أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة, والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا» (¬١). أخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و «أَبو يَعلى» (١٥٦٤) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج. كلاهما (معلى، وإبراهيم) عن عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا عاصم الأحول، فذكره (¬٢). - ذكره ابن ماجة عقب حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول، يعني حديث الحكم، والثاني وهم، يعني هذا. - فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس، في هذا الباب، هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٢). - وأخرجه الدارقُطني من طريق عبد العزيز بن المختار، مرفوعا، وقال: خالفه شعبة؛ حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. وهذا موقوف، وهو أولى بالصواب. «السنن» (٤١٧ و ٤١٨). ٥٣٥٣ - عن عاصم الأحول, عن عبد الله بن سرجس, قال: «أقيمت الصلاة, صلاة الصبح, فرأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي ركعتي الفجر، فقال له: بأي صلاتك احتسبت؟ بصلاتك وحدك, أو صلاتك التي صليت معنا؟» (¬١). - وفي رواية: «دخل رجل المسجد, ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة, فصلى ركعتين في جانب المسجد, ثم دخل مع رسول الله ﷺ , فلما سلم رسول الله ﷺ قال: يا فلان, بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك, أم بصلاتك معنا؟» (¬٢). ⦗٢٨٢⦘ - وفي رواية: «جاء رجل، والنبي ﷺ يصلي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي ﷺ في الصلاة، فلما انصرف، قال: يا فلان، أيتهما صلاتك: التي صليت وحدك، أو التي صليت معنا؟» (¬٣). أخرجه أحمد (٢١٠٥٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٢/ ١٥٤ (١٥٩٨) قال: حدثنا أَبو كامل الجَحدري، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثني حامد بن عمر البكراوي، قال: حدثنا عبد الواحد، يعني ابن زياد (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أَبو معاوية (ح) وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. و «ابن ماجة» (١١٥٢) قال: حدثني أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو معاوية. و «أَبو داود» (١٢٦٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. و «النَّسَائي» ٢/ ١١٧، وفي «الكبرى» (٩٤٣) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد. و «ابن خزيمة» (١١٢٥) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي, قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثنا أحمد بن عَبدة، قال: أخبرنا عباد، يعني ابن عباد المهلبي (ح) وحدثنا أحمد بن عَبدة أيضا، عن عبد الواحد بن زياد (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرِئ، قال: حدثنا الفزاري، يعني مروان بن معاوية (ح) وحدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا أَبو معاوية (ح) وحدثنا بندار, قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا شعبة. و «ابن حِبَّان» (٢١٩١) قال: أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوَهَّاب القزاز، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمحي، قال: حدثنا ثابت بن يزيد. وفي (٢١٩٢) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا داود بن شبيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة. ثمانيتهم (شعبة بن الحجاج، وحماد بن زيد، وعبد الواحد، وأَبو معاوية الضرير، ومروان الفزاري، وعباد بن عباد، وثابت بن يزيد، وحماد بن سلمة) عن عاصم الأحول، فذكره (¬١). ⦗٢٨٣⦘ - في رواية حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وكان قد أدرك النبي ﷺ. - أَخرجه عبد الرزاق (٤٠٠٧) عن مَعمَر، عن عاصم بن سليمان، عن أبي العالية، أو عن أبي عثمان؛ «أن النبي ﷺ رأى رجلا يصلي ركعتين، وقد أقيمت صلاة الفجر، فقال النبي ﷺ: أيتهما صلاتك؟ التي صليت وحدك، أم التي صليت معنا؟»، «مُرسَل». ٥٣٥٤ - عن عاصم الأحول, عن عبد الله بن سرجس، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله، فليلقي على عجزه وعجزها شيئا، ولا يتجردا تجرد العيرين». أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٨٩٨٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عَمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله، عن زهير بن محمد، عن عاصم الأحول، فذكره (¬١). - قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا حديثٌ منكرٌ، وصدقة بن عبد الله ضعيف، وإنما أخرجته لئلا يجعل عَمرو, عن زهير. - أَخرجه عبد الرزاق (١٠٤٦٩) عن الثوري، عن عاصم. وفي (١٠٤٧٠) عن مَعمَر، عن أيوب. و «ابن أبي شيبة» (١٧٩١٩) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن عاصم. كلاهما (عاصم الأحول، وأيوب السَّخْتِياني) عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد العيرين». ⦗٢٨٤⦘ - وفي رواية: «إذا جامع أحدكم فليستتر، ولا يتجردان تجرد العيرين» (¬٢). «مُرسَل».