إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا». وأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه (¬١). - وفي رواية: «إذا أبق العبد، لم تقبل له صلاة، حتى يرجع إلى مواليه» (¬٢). - وفي رواية: «أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر» (¬٣). - وفي رواية: «أيما عبد أبق إلى أرض العدو، فقد برئت منه الذمة» (¬٤). - وفي رواية: «أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة» (¬٥). - وفي رواية: «إذا أبق العبد، فلحق بالعدو، فمات، فهو كافر» (¬٦). - وفي رواية: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فقد حل دمه» (¬٧). أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٥٣٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن مجالد. و «أحمد» ٤/ ٣٦٤ (١٩٤٣٨) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود، يعني ابن يزيد الأَوْدي. وفي ٤/ ٣٦٥ (١٩٤٥٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (قال عبد الله بن أحمد: وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة)، قال: حدثنا حفص، عن داود. وفي ٤/ ٣٦٥ (١٩٤٥٦) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن منصور بن عبد الرَّحمَن. و «مسلم» ١/ ٥٩ (١٤١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود. وفي ١/ ٥٩ (١٤٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا جرير، عن مغيرة. و «أَبو داود» (٤٣٦٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حميد بن ⦗١٠٤⦘ عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي إسحاق. و «النَّسَائي» ٧/ ١٠٢، وفي «الكبرى» (٣٤٩٨) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أَبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن منصور. وفي ٧/ ١٠٢، وفي «الكبرى» (٣٤٩٩) قال: أخبرنا محمد بن قُدَامة، عن جرير، عن مغيرة. و «النَّسَائي» ٧/ ١٠٢، وفي «الكبرى» (٣٥٠١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي إسحاق. وفي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٢) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. و «ابن خزيمة» (٩٤١) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني منصور بن عبد الرَّحمَن الغُدَاني. ستتهم (مجالد بن سعيد، وداود بن يزيد، وداود بن أبي هند، ومنصور، ومغيرة بن مِقسَم، وأَبو إسحاق السبيعي) عن عامر الشعبي (¬١)، فذكره. - أَخرجه مسلم ١/ ٥٨ (١٤٠) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن عُلَية، عن منصور بن عبد الرَّحمَن، عن الشعبي، عن جرير، أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق، من مواليه، فقد كفر، حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد، والله، روي عن النبي ﷺ ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. - وأخرجه النَّسَائي ٧/ ١٠٢، وفي «الكبرى» (٣٥٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جَرير بن عبد الله، قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له. «موقوف». - وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٥٣١) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. و «أحمد» ٤/ ٣٦٥ (١٩٤٥٢) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شَريك، عن أبي إسحاق. وفي (١٩٤٥٣) قال: حدثنا أَبو أحمد، هو الزُّبَيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. و «النَّسَائي» ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٣) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا خالد بن عبد الرَّحمَن، قال: ⦗١٠٥⦘ حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق (¬١). وفي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٤) قال: أخبرني صفوان بن عَمرو، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. وفي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٥) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا شَريك، عن أبي إسحاق. كلاهما (يونس، وأَبو إسحاق السبيعي) عن عامر الشعبي، عن جرير، قال: «إذا أبق إلى العدو، فقد حل دمه».يعني إلى دار الحرب (¬٢). - وفي رواية: «أيما عبد أبق إلى أرض الشرك، فقد حل دمه» (¬٣). - وفي رواية: «أيما عبد أبق من مواليه، ولحق بالعدو، فقد أحل بنفسه» (¬٤). - جميعها موقوفة، وفي رواية أحمد، عن أسود بن عامر، قال: وربما رفعه شريك. - وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٥٣٠) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عُبيد الله، عن الشعبي، عن جرير، قال: مع كل أبقة كفرة (¬٥). ـ فوائد: - قال أَبو الحسن الدارقُطني: اختلف في رفعه عن الشعبي؛ فرواه مغيرة، وداود بن أبي هند، ومجالد، ومحمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وداود بن يزيد الأودي: عن الشعبي، عن جرير، عن النبي ﷺ. ورواه منصور بن عبد الرَّحمَن الأشل، عن الشعبي، عن جرير، واختلف عنه؛ فرواه شعبة، عن منصور، عن الشعبي، عن جرير، عن النبي ﷺ. ⦗١٠٦⦘ قال شعبة: ومرة لم يرفعه. ورواه عبد العزيز بن المختار، وابن عُلَية، وبشر بن المفضل: عن منصور، عن الشعبي، عن جرير، موقوفا. وفي حديث ابن المختار، وابن عُلَية، قال ابن منصور: قد قاله عن النبي ﷺ ولكني لا أرفعه. ورواه علي بن عاصم، عن منصور، عن الشعبي، عن جرير موقوفا، بغير شك. ورواه الحسن بن عبيد الله؛ فرواه جعفر الطيالسي، عن يحيى بن مَعين، عن وكيع، عن الثوري، عن الحسن بن عبيد الله، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعا. ووقفه غيره، عن وكيع. ورواه أَبو السفر، واسمه سعيد بن أحمد، وهو الصحيح، عن الشعبي، عن جرير، واختلف عنه؛ فرفعه عبد العزيز بن أبان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر. وغيره يرويه عن يونس بن أبي إسحاق، موقوفا. واختلف عن أبي إسحاق السبيعي؛ فرواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعا. ورواه ابن خزيمة، عن أبي موسى، عن ابن مهدي، عن الثوري، عن أبي إسحاق، ووهم فيه. والصحيح: عن أبي موسى، وغيره، عن عبد الرَّحمَن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير. ورواه عبد الحميد بن أبي جعفر، عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن جرير، ووهم فيه. والصحيح: عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير. ورواه الحماني، عن شريك، عن الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، ووهم فيه. وإنما رواه شريك، عن أبي إسحاق السبيعي. «العلل» (٣٣٣٨). ٣٥١١ - عن المغيرة بن شبل، عن جَرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أبق العبد إلى أرض العدو برئت منه الذمة» (¬١). - وفي رواية: عن المغيرة بن شبيل، أو شبل، عن جَرير بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة» (¬٢). أخرجه الحُميدي (٨٢٦) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بعض أصحابنا. و «ابن أبي شيبة» (٣٣٥٢٩) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٤/ ٣٥٧ (١٩٣٦٨) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٤/ ٣٦٢ (١٩٤٢٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. جميعهم (بعض أصحاب ابن عُيينة، وسفيان الثوري) عن حبيب بن أبي ثابت، عن المغيرة، فذكره. - في رواية أحمد (١٩٣٦٨): قال أَبو نُعيم: المغيرة بن شبل، يعني ابن عوف، في هذا الحديث. - أَخرجه الحُميدي (٨٢٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أبق العبد إلى أرض العدو، فقد برئت منه ذمة الله، ﷿». ليس فيه: «مغيرة» (¬٣). - فوائد: - قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال علي بن المديني: حبيب بن أبي ثابت لقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة ﵃. «جامع التحصيل» (١١٧). ⦗١٠٨⦘ - وقال أَبو الحسن الدارقُطني: يرويه حبيب بن أبي ثابت، واختُلِف عنه؛ فرواه الثوري، وسعاد بن سليمان، وحسام بن مِصَك، عن حبيب بن أبي ثابت، عن المغيرة بن شبل. وكذلك رواه ابن عُيينة، عن بعض أصحابه، عن حبيب. ورواه عَمرو بن دينار، واختُلِف عنه؛ فرواه ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن جرير، مُرسلًا. قال ذلك الحميدي، وغيرهما من الحفاظ، عن ابن عُيينة. وخالفهم يحيى بن آدم، وخالد بن نزار، روياه، عن ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن جرير. ولا يصح: عن نافع بن جبير. ورواه شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، مرسلا، عن أبي هريرة؛ أنه قال: العبد الآبق لا تقبل له صلاة، موقوفا. والمحفوظ قول الثوري، ومن تابعه. «العلل» (٣٣٥٨).