المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

من كان عنده مال يبلغه الحج، فلم يحج، أو عنده مال، تجب فيه الزكاة، فلم يزكه، سأل الرجعة عند الموت». قالوا: يا أبا عباس، إنما كنا نرى هذا للكافر، قال: أنا أقرأ عليكم بذلك قرآنا، ثم قرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله﴾ حتى بلغ: ﴿فأصدق وأكن من الصالحين﴾ (¬١). أخرجه عَبد بن حُميد (٦٩٤). والتِّرمِذي (٣٣١٦ م) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حية، عن الضحاك، فذكره. - قال التِّرمِذي: هكذا روى سفيان بن عُيينة، وغير واحد هذا الحديث، عن أبي جناب، عن الضحاك، عن ابن عباس، قوله، ولم يرفعه، وهذا أصحُّ من ⦗١١٣⦘ رواية عبد الرزاق، وأَبو جناب القصاب اسمه: يحيى بن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث. • أخرجه التِّرمِذي (٣٣١٦) قال: حدثنا عَبد بن حُميد، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا أَبو جناب الكلبي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه، أو يجب عليه فيه زكاة، فلم يفعل، يسأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس، اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكفار، فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق﴾ إلى قوله: ﴿والله خبير بما تعملون﴾ قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مئتين فصاعدا، قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. «موقوف» (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.