المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ikrama عن عبد الله بن عباس؛
أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، فإنهن إذا فعلن ذلك، قطعن أرحامهن»، «مُرسَل».
أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، فإنهن إذا فعلن ذلك، قطعن أرحامهن»، «مُرسَل».