المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فتركه ابن عمر فلم يأجره

عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله ﷺ على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي (¬١) (¬٢). - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٥٣، وفي «الكبرى» (٤٦٤٨) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمَن، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو». - فوائد: - رواه سالم بن عبد الله بن عمر، وذكر قصة أبيه مع رافع، فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. ⦗٣٢⦘ ويأتي إن شاء الله تعالى، في أَبواب المبهمات، ترجمة رافع بن خَدِيج، عن عمومته. ٣٩٣٦ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: كان ابن المُسَيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خَدِيج يحدث؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك» (¬١). - وفي رواية: «عن ابن شهاب، أن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض». قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول (¬٢). أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢٠) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب. وفي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢١) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني أَبو خزيمة عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث. كلاهما (شعيب، وعبد الكريم) عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره (¬٣). - وأخرجه مالك (¬١) (١٨٢٩ و ١٨٣٠ و ٢٠٧٤). وعبد الرزاق (١٤٤٦١ و ١٤٤٦٢) قال: أخبرنا مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٦) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة». ⦗٣٣⦘ والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب (¬٢): فسألت سعيد بن المُسَيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك. - لفظ النَّسَائي: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة». مرسل، ليس فيه: «رافع بن خَدِيج». - فوائد: - قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال المِزِّي: محمد بن مسلم بن عُبيد الله الزُّهْري، روى عن رافع بن خَدِيج، مرسل. «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٤٢١. ٣٩٣٧ - عن محمد بن سِيرين، ونافع مولى ابن عمر، عن رافع بن خَدِيج؛ «أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض». أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٤٦٣٠) قال: أخبرنا حميد بن مَسعَدة، عن عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا هشام، عن محمد، ونافع، أخبراه، فذكراه (¬١). ٣٩٣٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: أكثر رافع بن خَدِيج على نفسه والله لنكرينها كري الإبل، يعني (¬١) أنه أكثر أنه روى عن النبي ﷺ أنه نهى عنه، فلا نقبل منه. أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٥) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول، فذكره. ⦗٣٤⦘ - أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٤٧) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن عَمرو، سمع سالما يقول: أكثر ابن خَدِيج على نفسه، والله لنكرينها كراء الإبل. ٣٩٣٩ - عَنْ عُثمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ القَاسِمَ عَنِ المُزَارَعَةِ، فَحَدَّثَ عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ». أَخرجه النَّسَائي (٣٩٢١)، وفي «الكبرى» (٤٨١٠) قال: أَخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: حدثنا عثمان بن مُرة، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.