المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وسألت ابن عباسليس من الرواة: نهى

عن بيع الغرر» (¬١). أخرجه أحمد (٢٧٥٢). وابن ماجة (٢١٩٥) قال: حدثنا أَبو كُريب, والعباس بن عبد العظيم العنبري. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل, وأَبو كُريب, محمد بن العلاء، والعباس العنبري) عن الأسود بن عامر, قال: حدثنا أيوب بن عُتبة, عن يحيى بن أبي كثير, عن عطاء, فذكره (¬٢). - في رواية أحمد؛ قال أيوب: وفسر يحيى بيع الغرر، قال: إن من الغرر: ضربة الغائص، وبيع الغرر: العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر: ما في بطون الأنعام, وبيع الغرر: تراب المعادن, وبيع الغرر: ما في ضروع الأنعام, إلا بكيل.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.