البزار: هذا الحديث رواه غير واحد فلم يجود إسناده، ولا نعلم أحدًا وصله، وجود إسناده، إلا ابن جُريج، عن محمد بن المُنكدِر، ولا نعلم روى عبد الرَّحمَن بن عثمان، عن طلحة، إلا هذا الحديث، ولا نعلم روي هذا اللفظ، عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه. «مسنده» (٩٣١). - وقال أَبو الحسن الدارقُطني: يرويه محمد بن المُنكدِر، واختُلِف عنه؛ فرواه ابن جُريج، عن محمد بن المُنكدِر، عن معاذ بن عبد الرَّحمَن بن عثمان، عن أبيه، عن طلحة. وتابعه ربيعة بن عمر، عن ابن المُنكدِر. ورواه فليح بن سليمان، عن ابن المُنكدِر، عن عبد الرَّحمَن بن عثمان، عن طلحة، ولم يذكر معاذا. ورواه أَبو حنيفة، عن ابن المُنكدِر، عن عثمان بن محمد، عن طلحة. ⦗٣٥٥⦘ ورواه الثوري، عن ابن المُنكدِر، عن شيخ لم يُسَمِّه، عن طلحة. والصواب حديث ابن جُريج، وهو حفظ إسناده. «العلل» (٥١٩). ٤٩٣٠ - عن شيخ لمحمد بن المُنكدِر، عن طلحة بن عُبيد الله؛ «أن رجلا سأل النبي ﷺ عن محل أصاب صيدا، أيأكله المحرم؟ قال: نعم». أخرجه أَبو يَعلى (٦٥٦) قال: حدثنا موسى. وفي (٦٥٧) قال: حدثنا عُبيد الله. كلاهما (موسى، وعُبيد الله القواريري) عن عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المُنكدِر، قال: حدثنا شيخ لنا، فذكره (¬١). - أَخرجه عبد الرزاق (٨٣٣٦) عن الثوري، عن محمد بن المُنكدِر، قال: أخبرني شيخ يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ «أن طلحة بن عُبيد الله سأل رسول الله ﷺ: هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحل؟ قال: نعم»، «مُرسَل».