المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ikrama عن عبد الله بن عباس

لا صرورة في الإسلام» (¬١). أخرجه أحمد (٢٨٤٥) و (٣١١٣/ ٢) قال: حدثنا محمد بن بكر. و «أَبو داود» (١٧٢٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو خالد، يعني سليمان بن حَيَّان الأحمر. كلاهما (محمد بن بكر، وأَبو خالد الأحمر) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، فذكره (¬٢). - أَخرجه أحمد (٣١١٣/ ١) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، وغيره، عن عكرمة مولى ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا صرورة في الحج». - «مُرسَل» ليس فيه: «ابن عباس». - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عباس الدوري: قال يحيى بن مَعين: كل شيء عن عكرمة، يعني ابن جُريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، هو عمر بن عطاء بن وَرَاز، وهم يضعفونه. «تاريخه» (٣٩٩). - وقال عباس الدُّوري: عمر بن عطاء، الذي يروي عنه ابن جُريج، يحدث عن عكرمة، وليس هو بشيء، هو مولى وَرَاز. «تاريخه» (٤١٣). - وقال البرذعي: قلت لأَبي زُرعَة الرازي: عمر بن عطاء الذي يروي عن عكرمة؟ فقال: عمر بن عطاء بن وَرَاز، يحدث عن عكرمة، ضعيف الحديث، قلت: فروي عن عمر بن عطاء بن وَرَاز غير ابن جُريج؟ قال: لا أعلمه، يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس في الصرورة. «سؤالاته» (١٩٣). - وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٤٥، في مناكير عمر بن عطاء، وقال: ⦗١١٥⦘ ولعمر بن عطاء غير ما ذكرت من الحديث، وهو قليل الحديث، ولا أعلم يروي عنه غير ابن جُريج. - والصرورة؛ التبتل، وترك النكاح، أو الامتناع عن الحج. ٥٧٧٠ - عن مقسم, عن ابن عباس, قال: «من السنة أن لا يهل بالحج، إلا في أشهر الحج» (¬١). - وفي رواية: «لا يحرم بالحج، إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج، أن تحرم بالحج، في أشهر الحج» (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٣٧) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و «ابن خزيمة» (٢٥٩٦) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كُريب، قال: حدثنا أَبو خالد، عن شعبة. وفي (٢٥٩٦ م) وحدثنا أَبو كُريب أيضا، قال: حدثنا أَبو خالد، عن الحجاج. كلاهما (حجاج بن أَرطَاة، وشعبة بن الحجاج) عن الحكم بن عتيبة، عن مِقسَم، فذكره (¬٣). - أَخرجه البخاري ٢/ ١٤١، تعليقا، قال: وقال ابن عباس، ﵄: «من السنة أن لا يحرم بالحج، إلا في أشهر الحج».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.