لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة». - وفي رواية: «ليس في الجائفة، ولا المنقلة (¬١)، ولا المأمومة قود، إنما فيهن العقل» (¬٢). أخرجه ابن ماجة (٢٦٣٧) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا رِشْدِين بن سعد، عن معاوية بن صالح. و «أَبو يَعلى» (٦٧٠٠) قال: حدثنا أَبو كُريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا رِشْدِين بن سعد، عن معاوية. وفي (٦٧٠٢) قال: حدثنا موسى بن محمد، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، أَبو عَمرو، قال: حدثنا عفيف بن سالم، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. كلاهما (معاوية بن صالح، وعبد الله بن لَهِيعة) عن معاذ بن محمد الأَنصاري، عن ابن صهبان، فذكره. ⦗٥٦٦⦘ - في رواية ابن لَهِيعة: «عن معاذ بن عبد الرَّحمَن». • أخرجه أَبو يَعلى (٦٧٠٥) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن معاذ بن محمد الأَنصاري، أن (¬١) عَمرو بن مَعْدي كرب أصاب رجلا من بني كنانة مأمومة، فأراد عمر بن الخطاب أن يقيد منه، فقال له العباس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا قود في مأمومة، ولا جائفة، ولا منقلة». فأغرمه العقل. ليس فيه: «ابن صهبان» (¬٢). ٥٠٩٨ - عن كُريب، قال: كنت أقود ابن عباس في زقاق أبي لهب، فقال: يا كُريب، بلغنا مكان كذا وكذا؟ قال: أنت عنده الآن، فقال: حدثني العباس بن عبد المطلب، قال: «بينا أنا مع النبي ﷺ في هذا الموضع، إذ أقبل رجل يتبختر بين برديه، وينظر إلى عطفيه، قد أعجبته نفسه، إذ خسف الله به الأرض في هذا الموطن، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». أخرجه أَبو يَعلى (٦٦٩٩) قال: حدثنا الحسن بن حماد الكوفي، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن محمد المحاربي، عن ابن كُريب، عن أبيه، فذكره (¬١). ٥٠٩٩ - عن عبد الرَّحمَن بن سابط، عن العباس بن عبد المطلب؛ «أنه قال لرسول الله ﷺ: إنا نريد أن نَكنِس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحيات الصغار، فأمر النبي ﷺ بقتلهن». أخرجه أَبو داود (٥٢٥١) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن موسى الطحان، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن سابط، فذكره (¬١). - فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال المِزِّي: عبد الرَّحمَن بن سابط روى عن العباس بن عبد المطلب، وقيل: لم يسمع منه. «تهذيب الكمال» ١٧/ ١٢٣. - أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١١٦٢)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن موسى الطحان، عن عبد الرَّحمَن بن سابط، قال: أراد بنو العباس، ﵃، أن يكنسوا زمزم، فقالوا: يا رسول الله، لا نستطيع من هذه الجنان، فأمرهم بقتلهن. «مُرسَل». ٥١٠٠ - عن جعفر بن تمام، عن جَدِّه العباس بن عبد المطلب؛ «أن النبي ﷺ نهى عن الوسم في الوجه، فقال العباس: لا أسم إلا في الجاعرتين». أخرجه أَبو يَعلى (٦٧٠١) قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، قال: حدثنا سليمان بن داود، عن ابن أبي ذِئب، عن جعفر بن تمام، فذكره (¬١). - أَخرجه أَبو يَعلى (٢٧٣٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب، عن جعفر بن تمام، عن ابن عباس؛ ⦗٥٦٨⦘ «أن رسول الله ﷺ نهى عن الوسم في الوجه، فلما سمع العباس بذلك، وسم في الجاعرتين». جعله من مسند ابن عباس.