أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة» (¬١). - وفي رواية: «لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد» (¬٢). - وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يباشر الرجل؟ فقال جابر: زجر النبي ﷺ عن ذلك. وعن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن المرأة تباشر المرأة؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك» (¬٣). أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٨٨) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، عن أبي شهاب (¬٤)، عن ابن أبي ليلى. و «أحمد» ٣/ ٣٤٨ (١٤٨١٢ و ١٤٨١٣) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة. وفي ٣/ ٣٥٦ (١٤٨٩٧) قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. وفي ٣/ ٣٨٩ (١٥٢٥١) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. وفي ⦗٢٠٤⦘ ٣/ ٣٩٥ (١٥٣١٩) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن أبي الزناد، عن موسى بن عُقبة. ثلاثتهم (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وعبد الله بن لَهِيعة، وموسى) عن أبي الزبير، فذكره (¬٥). - قال ابن أبي ليلى: وأنا أرى في ذلك تعزيرا. ٣٠٨١ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا، يخبر عن رسول الله ﷺ قال: «إن كان في شيء، ففي الربع، والخادم، والفرس» (¬١). - وفي رواية: «إن كان في شيء، ففي الربع، والفرس، والمرأة». يعني الشؤم (¬٢). أخرجه أحمد (١٤٦٢٨) قال: حدثنا روح (ح) وعبد الله بن الحارث. و «مسلم» ٧/ ٣٥ (٥٨٧٠) قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٢٠، وفي «الكبرى» (٤٣٩٦) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. و «ابن حِبَّان» (٤٠٣٣) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا عَمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أَبو عاصم. أربعتهم (روح بن عبادة، وعبد الله بن الحارث، وخالد بن الحارث، وأَبو عاصم الضحاك بن مخلد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، فذكره (¬٣). ٣٠٨٢ - عن أبي الزبير، عن جابر؛ «أن رجلا أتى النبي ﷺ فكلمه، فقال: ما شاء الله، يعني: وشئت، فقال: ويلك، أجعلتني والله عدلا، قل: ما شاء الله وحده». أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١٠٧٥٨) قال: أخبرنا محمد بن حاتم المُؤَدِّب، قال: حدثنا القاسم بن مالك، قال: حدثنا الأجلح، وقال على إثره: عن أبي الزبير، فذكره (¬١).