المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

من أعمر عمرى، فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه» (¬١). ⦗٤٧٢⦘ - وفي رواية: «العُمرَى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه» (¬٢). - وفي رواية: «العُمرَى جائزة لمن أعمرها» (¬٣). - وفي رواية: «لا ترقبوا أموالكم, فمن أرقب شيئا، فهو لمن أرقبه» (¬٤). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٦٣) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج. و «أحمد» (٢٢٥٠) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي (٢٢٥١) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا حجاج. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٦٧ و ٢٦٩، وفي «الكبرى» (٦٤٩٧ و ٦٥٠٥) قال: أخبرنا أحمد بن حرب, قال: حدثنا أَبو معاوية, عن حجاج. وفي ٦/ ٢٦٩، وفي «الكبرى» (٦٥٠٤) قال: أخبرني محمد بن وهب, قال: حدثنا محمد بن سلمة, قال: حدثني أَبو عبد الرحيم، عن زيد بن أَبي أُنيسة. و «ابن حِبَّان» (٥١٢٦) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر, قال: حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة, قال: حدثنا محمد بن سلمة, عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أَبي أُنيسة. كلاهما (حجاج بن أَرطَاة، وزيد بن أَبي أُنيسة) عن أبي الزبير، عن طاووس، فذكره. ـ زاد في رواية ابن حبان: والرقبى؛ أن يقول الرجل هذا لفلان ما عاش، فإذا مات فلان، فهو لفلان. ليس بين طاووس وابن عباس أحد (¬١). - أخرجه عبد الرزاق (١٦٩١٢) عن مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي (١٦٩١٣) عن مَعمَر، عن ابن أَبي نَجيح. و «ابن أبي شيبة» (٢٣٠٨٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حنظلة. وفي (٢٣٠٨٤) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن ابن أَبي نَجيح. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٧٠, وفي «الكبرى» (٦٥٠٩) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن حنظلة. وفي ٦/ ٢٧٢, وفي «الكبرى» (٦٥٢٢) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا مكحول. أربعتهم (عبد الله بن طاووس، وعبد الله بن أَبي نَجيح، وحنظلة بن أبي سفيان، ومكحول) عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الرقبى، ومن أرقب شيئًا فهو له» (¬٢). - وفي رواية: «لا رقبى، فمن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها» (¬٣). - وفي رواية: «لا رقبى، من أرقب رقبى، فهي لورثة المرقب» (¬١). - وفي رواية: «لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى، فهو سبيل الميراث» (¬٢). - وفي رواية: «بتل رسول الله ﷺ العُمرَى والرقبى» (¬٣). «مُرسَل»، ليس فيه: «ابن عباس» (¬٤). - أَخرجه عبد الرزاق (١٦٨٨٥ و ١٦٩١٤) قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزبير. و «ابن أبي شيبة» (٢٣٠٧٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير. وفي ٧/ ١٤٥ (٢٣٠٨٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفيان، عن أبي الزبير. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٦٩, وفي «الكبرى» (٦٥٠٣) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء, قال: حدثنا سفيان، عن ابن أَبي نَجيح. وفي ٦/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٥٠٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى, قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير. وفي ٦/ ٢٧٠, وفي «الكبرى» (٦٥٠٧) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان, قال: حدثنا يَعلى, قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير. وفي ٦/ ٢٧٠, وفي «الكبرى» (٦٥٠٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا حجاج، عن أبي الزبير. كلاهما (أَبو الزبير محمد بن مسلم، وعبد الله بن أَبي نَجيح) عن طاووس، عن ابن عباس، قال: من أعمر عمرى، فهي له ولورثته (¬١). - وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: العُمرَى والرقبى سواء». قال وكيع: العُمرَى، والهبة، والعطية، والنحلة، إذا قبضت، فهي جائزة (¬٢). ⦗٤٧٤⦘ - وفي رواية: «عن طاووس، لعله عن ابن عباس، قال: لا رقبى، فمن أرقب شيئا، فهو سبيل الميراث» (¬٣). - وفي رواية: «لا تحل الرقبى، ولا العُمرَى، فمن أعمر شيئا، فهو له، ومن أرقب شيئا، فهو له» (¬٤). - وفي رواية: «لا تصلح العُمرَى، ولا الرقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه، فإنه لمن أعمره وأرقبه، حياته وموته» (¬٥). «موقوف» (¬٦). - وأخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٨) عن ابن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: سمعته يقول: العُمرَى جائزة، ويقضى بها. ٦٠٧٠ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «العُمرَى جائزة موروثة». أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٩٦) عن الأسلمي، عن داود، عن عكرمة، فذكره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.