المسند المصنف المعلل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند المصنف المعلل
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي الزبير عن جابر عن لم يكن

يغزو في الشهر الحرام، إلا أن يغزى، أو يغزوا، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ» (¬١). ⦗٢٩٩⦘ أخرجه أحمد (١٤٦٣٧) قال: حدثنا حُجَين بن المثنى، أَبو عمر. وفي ٣/ ٣٤٥ (١٤٧٧٠) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. كلاهما (حجين، وإسحاق) عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، فذكره (¬٢). ٣١٨٦ - عن عَمرو بن دينار، سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «الحرب خدعة» (¬١). أخرجه الحُميدي (١٢٧٣). وابن أبي شَيبة (٣٤٣٥٢). وأحمد (١٤٣٥٩). والبخاري ٤/ ٦٤ (٣٠٣٠) قال: حدثنا صدقة بن الفضل. و «مسلم» ٥/ ١٤٣ (٤٥٦٠) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي، وعَمرو الناقد، وزهير بن حرب. و «أَبو داود» (٢٦٣٦) قال: حدثنا سعيد بن منصور. و «التِّرمِذي» (١٦٧٥) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، ونصر بن علي. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٨٥٨٩) قال: أخبرنا محمد بن منصور، والحارث بن مسكين، قراءة عليه. و «أَبو يَعلى» (١٨٢٦) قال: حدثنا أَبو خيثمة. وفي (١٩٦٨) قال: حدثنا عَمرو. وفي (٢١٢١) قال: حدثنا إسحاق. جميعهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وصدقة، وابن حجر، وعَمرو الناقد، وزهير بن حرب، أَبو خيثمة، وسعيد بن منصور، وأحمد بن مَنيع، ونصر، ومحمد بن منصور، والحارث، وإسحاق) عن سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، فذكره (¬٢). ⦗٣٠٠⦘ - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. - أخرجه الحُميدي (١٢٧٤) قال: حدثنا سفيان، قال: قال عَمرو بن دينار: «خُدعة»، وأهل المدينة يقولون: «خَدعة». - وقال أَبو عثمان، عَمرو بن محمد الناقد، في روايته عند أبي يَعلى: قال لي بعض أصحابنا: كثير منهم كأن يقول: «الحرب خَدعة»، ولم أسمعه أنا إلا بالرفع: «خُدعة». ٣١٨٧ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحرب خدعة» (¬١). أخرجه أحمد (١٤٢٢٦) قال: حدثنا حجاج. و «ابن حِبَّان» (٤٧٦٣) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم. كلاهما (حجاج بن محمد، وأَبو عاصم الضحاك بن مخلد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، فذكره (¬٢). ٣١٨٨ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله ﷺ». أخرجه أَبو يَعلى (١٩١٧) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: أخبرنا حجاج، عن أبي الزبير، فذكره (¬١). ⦗٣٠١⦘ - أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨٠٢) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين (¬٢). ٣١٨٩ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «رخص لهم في قطع النخل، ثم شدد عليهم، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله، علينا إثم فيما قطعنا، أو علينا فيما تركنا؟ فأنزل الله: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾». أخرجه أَبو يَعلى (٢١٨٩) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا حفص، عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي الزبير، فذكره (¬١). ٣١٩٠ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يتعاطى السيف مسلولا» (¬١). أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠٨٦) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٣/ ٣٠٠ (١٤٢٥٠) قال: حدثنا وكيع. وفي ٣/ ٣٦١ (١٤٩٤٦) قال: حدثنا عفان. و «أَبو داود» (٢٥٨٨) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «التِّرمِذي» (٢١٦٣) قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمحي البصري. و «ابن حِبَّان» (٥٩٤٦) قال: أخبرنا عبد الله بن قَحطَبة، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمحي. أربعتهم (وكيع، وعفان، وموسى، وعبد الله بن معاوية) عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، فذكره (¬٢). ⦗٣٠٢⦘ - رواية عفان: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ وحميد، عن الحسن؛ «أن رسول الله ﷺ نهى أن يتعاطى السيف مسلولا» (¬٣). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، من حديث حماد بن سلمة، وروى ابن لَهِيعة هذا الحديث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن بنة الجهني، عن النبي ﷺ وحديث حماد بن سلمة عندي أصح. ٣١٩١ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابرا يقول: «إن النبي ﷺ مر بقوم يتعاطون سيفا بينهم مسلولا، فقال: ألم أزجركم عن هذا؟ ليغمده، ثم يناوله أخاه» (¬١). أخرجه أحمد (١٥٠٤٤) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا أَبو إسحاق. و «ابن حِبَّان» (٥٩٤٣) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم. كلاهما (أَبو إسحاق، وأَبو عاصم الضحاك بن مخلد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، فذكره (¬٢). - قال التِّرمِذي: روى ابن لَهِيعة، هذا الحديث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن بنة الجهني، عن النبي ﷺ. «السنن» (٢١٦٣). - أخرجه أحمد (١٤٨٠١) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير، عن جابر، أن بنة الجهني أخبره؛ «أن النبي ﷺ مر على قوم في المسجد، أو في المجلس، يسلون سيفا ⦗٣٠٣⦘ بينهم، يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: لعن الله من يفعل ذلك، أو لم أزجركم عن هذا؟ فإذا سللتم السيف، فليغمده الرجل، ثم ليعطه كذلك». جعله من مسند بنة (¬٣). - فوائد: - قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ قال عباس الدُّوري: سمعت يحيى بن مَعين يقول: حديث ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن بنة الجهني. قال يحيى: إنما هو نبيه الجهني، هذا هو في كتبهم جميعا. «تاريخه» (٥٢٣٢). - وقال ابن الأثير: بنة الجهني، ويقال: نبيه، ويقال: ينة، روى معاذ بن هانئ، ويحيى بن بُكير، عن ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن بنة الجهني. ورواه ابن وهب، عن ابن لَهِيعة، فقال: نبيه، وقال مثله ابن مَعين. وابن وهب أثبت الناس في ابن لَهِيعة. وذكر ابن السكن في كتابه في الصحابة: ينة، بالياء، تحتها نقطتان، والنون المشددة. «أسد الغابة» (٤٩٩). ٣١٩٢ - عن سليمان بن موسى، عن جابر؛ «أن رسول الله ﷺ مر بقوم في مجلس، يسلون سيفا، يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال: ألم أزجركم عن هذا؟ فإذا سل أحدكم السيف فليغمده، ثم ليعطه أخاه». أخرجه أحمد (١٥٠٤٣) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا أَبو إسحاق، عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، فذكره (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.