال: حدثنا العباس بن يزيد، قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يَعلى الثقفي، عن المنهال بن عَمرو، عن سعيد بن جبير، فذكره (¬١). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن المنهال، إلا عمر بن عبد الله بن يَعلى، وهو رجل ليس بالقوي، والمحفوظ عن رسول الله ﷺ من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ، وخلاف هذا الفعل، وإنما ذكرناه على ما فيه لأن لفظه لم نحفظه عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه. «مسنده» (٥١١٣). ٦٠٧٥ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة, وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة, فنزلت: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾». أخرجه ابن ماجة (٢١١٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، فذكره (¬١). - فوائد: - أخرجه سعيد بن منصور «التفسير» (٧٩٨) قال: حدثنا أَبو عَوانة. والطبري ٨/ ٦٣٥، قال: حدثنا ابن بشار قال، قال: حدثنا ابن مهدي، قال، قال: حدثنا سفيان. كلاهما (أَبو عَوانة، وسفيان الثوري) عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، قوله، ليس فيه ابن عباس. ٦٠٧٦ - عن كُريب، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر نذرا لم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» (¬١). ⦗٤٧٨⦘ أخرجه ابن ماجة (٢١٢٨) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصَّنْعاني، قال: حدثنا خارجة بن مصعب. و «أَبو داود» (٣٣٢٢) قال: حدثنا جعفر بن مسافر والتنيسي، عن ابن أبي فُديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأَنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. كلاهما (خارجة بن مصعب، وعبد الله بن سعيد) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كُريب، فذكره (¬٢). - قال أَبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره, عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند, أوقفوه على ابن عباس. • أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٣٢) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن إسماعيل بن أبي عويمر (¬١). و «ابن أبي شيبة» (١٢٣١٣) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج. كلاهما (إسماعيل، وعبد الله بن سعيد) عن كُريب، عن ابن عباس، قال: النذر على أربعة وجوه: فنذر فيما لا يطيق، فيه كفارة يمين، ونذر في معاصي الله، فكفارته كفارة يمين، ونذر لم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين، ونذر في طاعة الله، ﷿، فينبغي لصاحبه أن يوفيه (¬٢). - وفي رواية: «النذور أربعة: من نذر نذرا لم يُسَمِّه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية, فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق, فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق، فليوف بنذره»، «موقوف». - فوائد: - قال ابن أَبي حاتم الرازي: سأَلتُ أَبي، وأَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه يعقوب بن كاسِب، عن مغيرة بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سعيد بن أَبي هند، عن بُكير بن عبد الله بن الأَشج، عن كُريب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ؛ من نذر نذرًا، لم يُسَمِّه، فكفارتُه كفارة يمين ... وذكر الحديث. فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأَوقَفَه، والموقوف الصحيح. قلتُ لهما: الوهم مِمن هو؟ قالا: ما ندري من مغيرة، أَو من ابن كاسِب. «علل الحديث» (١٣٢٦). ٦٠٧٧ - عن كُريب، عن ابن عباس، قال: «جاء رجل وأمه إلى النبي ﷺ وهو يريد الجهاد، وأمه تمنعه، فقال: عند أمك قر، فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد، قال: وجاءه رجل آخر، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي، فشغل النبي ﷺ فذهب الرجل، فوجد يريد أن ينحر نفسه، ف قال النبي ﷺ: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي النذر، ويخاف يوما كان شره مستطيرا، هل لك مال؟ قال: نعم، قال: اهد مئة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين، فإنك لا تجد من يأخذها منك معا، ثم جاءته امرأة، فقالت: إني رسولة النساء إليك، والله، ما منهم امرأة علمت، أو لم تعلم، إلا وهي تهوى مخرجي إليك، الله رب النساء والرجال وإلههن، وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء، كتب الله الجهاد على الرجال، فإن أصابوا أجروا، وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، فما يعدل ذلك من النساء؟ قال: طاعتهن لأزواجهن، والمعرفة بحقوقهم، وقليل منكن تفعله». أخرجه عبد الرزاق (١٥٩١٤) عن يحيى بن العلاء، عن رِشْدِين بن كُريب مولى ابن عباس، عن أبيه، فذكره (¬١).