المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أخرجه مالك (¬١ عن يحيى بن سعيد

كما أخذ على النساء، أو الناس: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نغتب، ولا يعضه بعضنا بعضا، ولا نعصه في معروف، فمن أتى منكم حدا مما نهي عنه، فأقيم عليه، فهو كفارة له، ومن أخر، فأمره إلى الله، ﵎، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» (¬١). - وفي رواية: «أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا، فأقيم عليه، فهو كفارته، ومن ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له» (¬٢). - وفي رواية: «من أصاب منكم حدا، فعجلت له عقوبته، فهو كفارته، ومن لا، فأمره إلى الله» (¬٣). أخرجه أحمد (٢٣٠٤٥) قال: حدثنا هُشيم. وفي ٥/ ٣١٣ (٢٣٠٤٦) و ٥/ ٣٢٠ (٢٣١١١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٥/ ١٢٧ (٤٤٨٣) قال: حدثني إسماعيل بن سالم، قال: أخبرنا هُشيم. و «ابن ماجة» (٢٦٠٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، وابن أَبي عَدي. ⦗٥٤٦⦘ أربعتهم (هُشيم، وشعبة، وعبد الوَهَّاب الثقفي، ومحمد بن إبراهيم بن أَبي عَدي) عن خالد الحَذَّاء، قال: سمعت أبا قلابة يحدث، عن أبي الأشعث، فذكره (¬٤). - فوائد: - قال أَبو الفضل بن عمار: وجدت فيه، يعني في «صحيح مسلم» لهُشيم، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، قال: أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء. ⦗٥٤٧⦘ قال أَبو الفضل: هذا حديثٌ اختُلِف فيه على خالد؛ فرواه جماعة عن خالد هكذا. وقال آخرون: عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن عبادة. والاضطراب إنما هو من خالد. ورواه محمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زُريع، قال: قلت لخالد، يعني في هذا الحديث: كنت حدثتنا، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث؟ قال: غيره، واجعله عن أبي أسماء، عن عبادة. «علل الحديث في كتاب الصحيح» (٢٢). ٥٠٧٩ م- عن أبي أسماء، قال: قال عبادة بن الصامت: «أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء، ستا: أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا يعضه بعضكم بعضا، ولا تعصوني في معروف، فمن أصاب منكم منهن حدا، فعجل له عقوبته، فهو كفارته، وإن أخر عنه، فأمره إلى الله، تعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه» (¬١). - وفي رواية: «أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء منا وقال: من أصاب منكم منهن حدا، فعجلت له عقوبته، فهو كفارته، ومن أخر عنه، فأمره إلى الله، إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه». أَخرجه أحمد (٢٣٠٤٤) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و «ابن حِبَّان» (٤٤٠٥) قال: أخبرنا محمد بن علي الصيرفي، بالبصرة، قال: حدثنا أَبو كامل الجَحدري، قال: حدثنا يزيد بن زُريع. كلاهما (إسماعيل بن إبراهيم، ويزيد بن زُريع) عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قلابة، فذكره (¬٢). - في رواية إسماعيل بن إبراهيم: «عن أبي قلابة، قال خالد: أحسبه ذكره، عن أبي أسماء».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.