المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ثلاث لا يمين فيهن: لا يمين للولد على والده، ولا للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده». أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٤٨) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن كُريب، عن كُريب، فذكره (¬٢).
ثلاث لا يمين فيهن: لا يمين للولد على والده، ولا للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده». أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٤٨) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن كُريب، عن كُريب، فذكره (¬٢).