المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» (¬٣). - وفي رواية: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه, خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا, لشيء معلوم». قال: وقال ابن عباس: هو الحقل, وهو بلسان الأنصار: المحاقلة (¬٤). - وفي رواية: «عن ابن عباس؛ أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض, قال: سبحان الله, إنما قال رسول الله ﷺ: ألا منحها أحدكم أخاه، ولم ينه عن كرائها» (¬١). أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٦) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار. وفي (١٤٤٦٧) قال: أخبرنا معمر، وابن جُريج، عن ابن طاووس. و «الحميدي» (٥١٩) قال: حدثنا سفيان, قال: حدثنا عَمرو. و «أحمد» (٢٥٤١) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: أخبرنا عَمرو بن دينار. وفي ١/ ٣٤٩ (٣٢٦٣) قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو. و «البخاري» ٣/ ١٠٥ (٢٣٣٠) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال عَمرو. وفي ٣/ ١٠٧ (٢٣٤٢) قال: حدثنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان, عن عَمرو. وفي ٣/ ١٦٦ (٢٦٣٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أيوب, عن عَمرو. و «مسلم» ٥/ ٢٥ (٣٩٥٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد, عن عَمرو. وفي (٣٩٥٨) قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان, عن عَمرو، وابن طاووس. وفي (٣٩٥٩) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا الثقفي، عن أيوب (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن وكيع، عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث، عن ابن جُريج، كلهم عن عَمرو بن دينار. وفي (٣٩٦٠) قال: وحدثني عَبد بن حُميد, ومحمد بن رافع. قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس. و «ابن ماجة» (٢٤٥٦) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، عن عَمرو بن دينار. وفي (٢٤٥٧) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي (٢٤٦٢) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا سفيان بن عُيينة, عن عَمرو بن دينار. وفي (٢٤٦٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن خلاد الباهلي، ⦗٤٤٤⦘ ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عَمرو بن دينار. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٦, وفي «الكبرى» (٤٥٨٦) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا زكريا بن عَدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار. كلاهما (عَمرو بن دينار، وعبد الله بن طاووس) عن طاووس، فذكره (¬١). - أَخرجه أحمد (٢٨٦٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس, قال (¬٢): لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه, خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا, لشيء معلوم. قال: قال ابن عباس: وهو الحقل, وهو بلسان الأنصار المحاقلة. «موقوف». - فوائد: - وله طرق من رواية عبد الملك بن ميسرة, عن طاووس, عن ابن عباس, وسلف في مسند رافع بن خَدِيج. - ومن رواية عَمرو بن دينار, عن ابن عمر, قال: كنا نخابر, ولا نرى بذلك بأسا, حتى زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله ﷺ نهى عنه، قال عَمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله ﷺ: يمنح أحدكم أخاه الأرض, خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما» وسلف برقم (). ٦٠٤٨ - عن طاووس, عن ابن عباس؛ «أن رسول الله ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» (¬١). أخرجه مسلم ٥/ ٢٥ (٣٩٥٩) قال: حدثني علي بن حُجْر. و «التِّرمِذي» (١٣٨٥) قال: حدثنا محمود بن غَيلان. و «ابن حِبَّان» (٥١٩٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، ببست، قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي. كلاهما (علي بن حُجْر، ومحمود بن غَيلان) عن الفضل بن موسى السِّيناني، عن شَريك بن عبد الله النَّخَعي, عن شعبة بن الحجاج، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره (¬٢). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ٦٠٤٩ - عن مقسم, عن ابن عباس؛ ⦗٤٤٦⦘ «أن النبي ﷺ , حين افتتح خيبر, اشترط عليهم أن له الأرض, وكل صفراء وبيضاء, يعني الذهب والفضة, وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض, فأعطناها على أن نعملها, ويكون لنا نصف الثمرة, ولكم نصفها, فزعم أنه أعطاهم على ذلك, فلما كان حين يصرم النخل, بعث إليهم ابن رَوَاحة, فحزر النخل, وهو الذي يدعونه أهل المدينة: الخرص، فقال: في ذا، كذا وكذا، فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رَوَاحة، فقال: فأنا أحزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت, قال: فقالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت» (¬١). أخرجه ابن ماجة (١٨٢٠) قال: حدثنا موسى بن مروان الرَّقِّي، قال: حدثنا عمر بن أيوب. و «أَبو داود» (٣٤١٠) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِّي، قال: حدثنا عمر بن أيوب. وفي (٣٤١١) قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء. كلاهما (عمر بن أيوب، وزيد بن أبي الزرقاء) عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مِهران، عن مِقسَم، فذكره. - أَخرجه أَبو داود (٣٤١٢) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا كثير، يعني ابن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: حدثنا ميمون، عن مقسم؛ «أن النبي ﷺ , حين افتتح خيبر, فذكر نحو حديث زيد, قال: فحزر النخل، وقال: فأنا ألي جذاذ النخل, وأعطيكم نصف الذي قلت»، «مُرسَل» (¬٢). ٦٠٥٠ - عن مقسم, عن ابن عباس؛ «أن رسول الله ﷺ دفع خيبر أرضها ونخلها, مقاسمة على النصف» (¬١). ⦗٤٤٧⦘ - وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر أهلها على النصف، نخلها وأرضها» (¬٢). أخرجه أحمد (٢٢٥٥) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و «ابن ماجة» (٢٤٦٨) قال: حدثنا إسماعيل بن توبة. و «أَبو يَعلى» (٢٣٤١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثلاثتهم (سريج بن النعمان، وإسماعيل بن توبة، وعثمان بن أبي شيبة) عن هُشيم، عن ابن أبي ليلى, عن الحكم بن عتيبة، عن مِقسَم، فذكره (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.