المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إذا صلى أحدكم، فليستتر لصلاته ولو بسهم» (¬٢). - وفي رواية: «سترة الرجل في الصلاة السهم، وإذا صلى أحدكم فليستتر بسهم» (¬٣). - وفي رواية: «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» (¬٤). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٧٩) قال: حدثنا زيد بن حباب. و «أحمد» ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٥) قال: حدثنا زيد. وفي (١٥٤١٧) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و «أَبو يَعلى» (٩٤١) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و «ابن خزيمة» (٨١٠) قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، قال: حدثني إبراهيم، يعني ابن سعد. ثلاثتهم (زيد بن حباب، ويعقوب، وإبراهيم) عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، فذكره (¬٥). - فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن مَعين، عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جَدِّه؟ فقال: ضعاف. «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٥٠. ٤٢١٨ - عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: قال النبي ﷺ؛ «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» (¬١). - وفي رواية: «إذا بلغ الغلام سبع سنين، أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا، ضرب عليها» (¬٢). - لفظ حَرملة: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر». أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٠٠) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أحمد» ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٤) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «الدَّارِمي» (١٥٥٠) قال: أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا حَرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن مَعبد الجهني. و «أَبو داود» (٤٩٤) قال: حدثنا محمد بن عيسى، يعني ابن الطباع، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. و «التِّرمِذي» (٤٠٧) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا حَرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني. و «ابن خزيمة» (١٠٠٢) قال: حدثنا علي بن حُجْر، وعبد الجبار بن العلاء، وابن عبد الحكم، وهذا حديثُ علي، قال: حدثنا حَرملة بن عبد العزيز. ثلاثتهم (زيد، وحَرملة، وإبراهيم) عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، فذكره (¬٣). ⦗٤٢٤⦘ - قال التِّرمِذي: حديث سَبْرة بن مَعبد الجُهني حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال التِّرمِذي: سَبْرَة، هو ابن مَعبد الجُهني، ويقال: هو ابن عَوسَجة. - فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن مَعين، عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جَدِّه؟ فقال: ضعاف. «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٥٠. ٤٢١٩ - عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراح الغنم» (¬١). - وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نصلي في مراح الغنم. ونهى رسول الله ﷺ عن المتعة» (¬٢). أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٠١) و ١٤/ ١٥٠ (٣٧٢١١) قال: حدثنا زيد بن حباب. و «أحمد» ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٦) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. وفي ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٧ م) و ٣/ ٤٠٥ (١٥٤٢٢) و ٥/ ١٠٢ (٢١٢٨٣) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و «ابن ماجة» (٧٧٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أَبو يَعلى» (٩٤٠) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. كلاهما (زيد، ويعقوب) عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن مَعبد الجهني، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره (¬٣). - فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن مَعين، عن أحاديث عبد الملك بن ⦗٤٢٥⦘ الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جَدِّه؟ فقال: ضعاف. «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٥٠.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.