المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفي رواية: «في قوله: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
قال: لما نزلت: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ قال: كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه الشيء، فيتركونه حتى يفسد، فأنزل الله: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾. ليس فيه: «ابن عباس». - وأخرجه أيضا، في ٣/ ٧٠٠ و ١٤/ ٥٩٠، قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿ويسألونك عن اليتامى﴾ الآية كلها، قال: كان الله أنزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ فكبرت عليهم، فكانوا لا يخالطونهم في مأكل ولا في غيره، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة، فقال: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾.