كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة». فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة، فقال: أقرئ أباك السلام، وأخبره؛ «أن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة». فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه (¬١). - وفي رواية: «عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل، فأتيت سَمُرة بن جُندب، فسألته، فقال: «كان نبي الله ﷺ يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة». فأتيت عمران بن حصين، فسألته، فقال: « كان رسول الله ﷺ يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة» (¬٢). - وفي رواية: «عن هياج بن عمران البرجمي، عن عمران بن حصين، وسمرة بن جُندب، قالا: نهى رسول الله ﷺ عن المثلة» (¬٣). أخرجه عبد الرزاق (١٥٨١٩) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (٢٨٥١٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. و «أحمد» ٤/ ٤٢٨ (٢٠٠٨٦) قال: حدثنا بَهز، وعفان، المَعنَى، قالا: حدثنا همام. وفي (٢٠٠٨٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: ⦗٤٧٢⦘ حدثنا مَعمَر. و «أَبو داود» (٢٦٦٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. ثلاثتهم (مَعمَر بن راشد، وهمام بن يحيى، وهشام الدَّستوائي) عن قتادة، عن الحسن البصري، عن الهياج بن عمران، فذكره (¬١). - أخرجه الدَّارِمي (١٧٧٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن عمران بن حصين، قال: «ما خطبنا رسول الله ﷺ إلا أمرنا فيها بالصدقة». ليس فيه حديث سَمُرة بن جُندب (¬٢). - وأخرجه أحمد (٢٠٠٨٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن هياج بن عمران أتى عمران بن حصين، فقال: إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه، ليقطعن منه طابقا، أو ليقطعن يده، فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه، ولا يقطع منه طابقا؛ «فإن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة». ثم أتى سَمُرة بن جُندب، فقال له مثل ذلك. لم يقل فيه الحسن: «عن هياج» (¬٣). - وأخرجه أحمد (٢٠٠٩٧) و ٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨١) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا صالح بن رستم، أَبو عامر الخزاز، قال: حدثني كثير بن شنظير. وفي ٤/ ٤٢٩ (٢٠٠٩٨) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن حميد. وفي ٤/ ٤٣٢ (٢٠١١٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس، ⦗٤٧٣⦘ قال: نبئت أن المسور بن مخرمة جاء إلى الحسن. وفي ٤/ ٤٤٠ (٢٠١٩٢) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا المبارك. وفي ٤/ ٤٤٤ (٢٠٢٣٨) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا منصور، وحميد، ويونس. و «ابن حِبَّان» (٤٤٧٣ و ٥٦١٦) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، عن يونس بن عبيد. خمستهم (كثير بن شنظير، وحميد الطويل، ويونس بن عبيد، والمبارك بن فضالة، ومنصور بن زاذان) عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، ونهى عن المثلة» (¬١). - وفي رواية: «ما قام فينا رسول الله ﷺ خطيبا، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة». قال: وقال: ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا، فليهد هديا وليركب (¬٢). - وفي رواية: «قال يونس: نبئت أن المسور جاء إلى الحسن، فقال: إن غلاما لي أبق، فنذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده، فقد جاء، فهو الآن بالجسر؟ قال: فقال الحسن: لا تقطع يده، وحدثه أن رجلا قال لعمران بن حصين: إن عبدًا لي أبق، وإني نذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده؟ قال: فلا تقطع يده، فإن رسول الله ﷺ كان يؤم فينا، أو قال: يقوم فينا ـ فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة» (¬١). ليس فيه: «سمرة بن جُندب»، ولا «الهياج بن عمران» (¬٢). ⦗٤٧٤⦘ - وأخرجه أحمد (٢٠٣٩٨) قال: حدثنا هُشيم، قال: حدثنا حميد. وفي ٥/ ٢٠ (٢٠٤٨٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن إبراهيم. كلاهما (حميد، ويزيد) عن الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، قال: «ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة، إلا نهانا عن المثلة، وأمرنا بالصدقة». - لفظ حميد: عن الحسن، قال: جاءه رجل، فقال: إن عبدًا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة، قال: «قلما خطب النبي ﷺ خطبة، إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة». ليس فيه: «عمران بن حصين»، ولا «الهياج بن عمران» (¬٣). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت يحيى، يعني القطان، وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين؟ فقال: أما عن ثقة فلا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: الحسن، قال بعضهم: حدثني عمران بن حصين، يعني إنكارا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين. وحدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، وليس يصح ذلك من وجه يثبت. «المراسيل» (١١٩: ١٢١). ٤٦١٦ - عن أبي قلابة، عن سَمُرة بن جُندب، وعمران بن حصين، قالا: «ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة». أخرجه أحمد (٢٠١٥١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن أبي قلابة، فذكره (¬١).