عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين، فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف، في بضع وعشرين رجلا، على أقدامهم، فذكر فضلا. - في رواية سعيد بن عامر، عند الدَّارِمي (٣٠٣٠ و ٣٠٣١): عن شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن سعد بن أبي وقاص، وعن أَبي بَكْرة. قال شعبة: هذا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهذا تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله ﷺ. ـ قال أَبو داود: قال النفيلي، حيث حدث بهذا الحديث: والله، إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله: حدثنا، وحدثني. - قال أَبو علي (¬١): وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد، يعني ابن حنبل، يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور، ليس فيها إخبار، قال: وما رأيت مثل أهل البصرة، كانوا تعلموه من شعبة. - أخرجه عبد الرزاق (١٦٣١٤). وأحمد (١٤٩٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم، قال: حدثني أَبو عثمان النهدي، قال: سمعت ابن (¬٢) مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم، فالجنة عليه حرام». ليس فيه: «أَبو بَكرَة». - وأخرجه البخاري، تعليقا، عقب ٥/ ١٥٦ (٤٣٢٦ و ٤٣٢٧) قال: وقال هشام: وأخبرنا معمر، عن عاصم، عن أبي العالية، أو أبي عثمان النهدي، قال: سمعت سعدا، وأبا بكرة، عن النبي ﷺ. قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان، حسبك بهما، قال: أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر، فنزل إلى النبي ﷺ ثالث ثلاثة وعشرين، من الطائف. ـ فوائد: - قال الدارقُطني: روى هذا الحديث يزيد بن زُريع، وعبد الوَهَّاب الثقفي، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي عثمان، عن سعد، وأَبي بكرة. ⦗٩٤⦘ وخالفهم ابن عُلَية، رواه عن خالد الحَذَّاء، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان. وقوله أشبه بالصواب. «العلل» (٦٥٤). ٤٣٢٠ - عن عامر بن سعد، قال: قال سعد: قال رسول الله ﷺ: «من أخذ شيئًا من الأرض، بغير حله، طوقه من سبع أرضين، لا يَقْبَل منه صرفا ولا عدلا، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو لغير مولاه، فقد كفر». أخرجه أَبو يَعلى (٧٤٤) قال: حدثنا محمد بن عباد المكي، قال: حدثنا حاتم، عن حمزة بن أبي محمد، عن بجاد بن موسى، عن عامر بن سعد، فذكره (¬١).